ولو رمى بسهم في الحلّ فدخل الحرم ثمّ خرج إلى الحلّ فقتل صيدا لم يجب الفداء [1]
[1] الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .