responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 319


فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا وفى خبر أبي بصير وابن مسلم المروى في خصال الصدوق البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر و الصوف الا من علة خصوصا البيض لتظافر الاخبار بالامر بلبسها وكونها خير الثياب وأحسنها أو أطهرها وأطيبها ويكرم الاحرام في المصبوغة بالسواد لنحو قول الصادق عليه السلام للحسين بن المختار لا يحرم في الثوب الأسود ونصا في الاخبار بكراهية لبس الثوب السواد مطلقا كقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون وقول الصادق عليه السلام يكره السواد الا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء وفى النهاية والمبسوط وفى الخلاف والمقنعة والوسيلة لا يجوز وحلمه إدريس على شدة الكراهية للأصل وقول الصادق عليه السلام في حسن حريز كل ثوب يصلى فيه فلا باس بان يحرم فيه مع الاجماع على جواز الصلاة في الثياب السود وكذا مصبوغ العصفر المشبع به كما في التحرير والتذكرة والمنتهى وهو نور معروف يقال لسلافته الجربال وشبهه في الشهرة كالزعفران والورس بعد زوال ريحهما لنحو خبر أبان بن تغلب قال سال أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم فقال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس ونحو خبر عبيد الله بن هلال عنه عليه السلام وخبر عامر بن جذاعة سأله عليه السلام عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم قال لا باس به الا المفدمة المشهورة وقوله عليه السلام في حسن الحلبي لا تلبس المحرمة الحلي ولا الثياب المصبغات الا ثوبا لا يردع وصحيح الحسين بن أبي العلا سأله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه فقال لا باس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا باس وحرم أبو حنيفة المصفر لزعمه كون العصفر طيبا وكره ابن حمزة الثياب المفدمة والمصبوغة بطيب غير محرم عليه أي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر المصعفر لزعمه كون العصفر طيبا وكره ابن حمزة الثياب المفدمة و المصبوغة بطيب غير محمر عليه أي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر والعود والكافور والأدهان الطيبة ويكره له النوم عليها أي على الثياب المصبوغة بما ذكر ويقرب منه كلام ابن حمزة حيث كره النوم على ما كره الاحرام فيه وأطلق في النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى النوم على الفراش المصبوغة ولم أظفر الا بقول أبى جعفر عليه السلام لأبي بصير في الصحيح يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء وقول أبى عبد الله عليه السلام مثله للمعلى بن خنيس والأولى القصر عليه كما في المقنع وكرة في الدروس النوم على المصبوغ وخصوصا الأسود ويكره الاحرام في الوسخة لاستحباب النظافة وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول إنه حرام و لكن تطهيره أحب إلى وطهوره غسله وفى المعلمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره ولخروجها عن خلوص البياض وقيدت في المبسوط بالإبريسم ولعله تبنيه بالأعلى على الأدنى لامكان توهم حرمة المعلم به ويكره النقاب للمرأة كما في المقنع والجمل والعقود لقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص كره النقاب للمرأة المحرمة وخبر يحيى بن أبي العلا عنه عليه السلام انه كره للمحرمة البرقع والقفازين ولعل المراد النقاب الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسه لنقله في التذكرة والمنتهى اجماع العلماء كافة على حرمة تغطيتها ووجهها يعنى بحيث يمس الغطاء الوجه ويأتي أثنائه بذلك والاخبار بالنهي كثيرة والخبران يحتملان الحرمة فثبوت الكراهية مشكل وقد يكون سبب ذلك التردد في التذكرة والشرايع ويمكن ان يوجه الكراهية بأنه في معرض الإصابة للوجه وهي محرمة وقد يرشدك إلى ما ذكرناه من المعنى المقنع فان فيه ويكره النقاب وبعده بعدة أسطر ولا يجوز للمرأة ان تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه والتذكرة ففيها ما عرفت من التردد مع نقل الاجماع على حرمة تغطيتها وجهها وفى موضع اخر منها القطع بحرمة النقاب عليها ولكن شراح الشرايع حملوا التردد عليه في النقاب المصيب للوجه من الخبرين والأخبار الناهية ويكره استعمال الحناء قبله بما يبقى يعنى اثره معه كما في النهاية والمبسوط والسرائر والشرايع والجامع لخبر الكناني سال الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحنا قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل وهو نص في كراهيته لا للزينة وقيدت بها في الخلاف والشرايع والتذكرة وخصت في غير الكتاب والشرايع والجامع بالمرأة لاختصاص النص بها وكذا استعماله غالبا وتهيجه الشهرة فيها أقوى وأغلب واستحبه الشافعي لها مطلقا من غير قيد الزينة وعدمها مع قوله بكراهته لها بعد الاحرام وعمم غير الفاضلين الخضاب ولا باس به ويأتي تحريم الحناء للزينة على رأى وظاهره انه رأيه فاما انه رجع عن الكراهية إلى الحرمة أوليس رأيه أو فرق بين ما قبل الاحرام وما بعده للنص واصل الإباحة قبل تحقق المحرم ويحتمل الأثر الذي لا يعد طيبا ولا زينة ويكره دخول الحمام بعد الاحرام لخبر عقبة بن خالد سال الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل وزاد في التذكرة انه نوع من الترفه ولا يحرم للأصل والاخبار ويكره ان دخله دلك الجسد فيه لا بحيث يدفي أو يسقط الشعر لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار لا باس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك ولما فيه من الترفه والتعرض للادماء وأجاز الشهيد حيث كرهه فيه و في غيره ولو في الطهارة ويكره له تلبية المنادى كما هو المشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضى احرامه ولأنه في مقام تلبية الله تعالى ولا يحرم كما هو ظاهر التهذيب لأصل وظاهر مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم بل ينبغي له ان يقول لمناديه يا سعد كما في صحيح حماد بن عيسى عن الصادق أو غير ذلك كما في التهذيب وط وغيرهما ويكره له شم الريا حين كما في الوسيلة والشرايع والنافع والريحان كما في العين اسم جامع للرياحين الطيبة الريح قال و الريحان أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليه أوايل النور وفى النهاية الأثيرية هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم وقال المطرزي في كتابيه عند الفقهاء الريحان لساقه رايحة طيبة كالوردة والورد ما لورقة رايحة طيبة كالياسمين وفى القاموس نبت طيب والرايحة أو كل نيت كذلك أو طرافه أو ورقه وأصله ذوا الرايحة وخص بذى الرايحة الطيبة ثم بالنبت الرايحة الطيب ثم بما عدا الفواكه والأبازير ثم بما عداها ونبات الصحراء ومن الأبازير الزعفران وهو المراد هنا ثم بالمعروف بأسيرم وهو الذي اراده صاحب القاموس أولا والكراهية لأنه ترفه وتلذذ ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمس ريحانا وأنت محرم وفى حسن معاوية بن عمار لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ولا يحرم كما في المنتهى والتحرير والمختلف والتذكرة وينسب إلى المفيد وابن إدريس ويحتمله عبارة المقنعة والسراير للأصل وحصر المحرم في خبر معاوية بن عمار الآتي انش في أربعة ودليل التحريم ثم ظواهر النهى في الاخبار عن مطلق الطيب ان شمل الرياحين ونحو صحيح ابن سنان وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطعام ونحو منه حسنه وزيد في المختلف الاحتياط وكونه ترفها وفى التذكرة ان النبات الطيب ثلاثة أقسام الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشح والقيصوم والخرامى والإذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المنطقة تحتها نقطة المفتوحة والقاف وهو الحند قوتي وقيل الفرذبح والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والإترج وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة اجماعا وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر لما روى أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن يحرمن في المعصفرات ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يعنى في صحيح معاوية بن عمار لا باس ان تشم الإذخر والقيصوم والخرامى والشح وأشباهه وأنت محرم وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن المحرم أيأكل الأترج قال نعم قال قلت فان ريحه طيبة فقال إذ الأترج طعام ليس هو من الطيب

319

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست