responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 93


من الحرج وترددها بين الطهارة فصحت صلواتها والحيض فلا صلاة عليها ومن احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل اخر الوقت ولا قضاء ان أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ولم يبق من وقتها الا قدر ركعة وان أخرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها الا قضاء صلوات يوم إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة الامرة ثم على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلث ومن فاتته اثنتان بأربع يكتفى هذه بثلث ان كانت اغتسلت لكل صلاة و بأربع ان كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشائين بغسل والتاسع الغسل لانقطاع الحيض عند كل صلاة ولا تجمع بين صلاتين بغسل ثم إن كانت كثيرة الدم اغتسلت للاستحاضة أيضا ويؤخره عن غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فان انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع والعاشر صوم جميع رمضان ان اتفق ذلك فيه والحادي عشر قضاء صوم أحد عشر منه على رأى وفاقا لما حكى عن ابن علي بن الشيخ لاحتمال الحيض في أثناء يوم وانقطاعه في الحادي عشر فلا يصح صوم أحد منهما لفساده بطرو الحيض اتفاقا ودليل التشطير عدم الدليل على أن الحيض إذا طرء في يوم أو انقطع فيه احتسب كله يوما من أيام الحيض كيف وظاهر الثلاثة والعشرة ونحوهما الأيام الكاملة ووجوب ما يحرم على الحايض من العبادات في اليوم قبل رؤية الدم وبعد انقطاعه ويعضده الاعتبار والوجود واطلاق النصوص على اعتبار التميز والتحيض إذا رأت بصفة الحيض ودليل المشهور ظهور الأيام في غير الملفقة ثم الاقتصار على قضاء أحد عشر إذا علمت أنها لا تحيض في الشهر الا مرة ولا فعليها قضاء أحد وعشرين والثاني عشر صوم يومين أول وحادي عشر أي يوم من الشهر أي يوم أرادت وحادي عشر قضاء عن يوم إذا أرادت قضاؤه في هذه الأيام على المشهور لأنهما لا يجتمعان في الحيض على ما اخترناه من التشطير يجوز اجتماعهما فيه فلا بد من أن تضيف إليهما الثاني والثاني عشر فلا يجتمع الأيام الأربعة في الحيض فإنها اما طاهر في الأول فيصح صومه أو حايض في جميعه وهو أول حيضها ففي الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففي الثاني عشر طاهرا وانتهى إليه وفيه حيضها ففي الثاني طاهر هذا ان لم يكن الأول الذي يصوم فيه أول أيام دمها هذا والا اكتفت بالأول والثاني عشر وسقط الثاني لانتفاء احتمال انتهاء الحيض بالأول أو فيه الحادي عشر لتعين أحد اليومين من الأول والثاني عشر طهرا ويجزئها على الفرض الأول عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر فتكتفي بصوم ثلاثة أيام فإنها لا تجتمع في الحيض فان الأول والثاني عشر انما يجتمعان فيه بان يكون الأول انتهاء حيض والثاني عشر ابتداء حيض اخر ولا يمكن حينئذ ان يكون الباقي الذي في البين حيضا وان كان أحد يومين من أواسط الحيض فالاخر طهر وانما اشترط في اليوم الذي في البين ان يكون بعد الثاني وقبل الحادي عشر للتشطير لاحتمال انتهاء الحيض في أثناء الثاني وابتداء حيض اخر في أثناء الثاني عشر واما احتمال اجتماع الأول و الحادي عشر والثاني عشر في الحيض فطاهر وهذا كله إذا لم تعلم أنها لا تحيض في الشهر مرتين والا اكتفت بيوم وثاني عشر وان أرادت قضاء يومين فصاعدا فاما ان تصوم الأيام ولو مرد ثم مرة أخرى من ثاني عشر الأول وبينهما يومين متواليين أو غيرهما منفصلين عن المرتين أو متصلين بأحديهما فان قضت تسعة أيام ولاء فان تسعة أيام صامت عشرين يوما هي الطهر بيقين ولا تدركها الا بصوم الجميع لاحتمال الحيض في أحد عشر يوما ثم يقين الطهر من تسعة عشر يوما ثمانية أيام ومن ثمانية عشر سبعة وهكذا إلى اثنى عشر يوما فيقين الطهر منها يوم فإذا صامت الأول والثاني عشر لم تقض الا يوما وإذا صامت الأول والثاني ثم الثاني عشر والثالث عشر لم تقض الا يومين إلى أن يصوم الأول إلى الثامن عشر إلى التاسع عشر فلم تكن قضت الا ثمانية أيام وانما عليها صوم يومين في البين لمثل ما عرفت في قضاء يوم وان عليها صيام الأول والثاني عشر ويوم في البين فإنها ان أرادت قضاء يومين فصامت لأول والثاني ( الثاني عشر والثالث عشر احتمل وقوع الأربعة الأيام كأنها في الحيض بان ظهرت في أثناء الثاني ثم حاضت في أثناء الثاني عشر وكذا ان أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأول والثاني صح ) والثالث ثم الثاني عشر إلى الرابع عشر لم تعلم الا صحة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في الثالث وابتدائه ثانيا في الثالث عشر وهكذا واما ان تضعف ما عليها من الأيام ويزيد يومين فيصوم نصف المجموع أولا ثم النصف الباقي من حادي عشر أول ما صامت أولا فان أرادت قضاء يومين فصامت ثلاثة أيام قبل الحادي عشر كيف شائت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية الأحكام وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث عشر واما ان قضت ما عليها من يومين فصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد متفرقة فلا تقضى في عشرين أزيد من أربعة لما عرفت من أن يقين الطهر منها تسعة ولا يتفرق فيها أزيد من أربعة وإذا أرادت قضاء صلاة قضتها ثلث مرات فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أول طلوع الشمس مثلا من يوم وتفعل مثل ذلك قبل اكمال عشرة أيام أي يوم شاءت في اية ساعة شائت وتفعل مثل ذلك ثالثة في مثل ذلك الوقت من الحادث عشر الثامن إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة على النظم الطبيعي كان ترى ثلاثة في شهر وأربعة في اخر وخمسة في اخر ثم ثلاثة في اخر وأربعة في اخر وخمسة في اخر مثلا أو ترى كل عدد منها شهرين متواليين أولا عليه كان ترى أربعة في شهر أو شهرين ثم ثلاثة كذلك ثم سبعة كذلك إلى غير ذلك ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر كما في المعتبر لعموم أدلة الرجوع إلى العادة واحتمل الشهيد نسخ كل عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك الا إذا تكرر الاخر فيكون هي العادة وعلى الأول فان نسبتها أي النوبة وترددت بين جميع تلك الاعداد أو بعضها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهى إلى الطرف الذي هو أقلها أي ان ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته حيضا يقينا وان ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما وهكذا وتجمع في الزايد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض قال في المنتهى فيمن ترى في الشهر الأول ثلاثة وفى الثاني أربعة وفى الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة انها ان نسيت النوبة جلست أقل الحيض ولو شكت في أنه أحد الآخرين حيضناها بأربعة لأنها اليقين ثم تجلس في الآخرين ثلاثا لاحتمال ان يكون ما حيضناها ؟
بالأربعة فيه شهر الخمسة فالتالي له ويحتمل ان يكون شهر الأربعة فالتالي لتاليه شهر الثلاثة اما في الرابع فتحيض بأربعة ثم يعود إلى الثلاثة يعني في كل من الشهرين بعده وهكذا إلى وقت الذكر قال وهل يجزئها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها قيل نعم لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض لان ما زاد على اليقين مشكوك ولا وجوب مع الشك إذا لأصل البراءة الذمة والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا لان يقين الحدث وهو الحيض قد حصل وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه فتعمل باليقين مع التعارض ولأنها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأشهر الثلاثة وقد حصل ؟ وصحة الصلاة متوقفة على الغسل فيجب كالناسي لعين الصلاة الفائتة وبهذا ظهر الفرق بينهما وبين الناسبة إذ تلك

93

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست