responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 406


أصحابه من قال هو مخير دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط وأفتى به المصنف في التذكرة واستدل فيها وفى المنتهى على الترتيب بان الصحابة والأئمة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الافساد فيتعين والبقرة دونها حسا وشرعا فلا يقوم مقامها ولذا ورد في الرواح إلى الجمعة ان من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة وفى التهذيب عقيب ما مر من خبر ابن أبي حمزة وفى رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ونحوه الكافي وفى السرائر من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله انتهى وبذلك خبر داود الرقي في الفداء وظاهر الفداء فداء الصيد وأطلق القاضي انه إذا وجبت بدنة فعجز عنها قومها وقبض القيمة على البر إلى اخر ما مر في النعامة وعليهما ان طاوعته ان يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك كما في النافع والشرايع للاخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية وهل يجب هو ظاهر العبارة وصريح المنتهى والتذكرة والتحرير والصدوقين والشهيد وفى النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب قال ينبغي في المختلف انه ليس صريحا فيه ولا في الاستحباب لاستعماله فيهما كثير أو اختلفت الشافعية فيهما وفى المختلف الروايات تدل على الامر بالتفريق فان قلنا الامر للوجوب كان واجبا والا فلا ان هذا سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء والا فلا افتراق على ما يعطيه الشرايع والتذكرة نص عليه الصدوق والشهيد وفى التحرير والمنتهى وهو قريب وأيده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما إليه وليس ذلك في طريق اخر والذي فيما رأيناه من الاخبار والافتراق حتى يبلغ الهدى محله كما في الجامع وهو حسن معاوية بن عمار وصحيحه عن الصادق عليه السلام أو حتى تقضيا المناسك وتعود إلى موضع الخطيئة وهو صحيح اخر له عنه عليه السلام وخبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام وحسن حريز عن زرارة أو حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة وهو خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه قال ابن أبي حمزة قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فان أبى كان يقول ذلك وكان قوله فإذا انتهيا إلى المكان إلى اخره تفسير لما قبله ومعنى الانتهاء إليه الكون فيه مع الخطيئة ان كان هذا في الأداء وان كان في القضاء فتفسير للكون فيه بالانتهاء إليه عند القضاء وعلى كل فالاحلال تفسير للاتيان بمكة أو هذا في القضاء وما قبله في الأداء لكن ليس في الخبر ذكر للقضاء أصلا أو حتى ينفر الناس أو يرجعا وهو إلى موضع الخطيئة صحيح عبد الله الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال قلت أرأيت ان اخذا في غير ذلك الطريق إلى ارض أخرى أيجتمعان قال نعم وليس هذا نصا في عدم الافتراق الا ترى ان البزنطي روى عن محمد بن مسلم في نوادره عن عبد الكريم انه سال أبا جعفر عليه السلام أرأيت من ابتلى بالرفث ما عليه قال يسوق الهدى ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال أرأيت ان أراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك فقد يكون هذا معنى ذاك الخبر ثم ليس في هذه الأخبار سوى خبر ابن أبي حمزة ان الافتراق في القضاء ولا في غيرها الا حسن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحدا الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وينص عليه في الأداء صحيحه عنه عليه السلام قال ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا فيه عليه الحج من قابل وينص عليه فيهما وخبر ابن أبي حمزة المتقدم وحسن حريز عن زرارة قال إن كانا عالمين فر بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيان نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ولذا أفتى علي بن بابويه بالافتراق فيهما إلى قضائهما المناسك ونفى عنه البأس في المختلف واستحسنه في التحرير واستجاده في التذكرة والمنتهى وقد أجاد أبو علي حيث أفتى بالافتراق وفى الأداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وان أحلا قبله وفى القضاء إلى بلوغ الهدى محله وكذا ابن زهرة وان لم ينص على الاخلال والافتراق بمعنى عدم انفرادهما عن ثبات كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والشرايع وغيرها لصحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام ومرفوع أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام أي ثالث محترم عندهما ليمنعهما من الجماع فلا عبرة بأمته وزوجته وغير المميز ولو أكرهها لم يفسد حجها للأصل ورفع ما استكرهوا عليه وخبر سليمان بن خالد وغيره وكذا لو أكره لم يفسد حجه عندنا كذا في التذكرة والمنتهى ولا شئ على من لم يفسد حجه ولكن عليه ان أكرهها بدنة أخرى عنها لخبر ابن عمار وأبى حمزة والأول صحيح وكأنه لا خلاف فيه عندنا وفى الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعهما محرمين ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزمه في العام الأول وهكذا للعمومات وإذا اتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء اخر وان أفسد عشر حجج نص عليه في التذكرة والمنتهى والتحرير لأنه انما كان يجب عليه حج واحد صحيح ولو جامع المحل عامدا أمته المحرمة باذنه إذ لا احرام إذا لم يكن باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة مخير بينهما فان عجز بان كان معسرا فشاة أو صيام وفاقا لأبيه ولابني سعيد لقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ورواه البرقي في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء وفى اخره أو صيام أو صدقة وفى النهاية عليه بدنة فإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام وفى المبسوط والسراير كان عليه الكفارة يتحملها عنها فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام فكأنهما حملا الخبر على الاكراه للأصل مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه السلام عن رجل امر جاريته ان يحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعدما أحرمت قال يأمرها فيغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه وحمله في كتابي الاخبار على أنها لم تكن لبست واما عدد الثلاثة الأيام في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل وعلى المولى اذنها فيه ان كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة ان قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها وان لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة ولو جامع المحل زوجته المحرمة تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه للأصل من غير معارض ولو أكرهها فعليه بدنة يتحملها عنها على اشكال من ثبوت التحمل إذا كان محرما ولا يؤثر احرامه الا في وجوبها عن نفسه ومن كونه خلاف الأصل فيقصر على المنصوص ولو كان الغلام الحر أو المملوك محرما وهو محل أو محرم وطاوع أو أكرهه ففي الحاق الاحكام به حتى أن كانا محرمين افترقا وان كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا فشاة أو صيام ومن كان حرا فكالزوجة فان أكرهه كان عليه بدنة ان وجبت إذا أكرهت الزوجة المحرمة وهو محل اشكال من الأصل ومن الخروج عن النص ومن كونه أفحش واشتراك موجب الافتراق ولو جامع المحرم بعد المحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزيارة أي طواف الحج فبدنة فان عجز فبقرة أو شاة كما في التهذيب والنافع والشرايع وفى المهذب والارشاد والتلخيص فان عجز فبقرة فان عجز فشاة ولا خلاف في صحة الحج وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حمران وان كان قد طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج وعشى أهله فقد فسد حجه وعليه بدنة مع ضعفه يحمل على النقص اما البدنة والجزور فعرفت احتمال اتحادهما وعليه المنتهى والتذكرة ودليل وجوبه ما مر في الجماع قبل التحلل وحسن بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه وهو نص على سقوطه عن الجاهل وكذا الناسي لشموله له ولأنه أولى بالعذر وسقوطه عنهما قبل الوقوف

406

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست