responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 296


أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه فان احجاج الغير ليس الا بذل المال بحجه فهو دين مالي محض بلا شبهة فإذا لم يجب الا من الثلث فحج نفسه أولى ولما خالف ذلك الأصول حمل في المختلف على النذر في مرض الموت فيسقط الاحتجاج وان كان عليه حجة الاسلام أيضا قسمت التركة بينهما ان لم يترك الا ما يفي بهما أو قسمت بينهما وبين غيرهما ان ترك أزيد بمعنى التسوية بينهما في الاخراج من الأصل أو قسمت التركة كلها أو بعضها بينهما بالسوية ثم إن خلت نية الناذر عند النذر عن ادخال المسير إلى الميقات في المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال فهل يدخل حتى يجب من التركة اخذ ما يفي به أو يكفي من الميقات وجهان كما في حجة الاسلام ولو اتسعت التركة لأحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام كما في النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والاصباح لوجوبها بأصل الشرع والتفريط بتأخيرها لوجوب المبادرة بها وما سمعته من صحيح ضريس ويستحب الولي قضاء المنذورة عنه للخبرين وعن ظاهر أبى على الوجوب ولافرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الاسلام وتأخره عنه وكذا ان وجبتا من البلد واتسعت التركة لأحديهما منه وللأخرى من الميقات أخرجت حجة الاسلام من البلد والمنذورة من الميقات الا ان يدخل المسير من البلد في النذر فيقوى العكس لأصالة وجوبه حينئذ فيها وفى حجة الاسلام من باب المقدمة ولو لم يتمكن ومات سقط القضاء للأصل ولعدم وجوب الأداء وتحقق متعلق النذر فان من البين عدم تعلقه بغير المقدور ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه في الايمان وان فرق بوجود النص على قضائه إذا اتفق عيدا لزمه القول بقضائه حينئذ مع أنه يقوى عدمه ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة عليه اثم ووجب عليه القضاء فان مات قبله قضى عنه من الأصل أو الثلث على الخلاف وان كانت عليه حجة الاسلام أيضا قضيت عنه الحجتان ان اتسعت التركة والا فحجة الاسلام تأخرت استطاعتها من النذر ووقته أو تقدمت وان أخل به لامعها لمرض وعدو وشبههما يسقط لما عرفت وقطع في الايمان بسقوط القضاء إذا صد واستشكله إذا تعذر بمرض وفى العبارة ايماء إلى أن استطاعه الحج المنذور عقلية كما نص عليه في التذكرة والمبسوط والسرائر والجامع ودل عليه حصر شروطه فيما مر مثل الحرية والتكليف واذن الزوج والمولى ووجهه ظاهر إذ لا دليل على اشتراطه بما يشترط في حجة الاسلام واستظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الاسلام قال فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الاسلام أيضا ولو نذر أو أفسد حجه وهو الان مغصوب لا يمكنه الحج بنفسه قيل في المبسوط وجبت الاستنابة قال المحقق وهو حسن وهو مقرب موضع من التذكرة قال الشيخ فان برء فيما بعد تولاها أي الحجة بنفسه ولعله دليله انه حج واجب عليه في بدنه وماله يستناب عنه بعد الممات فإذا تعذر في بدنه وجب في ماله كحجة الاسلام وأولى لوجوبها وان لم يستقر وهذا قد استقر عليه إذا نذر وهو متمكن مطلقا أو مؤقتا بأعوام فانقضى عام وهو متمكن أو موقتا بعام أو أعوام ففرط في التأخير وفى الافساد ظاهر وان كان حينه أو قبله بعد الشروع في الحج مغصوبا وإذا أفسد حجة الاسلام وان كان الثاني فرضه فهو عين الاستنابة في حجة الاسلام وإذا تكلف المغصوب المسير لحجة الاسلام فشرع فيها فهل ينويها وتجزئه ان أتمها ويستقر إذا أفسد احتمال قوى لأنها انما أسقطت عنه نظرا له ورخصة فإذا تكلفها كانت أولى بالاجزاء من فعل النائب ويحتمل العدم لان فرضه الاستنابة فحجه كحجة غير المستطيع وانما نسب وجوب الاستنابة إلى القيل لاختياره العدم في حجة الاسلام ولو سلمه فيها فللنص وحمل غيرها عليها قياس وانما شرحنا العبارة بما شرحنا لان عبارة المبسوط ليست نصا ولا ظاهرة في وجوبها على من نذر مغصوبا لأنها كذا المغصوب إذا وجبت عليه حجة بالنذر أو بافساد وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزاه انتهت مع أنه ان نذر مغصوبا فان نوى الحج إذا تمكن أو الا حجاج فلا اشكال في الاستنابة عدما ووجودا وإذا غفل فالظاهر توقع المكنة ويحتمل الاستنابة حملا على حجة الاسلام لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد والراحلة وان لم يستقر في الذمة ولكنه ضعيف جدا ولو قيد النذر بالمشي وجب لرجحانه كما عرفت خصوص الاخبار فيه كصحيح رفاعة سال الصادق ع رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال فليمش قال فإنه تعب قال إذا تعب ركب وفى المعتبر ان عليه اتفاق العلماء ولما كان الركوب أفضل لاحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الايمان لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف والا فلا واما خبر الحذاء سال أبا جعفر ع عن رجل نذر ان يمشى إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله ص خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشى بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى إلى مكة حافية فقال رسول الله ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فان الله غنى عن مشيها وحفاها وحمل في الدروس والمحرر على عدم انعقاد نذر الحفا وفى المعتبر والمنتهى انه حكاية حال فلعله ص علم منها العجز أو فضل الركوب لها ويفهم منه وجوب السائل بأنه قد لا يجب الوفاء بهذا النذر كما لم يجب وفاء أخت عقبة وإذا انعقد النذر فان أراد المشي من الميقات أو البلد لزم ما نوى وان لم ينو شيئا فيأتي الخلاف فيه انه من أيهما وان كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر الا بسفينة ونحوها وجب ان يقف في موضع العبور في وجه احتمل في المعتبر والمنتهى ويحتمله كلام الأكثر لخبر السكوني عن الصادق ع ان عليا ع سئل عن رجل نذر ان يمشى إلى البيت فمر في المعتبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوف ولأن المشي يتضمن القيام و والحركة فإذا تعذر أحد الجزئين لم يسقط الاخر وخيرة المعتبر والتحرير والتذكرة والمنتهى وايمان الكتاب والشرائع الاستحباب لضعف الخبر وانصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه فاستثناء ما لا يمكن فيه معلوم مع الأصل ومنع دخول القيام في المشي لأنه أيسر وأجلا أي قطع المسافة ومنع تعذر الحركة وانتفاء الفائدة مشترك الا ان يتخيل في القيام تعظيم للمشاعر وطريقها وإذا تعارض العبور في زورق وعلى خبر تعين الثاني وإذا اضطر إلى ركوب البحر من بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج والخروج عن ألفاظ النص والأصحاب ويمكن القول به ان أمكن الارساء عند الاعياء ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما فان ركب ناذر المشي جميع طريقه مختارا قضاه أي الحج ماشيا أو المشي في الحج أي فعله قضاء ان كان موقتا وقد انقضى والا فأداء وفاقا لاطلاق الأكثر لأنه لم يأت بالمنذور لانتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه واحتمل في المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف سقوط قضاء المعين ولأن المشي ليس من اجزاء الحج ولا صفاته ولا شروطه وقد اتى به وانما عليه لاخلاله بالمشي الكفارة كما قد يظهر مما يأتي في ايمان الكتاب والتحرير والارشاد وهو قوى الايمان ان يجعل المشي في عقد النذر شرطا كما فصل في المختلف ويجرى ما ذكر في المطلق كما قد يرشد إليه المختلف فإنه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه وانما أخل بالمشي قبله وبين أفعاله فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضى الا ان يطوف أو يسعى راكبا فيمكن بطلانهما فبطلان الحج ان تناول النذر المشي فيهما ولو ركب من الطريق البعض فكذلك يقضيه ماشيا في جميع الطريق ان وجب القضاء على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق ولا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشى فيه والمشي فيما يركب فيه كما ذكره الشيخان وجماعة فإنه بالتلفيق لم يحج ماشيا وكأنهم نظروا إلى أنه انما أخل بالمنذور وفيما ركب فيه فإنما يجب قضاء المشي فيه وانما نذر حجا يكون بعد المشي في جميع طريقه وقد حصل وفيه ان نذر المشي إلى الحج في جميع طريقه ولم يحصل في شئ من الحجين وفى خبر إبراهيم بن عبد الحميد ان عباد بن عبد الله البصري سال الكاظم ع عن رجل جعله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أقل وأكثر قال ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به ولعله فيمن عجز فان قطع عن الطريق ولو عجز عن المشي فإن كان النذر مطلقا توقع المكنة والا يكن مطلقا أو ايس من المكنة سقط

296

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست