يستقرّ الضّمان بنفس الأغلاق ، لظاهر الرّواية [1] والأوّل أشبه ( 2 ) .الثّانية قيل ( 3 ) إذا نفّر حمام الحرم فان عاد فعليه شاة واحدة وان لم يعد فعن كلّ حمامة شاة ( 4 ) .
[1] المستدرك الباب 40 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .