وسهوا [1] فلو رمى صيدا فمرق السّهم فقتل آخر كان عليه فداء ان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه
[1] الوسائل ج 9 الباب 38 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .