الثّالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطي لإعانته [1] .
[1] الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .