responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 372


من البعث ولقول أبي جعفر ع في خبر زرارة يذبح حيث صد ولأصل البراءة ويعارضه استصحاب الاحرام وفي الكافي انه يبعث الهدي كالمحضر حتى يذبح في محله يوم النحر ونحوه الأحمدي لكن فيمن ساق هديا وأمكنه البعث ولم يعين يوم النحر بل ما يقع فيه الوعد ونحوه الغنية لكن نص فيها على العموم السابق وغيره وللحاج والمعتمر والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر ومستندهم عموم لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله واختصاصه بالمحصر ظاهر وهو المريض على ما في الاخبار واللغة وقال الشيخ في التبيان قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة ان الاحصار المنع بالمرض وذهاب النفقة والحصر بالعد انتهى وفي الصحاح عن الأخفش حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته واحصرني بولي واحصرني مرضي أي جعلني احصر نفسي واستدل المبرد عليه بنظائره كقولهم حبسه أي جعله في الحبس واحبسه أي اعرضه ؟ للحبس وقتله ؟ أوقع به القتل واقتله عرضه للقتل فكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر واحصره عرضه للحصر وفي التبيان ان الفراء جوز كلا منهما بمعنى الاخر قلت حكى عنه الأزهري انه يقال في المرض قد احصر وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر أو مانع قد حصر وانه قال لو نويت بقهر السلطان انها علة مانعة ولم يذهب إلى فعل الفاعل جاز لك ان تقول قد احصر الرجل ولو قلت في احصر من الوجع والمرض ان المرض حصره أو الخوف جاز لك ان تقول حصر انتهى فهو أيضا موافق في أصل المعنى نعم حكى الأزهري عن المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سلام عن يونس أنه قال إذا رد الرجل عن وجه يريده فقد احصر وإذا حبس فقد حصر قال و قال أبو إسحاق النحوي الرواية عن أهل اللغة ان يقال الذي يمنعه الخوف والمرض احصر ويقال للمحبوس حصر وحكى الجوهري عن أبي عمرو الشيباني حصرني الشئ واحصرني أي حبسني وفي التباين والمجمع ان المروي عن أهل البيت ع ان المراد في الآية من أحصره الخوف أو المرض ولكن بلوغ هدي الأول محله ذبحه حيث صد وهدي الثاني ذبحه في الحرم وكذا ابن زهرة عمم الاحصار في الآية واللغة وقال قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وتغلب وأكثر أهل اللغة يقال أحصره المرض لا غير وحصره والعدو وأحصره أيضا وكذا الشيخ في الخلاف الا انه حكى هذه العبارة عن الفراء خاصة والأقرب ما في الخلاف من التخيير بين البحث ؟ والذبح عنده وان الأفضل البعث وانما أجيز الذبح عند رخصه وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى فذكر انه أولى وسيأتي انه لا يجب عليه وهو أيضا يرشد إلى التخيير فمراده هنا ذكر فرد مما يتخير فيه وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحج ان صد عنه ولا يجب عليه التأخير إلى الضيق وان ظن انكشاف الصد قبله كما سينص عليه وفاقا للمبسوط والسراير والشرايع لأصل عدم التوقيت مع اطلاق الكتاب والسنة بل دلالة الفاء في الآية على التعقيب ولأنه ربما احتاج ؟ للخوف من العدو إلى العود بسرعة فلو لم يسع له ذبحه في الحال لزم الحرج الا ان يقال إن يعود متى اضطر إلى العود ويذبح يوم النحر هناك ولو في بلده والامر كذلك قال الشهيد ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه وخلافا للخلاف والمبسوط والكافي والغنية فوقتوه بيوم النحر وفسر به الآية الشيخ وابن زهرة وبه مضمر سماعة ولا ريب انه أحوط ثم إنه من الصد إلى الضيق ومخير بين الصبر إلى الضيق والتحلل بعمرة ان تمكن منها وكان الحج مفردا كما في الدروس قال لأنه يجوز له التحلل الا إلى بلد فالعمرة أولى قلت وهو يشمل الواجب والندب لكنه خصه بالندب ويعم حج التمتع الا إذا لم يمضي الفصل المعتبر بين عمرتين ولم يعم الشهيد قائلا ان الحاج مفردا انما يجوز له ابتداء العدول إلى عمرة التمتع لاتصالها بالحج فهو يعدل من جزء إلى كل والعدول هنا ابطال للحج بالكلية ولا يخفى انه ان تم منع العدول هنا عن المفرد أيضا وان اهدى مع العدول إلى العمرة كان أحوط وان صبر إلى أن فات الحج فيتعين التحلل بالعمرة كما في الشرايع والمبسوط والسرائر وغيرها للاخبار والاجماع على أن المحرم بالحج إذا فاته عدل إلى العمرة وليس له حينئذ التحلل بالهدي لان الواجب عليه حينئذ العمرة وهو غير مصدود عنها ولفظ يتعين قد يشعر بجوازه قبله كما ذكرنا فان منع منها أي العمرة أيضا تحلل بالهدي كما فعله النبي ص بالحديبية قالوا وفيه نزلت آية الاحصار قال الشهيد لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده قلت وان أمكن العود إلى موضع الصد أو أقرب ما لم يزل المانع لما عرفت من أنه لا زمان ولا مكان مخصوصين هنا ويجوز ان يريد بالعود المتعذر العود إلى الحج وبخوف الطريق ما يعم بقاء الصد فان عجز عن الهدي عينا وقيمة صام بدله على اشكال يأتي وفيه بعض القيود الفرق بين العجز عن الهدي في العمرة بعد فوات الحج وفي الحج فلا جهة له وان كان أحرم بعمرة مفردة أولا قصد عنها تحلل متى شاء بالهدي وله العدول إلى الحج ان أمكنه وان كانت عمرته متمتعا بها فصبر إلى فواتها عدل إلى الحج ان أمكنه وان كان التحلل عن حصر أي منع المرض فمكانه منى ان كان حاجا ومكة ان كان معتمرا وفاقا للمشهور ولظاهر الآية وللاخبار ومما نص منها على التفصيل بمنى ومكة مضمر زرعة والأكثر قيدوا مكة بفناء الكعبة وابن حمزة بالجزورة وخص الراوندي في فقه القرآن مكة بالعمرة المفردة وجعل منى محل التمتع بها كالحج وفي الدروس عن سلار ان المتطوع يذبح الهدي وعن المفيد روايته مرسلا قلت هو الظاهر منهما لا الصريح وخبر أبو علي المخيرة ؟ مطلقا بين الذبح حيث حصر والبعث وجعله أولى وفي المقنع والمحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه ولعل متمسكهم صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ان الحسين بن علي ع خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ع وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بني ما تشتكي قال اشتكي رأسي فدعا علي ع ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة وخبر رفاعة عنه ع قال خرج الحسين ع معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فرسم فحلق شعر رأسه ونحر ؟ مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي ع ابني ورب الكعبة افتحوا له فظاهرهما الضرورة ويحتملهما كلام الصدوق ويحتملان التطوع كما يظهر من سلار وان لا يكون الحسين ع أحرم وانما نحر هو وعلى ع تطوعا وخصوصا إذا كان قد ساق ويؤيده ان ابن عمار في الحسن قال سألته ع عن رجل احصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا ان كان في الحج فمحل ؟ الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وان كان في عمره فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كانت تلك الساعة قصر وأحل وان كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو قام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة وإذا برء فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته ؟ الحج فان عليه الحج من قابل فان الحسين بن علي ع خرج معتمرا إلى آخر ما سمعت كذا في الكافي وان كان في صحيحه الذي في التهذيب مكان بعد ما يخرج بعدما أحرم والسياق يؤيد الأول وان ظن عكسه وحينئذ فالسقيا هي البئر التي كان النبي ص يستعذب مائها فيستقي له منها واسم أرضها الفلجان لا السفيان التي يقال بينها وبين المدينة يومان وقال المفيد قال يعني الصادق ع المحصور بالمرض ان كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل ما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل وان لم يشاء لا يجب عليه الحج انتهى ويحتمل كون الجميع كلام الامام كما في المختلف والدروس وأن يكون مم ؟ عند قوله هذا إذا كان ويكون الباقي كلام المفيد وعند الجعفي فذبحه مكانه ما لم يكن ساق وهو خلاف ما فعله الحسين ع على أحد الروايتين ان كان أحرم وقال الشهيد وربما قيل يجوز النحر مكانه إذا أضر به التأخير وهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث يعنى يعجل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع وهو الحلق قبل بلوغ محله مع ما مر من جواز ذلك في منى بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه

372

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست