الخامس إذا قتل المحرم حيوانا وشكّ في كونه صيدا لم يضمن [1] .
[1] الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .