responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 274


ومضى في حوايجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة وصحيح زرارة انه سال أبا جعفر ع عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال يصلى ركعتين ولكنه يحتمل النافلة الراتبة واحتمل الشيخ انه ظن ذلك ولم يتيقن وانه يستحب له الاتيان بركعتين وفيما عندنا من نسخ المقنع وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبنى على ركعتين ويحتمل النسخة الأولى والخبر الأول البناء مع الفعل الكثير خاصة أو مع الاستدبار أو الكلام أو معهما أيضا مع بقاء الطهارة ويكون مبالغة في ذلك وان لم يجر العادة ببقاء الطهارة أو الاستقبال أو السكوت تلك المدة ومما يبطل عمدا وسهوا الاستدبار على ما قرر ولا يعيد ان نقص ركعة وذكر المبطل عمدا لا سهوا كالكلام والفعل الكثير بل يبنى انمحت صورة الصلاة أم لا للخبرين ونحو صحيح زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يسهو في الركعتين يتكلم فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه وصحيح ابن مسلم عنه ع في رجل ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين قال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه وخبر علي بن النعمان الرازي قال كنت مع أصحاب لي في سفر وانا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأوليين فقال أصحابي انما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فاتيت أبا عبد الله ع فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فلا انما يعيد من لا يدرى ما صلى قال الشيخ في التهذيب انه لا ينافي ما ذكرناه من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لأنه انما تكلم لظنه انه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس في الصلاة ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا واحتمل في موضع اخر منه ان يكون من سلم في الصلاة ناسيا بظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب استباحته بعد الانصراف كالمتكلم ناسيا في عدم وجوب الإعادة عليه قلت وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر وقد شرع في أخرى ولما يأت بينهما ما ينافي فان المروى العدول إلى الأول وان كذا في النسختين ؟ فقول علي بن النعمان فقلت لكني لا أعيد على ظاهره وان لم يكن الجاهل كالناسي حمل على الاستحباب وان شرع في فريضة ثم ذكر النقص من السابقة فهل يعدل بالنية أو يقطعها ويتم السابقة أو يتمها ثم يتم السابقة أوجه وفى الذكرى ان الأولى مروى وعليه ان قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية والتكبير عدل في جميع الثانية والا ففيما وافق المنسى وفي التذكرة أعاد إلى الأولى فأتمها وبه قال الشافعي ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية والتكبير وهو مبطل وان كان سهوا ويمكن الجواب انه ليس ركنا في تلك الصورة الصلاة فلا تبطل وهل يبنى على الأولى يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الأولى ويكون وجود السلم كعدمه لأنه معذور فيه ويحتمل بطلان الثاني لأنه لم يقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها فحينئذ لا فرق بين ان يكون ما شرع فيه ناسيا فرضا أو نقلا اما على احتمال البناء فقال بعض الشافعية ان كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل ونحوها نهاية الاحكام لكنه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعية وفى التذكرة لو فعل المبطل على وجه السهو وتطاول الفصل ظاهر كلام علمائنا عدم البطلان إلى قوله وقال الشافعي ان طال الفصل استأنف الصلاة وبه قال لا مالك واحمد لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء ولا باس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا ونحو منها نهاية الاحكام في الاحتمال والدليل قلت لعله تغير لخروجه عن كونه مصليا كما صلى ع وانما صحت إذا لم يطل الفصل للاجماع والنصوص واليسر وانتفاء الحرج وقد يتأيد باخبار الإعادة إذا فارق مكانه كقول الصادق ع في خبر الحسين بن أبي العلاء فان كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة وفى المخ الأقرب عندي التفصيل فان خرج المصلى عن كونه مصليا بان يذهب ويجئ أعاد والا فلا جمعا بين الاخبار وفى يه فان صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهد وسلم ثم ذكر انه كان قد صلى ركعة قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة فان فعل شيئا من ذلك وجب عليه الإعادة ونحوها الاقتصاد والجمل والمهذب والوسيلة في الإعادة إذا تكلم واستدبر في أي صلاة كان وكذا الغنية وفيه الاجماع وفى المبسوط متى اعتقد انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته مثل ان يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه يبنى على صلاته ولا تبطل صلاته وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة والأول أحوط وفى في أنه لم نقف على هذه الرواية ثم قال ومن نقص ركعة أو زاد عليها حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد وفى أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لان الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو وهو الأقوى عندي سواء كان في صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه وفى أصحابنا من يقول إن ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلاة التي ليست رباعيات قلت لعله لاخبار نفى السهو عنها وأوجب الحلبي الإعادة إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف وأطلق قيل وكذا الحسن أو ترك سجدتين من ركعة حتى رفع فيما بعدها لأنه ترك ركنا من اية ركعة كانتا على المختار ومضى القول باسقاط الركوع مطلقا أو في الأخيرتين أو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعة أو ركعتين قال في ير لان المسقط للذمة غير معلوم وفى المنتهى احتياط الاحتمال ان تكونا من ركعة وفى التذكرة رجحنا جانب الاحتياط وأبطلنا الصلاة وفى ية مراعاة للاحتياط قال فيه ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله وفى الجواهر انه إذا ترك سجدة أو سجدتين ولا يدرى من أي الركعات أعاد لأنه لا يأمن ان يكون من الأوليين وهو مبنى على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوى سجدة وسجدتين أو شك في عدد الثنائية كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف على ما اختاره لنحو حسن ابن مسلم انه سال الصادق ع عن الرجل يصلى ولا يدرى أواحدة صلى أو ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفى الجمعة والمغرب وفى الصلاة في السفر وفى صحيح رفاعة انه سأله ع عن رجل لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يعيد وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم وقولهما ع في خبر ابن أبي يعفور وغيره إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل وبالفجر والجمعة بخصوصهما اخبار وفى الخلاف الاجماع فيهما وفى صلاة السفر وفى الانتصار والغنية الاجماع في الفجر والسفر واما خبر الحسين بن العلاء انه سئل الصادق ع عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة قال يتم فلعله بمعنى الاستيناف وفى المقنع إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة وروى ابن علاء ركعة قلت يعنى في الرباعية لقوله عقيبه بلا فصل وإذا شككت في الفجر فأعد وإذا شككت في المغرب فأعد ولكن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع في الرجل لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة وعن عبد الله ابن أبي يعفور انه سئل الصادق ع عن ذلك فقال : ليتم بركعة وفى مضمر صفوان عن عنبسة انه سأله ع عن الرجل لا يدرى ركعتين ركع أو واحدة أو ثلثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرء بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وهي مع الضعف والقلة يحتمل النوافل والأول كناية عن البطلان أي يبنى على أنه لم يصل الركعتين ثم ظ الا خير من البناء على ركعة انه يأتي بركعة أخرى كما قال ع في خبر عمار في رجل لم يدر اصلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد وينصرف ثم يقوم

274

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست