ولو كان الصّيد على فرع شجرة في الحلّ فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم [1] ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله [2] ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التّلف بسببه أو بغيره ( 3 )
[1] الوسائل ج 9 الباب 90 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . [2] الوسائل ج 9 الباب 90 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .