responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 375


ثم اطلاق المصنف هنا وفى غيره كالنافع يعطى اجزاء ذلك للرجل أيضا في الحج والعمرة ويدل عليه مع الأصل نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ وحسن الحلبي قال له عليه السلام انى لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم أقصر قال عليك بدنة قال قلت انى لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرصت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ وتقدم الكلام في التقصير لا حلال المتمتع عن عمرته ولو رحل عن منى قبل الحلق أو التقصير عمدا أو سهوا رجع فحلق أو قصر بها وجوبا كما في التذكرة والمنتهى والتحرير والتهذيب والكافي وظاهر الأكثر لصحيح الحبى وسال الصادق عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وخبر أبي بصير سأله عليه السلام عمن جهل ذلك حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر وعن أبي بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ وقد يعطى ظاهره عدم وجوب العود للحلق إذا قدم عليه الطواف فان تعذر الرجوع حلق أو قصر مكانه وجوبا وهو ظاهر وعليه حمل خبر مسمع سال الصادق عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال يحلق في الطريق أو أين كان ولا شئ عليه وان تعمد للأصل ويؤيده خبر أبي بصير وبعث بشعره ليدفن بها ندبا كما في التهذيب والاستبصار والنافع للاخبار لا وجوبا كما في الكافي وقد يظهر من غيره للأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ما يعجبني ان يلقى شعره الا بمنى وفى صحيح معاوية كان علي بن الحسين عليه السلام شعر فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك ودليل الوجوب قوله عليه السلام في صحيح الليث المرادي مما ليس له ان يلقى شعره الا بمنى وظاهر غيره من الاخبار وهما مع التسليم لا يوجبان الدفن بها ويحتمل قول الحلبي تأكد الاستحباب كالاخبار وفى المختلف ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا لكان وجها قلت لأنه لو كان يجب عليه الحلق بمنى والقاء الشعر بها ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الاخر بخلاف ما انا نسي إذ لا يجب على الناسي شئ منهما مع ما سمعته من خبر أبي بصير ودليل وجوب الالقاء بها قول معاوية في الصحيح كان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان يخرج الشعر من منى و يقول من أخرجه فعليه ان يرده ولو تعذر البعث لم يكن عليه شئ وان قلنا بالوجوب للأصل والاخبار ويمر من لا شعر على رأسه خلقة أو لحلقه قبل الموسى عليه اجماعا كما في التذكرة من أهل العلم كما في المنتهى استحبابا ويتعين عليه التقصير من اللحية أو غيرها وان لم يكن له ما يقصر منه أو كان ضرورة أو ملبدا أو معقوصا وقلنا يتعين الحلق عليهم اتجه وجوب الامرار وقد سبق فيه كلام وأطلق في التحرير الاستشكال في وجوبه وفى التذكرة والمنتهى ان أبا حنيفة أوجبه لأنه كان واجبا عند الحلق فإذا سقط الحلق لتعذره لم يسقط قال وكلام الصادق عليه السلام يعطيه يعنى ما أمضيناه في خبر زرارة قال فان الاجزاء انما يستعمل في الواجب وان أكثر الجمهور استحبه لان محل الحلق الشعر فيسقط بعدمه كسقوط الغسل بانتفاء العضو المغسول ولأنه لو فعل الامرار لم يجب عليه دم فلم يجب عند الاحلال كالامرار على الشعر من غير حلق وضعفهما ظاهر ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه كأنه لا خلاف فيه ولا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح جميل ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه الا اخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج وان شمل تقديم الطواف أو السعي فإنه في الظاهر انما ينفى الاثم عن الجاهل والناسي أو أحدهما فان اخره عامدا عالما جبره بشاة ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير الناسي خاصة كما يظهر من الأكثر ومنهم المصنف في كتبه أو كل منهما كما يعطيه الوسيلة واطلاق صحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن عليه السلام عن المرأة دمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا باس به يقصر و يطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ وقد يستدل بالنهي عن الطواف والسعي قبله فيكون فاسدا وهو ممنوع ودليل السقوط عن العامد الأصل واغفاله في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة وهو دليل جبره بشاة ولم اعرف فيه خلافا لكن أغفل في بعض الكتب كالمقنعة والمرسم والغنية والكافي والدروس إلى الشيخ واتباعه وقال ابن حمزة فان زار البيت قبل الحلق أعاد الطراف بعده وان تركه عمدا لزمه دم شاة فيحمل ترك الإعادة ولعله أراد ترك الحلق حتى زار وفى الشرايع ان الناسي يعيد على الأظهر فقد يكون استند للعدم بالأصل وبصحيح جميل وحسنه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق فقال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه الناس يوم النحر إلى اخر ما سمعته انفا وصحيح محمد بن حمران عنه عليه السلام مثله وهل يعيد الجاهل وجهان من صحيح علي بن يقطين وجميل والإعادة أظهر ومال الشهيد إلى العدم وكلما وجبت الإعادة فان تعمد تركها بطل الحج الا مع العذر فليستنيب وان كان تعمد التقديم ويستحب ان يبدء في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن لنحو صحيح معاوية عن أبي جعفر عليه السلام انه امر الحلاق ان يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم امره ان يحلق وعن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليه السلام لما أراد ان يقصر من شعره للعمرة وأراد الحجام من جوانب الرأس قال له ابدا بالناصية وان يحلق إلى العظمين لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث السنة في الحلق ان يبلغ العظمين والمراد بهما كما في الفقيه والمقنع والهداية والجامع والدروس واللذان عند منتهى الصدغين قبالة وتد الاذنين وفى الوسيلة العظمين خلفه وفى الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب إلى الاذنين وفى المصباح ومختصره العظمين المحاذيين للأذنين وهاتان العبارتان تحتملان الامرين وعلى كل فالتغيئة بهما للاستيعاب كما في الدروس والمصباح ومختصره لا لعدمه ولكن المعنى الأول يفيده طولا والثاني دورا ويدعوا بقوله اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة كما في صحيح معاوية عن أبي جعفر عليه السلام وفيه انه سمى ودعا به وزاد المفيد في الدعاء وحسنات مضاعفات انك على كل شئ قدير والحلبيان مع ذلك بعد مضاعفات وكفر عنى السيئات فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ حرمه الاحرام الا الطيب والنساء كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسراير و الشرايع والمصباح ومختصره والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ الا النساء والطيب وما حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي من خبر جميل سأله عليه السلام المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه قال كل شئ الا النساء والطيب وهو يعم ما إذا اخر الحلق عن غيره من مناسك منى أو قدمه وفى الخلاف في النافع والمختلف ان هذا الاحلال الا إذا اتى بجميع مناسك منى وبه قال أبو علي وقد يكون هو المراد بالخبرين وكلام الأولين حملا للحلق على الواقع على أصله و يؤيده الأصل والاحتياط وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب وفى المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى انه بعد الرمي والحلق ولعل المراد ما سبقه ولم يذكر الذبح لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالأول والاخر وقال الصدوقان في الرسالة والفقيه بهذا التحلل

375

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست