نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 393
والأقرب الصوم عن الستين وان نقص البدل كان كان خمسة وعشرين صاعا مثلا وفاقا للمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما للاحتياط لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام ولا يعلم أن عدلهما يتناول ما دون ستين يوما ويعارضه الأصل والاخبار وظاهر الأكثر وصريح الغنية والتذكرة والمنتهى والتحرير والكافي فان عجز صام ثمانية عشر يوما للاخبار وهي كثيرة الا انها لم تقيد بالعجز عن الشهرين أو عدل امداد الطعام بل أطلقها عند الفجر عن الصدقة ووافقها الحسن والصدوق وبالجمل على العجز عن عدل امداد الطعام يحصل الجمع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة لساير الكفارات وفى وجوب الأكثر لو أمكن كعشرين يوما مثلا اشكال من الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى يصوم الثمانية عشر من الاحتياط وان الميسور لا يسقط ولو عجز بعد صيام شهر عن شهر اخر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة لان المعجوز عنه شهر وبدله تسعة وان قدر على الأكثر ثم الأقوى وجوب ما قدر عليه من تسعة فما زاد لان الميسور لا يسقط بالمعسور مع الاحتياط وخروج الفرض اطلاق الاخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين فإنه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا والآن عاجز عن شهر لا عن شهرين ولا يدخل بهذا في عموم الاخبار والفتاوى بتسعة عن شهر فإنها فيمن تكليفه شهر من أول الأمر لامن بقي عليه شهر ثم السقوط لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى اخره إلى أنه ممن عليه شهران وقد عجز عنهما فيشمله أدلة الثمانية عشرة وقد صامها ويقويه ان الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم فعجزه كاشف عن انه تعالى لم يكن كلفه الا ببدل الشهرين وهو الثمانية عشر ويعارضه احتمال ان يكون التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين وانما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز فعليه تسعة أو ما قدر وفى فرخ النعامة صغير من الإبل على رأى وفاقا للخلاف والكافي والشرايع والأحمدي والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل والسرائر وفى الأربعة الأخيرة في سنه للأصل والمماثلة التي في الآية وفى الشرايع والتحرير والنهاية والمبسوط ان به رواية وفى الأخيرين ان الأحوط مساواته للكبير لعموم اخبار ان في النعامة بدنة أو جزورا وخصوص خبر أبان بن تغلب سال الصادق عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة وفيه انهم جنوا جنايتين القتل والاكل فيضاعف عليهم النداء لما يأتي وجوز في المختلف عموم البدنة للصغير والحمل وعلى الاستحباب وفى المنتهى والتذكرة ان الكبير أولى وفى الأحمدي ان تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله وفى المهذب في صغار النعام مثل ما في كبارها وقد ذكر ان الصغير منها يجب فيه الصغير من الإبل في سنه وكذلك القول في البقر والغنم والكبار أفضل وكأنه يعنى ان قلنا بان الواجب هو الصغير ومع عجزه يساوي بدل فدائه من الاطعام والصيام بدل فداء الكبير الا انه يقوم ههنا الصغيرة من الإبل الذي في سنه الثاني في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية وفاقا للأكثر للمماثلة والأصل والاخبار وفى المقنع ان في حماره بدنة لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في الحمار بدنة وخبر أبي بصير سأله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة وبعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل كما يعطيه على البقر لما مر من عموم البدنة لها عند الحنفية وجماعة من اللغويين فان عجز عن البقرة قوم البقرة وفض ثمنها على البر أو على أحد الأربعة من البر والشعير والتمر والزبيب أو على كل ما يسمى طعاما واطعم على المساكين كل مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا والزايد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الاكمال لو نقص عنها فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام عنها وفاقا للشيخ وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد والبر انما هو في التحرير والشرايع ولم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا والاخبار ناطقة به لهما عموما أو خصوصا الا ان في أكثرها ان العدل اطعام ثلاثين فإن لم يقدر صام تسعة أيام كما في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل وليس فيه ذكر للحمار والذي قدر الاطعام والصيام بما يفي به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيح أبى عبيدة وابن مسلم فليحمل ساير الأخبار على أنه لا يجب الزايد على ثلاثين وفى خلاف الاجماع عليه في البقرة وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما وفى خلاف الصوم عن كل مد يوما بناء على ما مر وفى المراسم ان بدل البقرة الوحش فداء على النصف من بدل البدنة في الاطعام وفى الصيام الأوفى والأدنى وسمعت كلامه في بدل البدنة وليس فيه للحمار ذكر وقال الحلبي ان فيهما بقرة فإن لم يجدها تصدق بقيمتها فإن لم يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما وهو نحو كلامه في النعامة ونحوه ابن زهرة والكلام في أن الصوم ثلاثين يوما مطلقا أو بإزاء ما يفي به القيمة من الأصواع كما مر خلافا ودليلا الثالث في الظبي شاة قال ابن زهرة بلا خلاف وفى المنتهى الاجماع عليه والآية يدل عليه والاخبار به كثيرة وهي يعم الضأن والمعز الذكر والأنثى فان عجز قومها وفض ثمنها على البر أو غيره مما عرفت واطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين ولا يجب الزايد على عشرة اجماعا على ما في الخلاف وللأصل وخلو النصوص عنه ولا الاكمال ونص عليه في ساير كتبه وفى النهاية والمبسوط والتحرير والوسيلة والمهذب ولكن الجامع والشرايع كالكتاب وكأنه مراد المستند ما مر من خبري أبى عبيدة وابن مسلم وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم انه ان لم يجد شاة أطعم عشرة مساكين ويوافقه أكثر الاخبار فيجوز ان يكون المصنف هنا والمحقق احتاط بترك عدم الاكمال وأطلق الحلبيان ان على من لم يجدها القيمة كخبري أبى عبيدة وابن مسلم فان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما كما هو المشهور أو عن كل مد كما في خلاف أو صام عشرة أيام وان لم يف القيمة بعشرة مساكين كما هو ظاهر الوسيلة على ما مر من الخلاف فان عجز صام ثلاثة أيام وفى المقنع والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل ان العاجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام ويوافقه الاخبار سوى اخبار أبى عبيدة وابن مسلم وبكير وبالجمل على العجز عن عشرة أيام أو ما يفي به القيمة يجمع بينهما وفى الكافي والغنية انه يجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة ان يصوم ثلاثة أيام وان من صام بالقيمة أقل أجزأه وان زادت القيمة لم يلزمه الزايد وفى الثعلب والأرنب شاة عندنا على ما في الغنية وفى المنتهى والتذكرة في الأرانب انه مذهب علمائنا والاخبار في الأرنب كثيرة وفى الثعلب خبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قال فأرنبا قال مثل ما في الثعلب وأيضا قال شاة مثله من الغنم وهو أولى بذلك من الأرنب فان عجز عن الشاة استغفر الله ولا بدل لها وفاقا للمحقق وظاهر الصدوقين وابن الجنيد وأبى عقيل للأصل من غير معارض وستسمع المعارض وقيل في المقنعة والمراسم ( ويه ) والمبسوط وجمل العلم والعمل وير والمهذب والوسيلة والجامع انهما كالظبي في البدل لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام وما مر من اخبار أبى عبيدة وابني مسلم وبكير والابدال المتقدمة كلها على الترتيب على رأى وفاقا للأكثر لظاهر الاخبار والاحتياط وخلافا للخلاف والجمل والعقود والوسيلة والتحرير ففيها التخيير للأصل مع احتمال أو التي في الآية التخيير للأصل مع احتمال والتي في الآية التخيير والتقسيم وضعفه ظاهر منه ما يقال إن ظاهر أو التخيير نعم قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كل شئ في القران أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار الرابع في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ وكان حيا فتلف بالكسر كما في النافع والنزهة والمعروف في اللغة انها أنثى البكر وهو الفتى وكأنهم انما أرادوا الوحدة كما في الشرايع والمستند خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل وعليه حمل اطلاق صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر احتياطا ورعاية للمماثلة كما حمل اطلاق ذلك على التحرك لما سيأتي وفى النهاية والمبسوط والتحرير والمختلف والتذكرة
393
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 393