responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 253


الأقرب العدم للأصل ولأن النبي ص كان قبل ابن أبي الحقيق في الخطبة ولأن المستمع انما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع ثم قال التحريم ان قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد اما الزايد فلا وللشافعي قولان والأقرب عموم التحريم ان قلنا به لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة وفى نهاية الاحكام يجوز للداخل في أثناء الخطبة ان يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا وفيها أيضا هل يحرم الكلام على من عدا العدد اشكال وعلى تحريمه ليس مبطلا لو فعله الخطيب أو غيره للأصل وفى التحرير ونهاية الاحكام اجماعا يعنى في غير الخطيب والا فمن جعله كالمصلي للخير ينبغي ان يبطل الخطبة بكلامه وإذا قال السيد في المصباح ويحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة ويستحب بلاغة الخطيب في خطبته ليتوفر الدواعي إلى الاصغاء إليها ويبلغ بذلك مراده من الاطراء في الحمد والمنع والابلاغ في الوعظ والانذار ففي دلائل الاعجاز انه لا معنى لها الا وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت دلالة ثم ؟ في صورة هي أبهى وأزين وأنقى واعجب وأحق بان يستولي على هوس النفس وتناول الخط الأوفر من ميل القلوب وأولى بان يطلق لسان الحاقد ويطيل زعم الحاسد قال ولا جهة لاستكمال هذه الخصال غير أن يأتي المعنى من الجهة التي صح لنا لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص به واكشف عنه وأتم له وأحرى بان يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية ؟ وفى نهاية الاحكام بحيث لا يكون مؤلفة من الكلمات المتبدلة لأنها لا يؤثر في القلوب ولا من الكلمات الغريبة الوحشية لعدم انتفاع أكثر الناس بها بل يكون قربته من الافهام ناصة على التخويف والانذار ومواظبته أي مداومته على فعل الفرائض أول أوقاتها وكأنه معنى حافظ لمواقيتها فان المهم بذلك اعدل من غيره وأوقع في القلوب وعظة أوقع في النفوس والتعمم عندها شتاء وصيفا والارتداء ببرد يمنية للخبر ولأن المتعمم والمرتدي أوقر في النفوس واليمنة كبردة ضرب من برود اليمن والإضافة كما في شجر الأراك وبخصوصها قول الصادق ( ع ) في خبر سماعة ببرد يمنة أو عدد والاعتماد على قوس أو سيف أو غيره للاخبار والتسليم عن الناس أولا وفاقا للسيد وابن إدريس والمحقق أي قبل الخطبة لعموم استحبابه وخصوص قول أمير المؤمنين ( ع ) في مرفوع عمرو بن جميع من السنة إذا صعد الامام المنبر ان يسلم إذا استقبل الناس وفى الخلاف العدم للأصل من غير معارض قال الشهيد وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث وفى لف والرواية مرسلة ولا يحضرني رواتها الان وكلا القولين محتمل وفى التذكرة ونهاية الاحكام التسليم مرتين مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده لاستحباب التسليم لكل وارد وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم قال ولا يسقط بالتسليم الأول لان الأول مختص بالقريب من المنبر والثاني عام والجلوس على قبل الخطبة على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة وذلك لتستريح من تعب المسير والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه حال الاذان وللتأسي لقول أبى جعفر ( ع ) في خبر عبد الله بن ميمون كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن ولكن في حسن حريز عن محمد بن مسلم يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ويكره له الكلام في أثنائهما بغيرهما في الشرائع ان لم يحرم لضيق الوقت وانتظار المؤمنين الذين لا يسامون ولا يخلون غالبا عن حاجات بما يفوت لطول المكث وانفصام نظام الخطبة الموجب للوهن في الابلاغ والانذار وفى الحمد والثناء ولأنه بمنزلة المصلى كما في الخبرين والاقتصار على ذكر كراهيته له لاختصاص الآية ان كانت الخطبة وظاهرا غير الخبرين بغيره وفى المبسوط استحباب الانصات إلى الفراغ من الصلاة مع قول الصادق ع في صحيح ابن مسلم لا باس ان يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين ان تقام للصلاة الشرط الخامس الجماعة اجماعا فلا تقع فرادى ولكنها انما هي شرط لها في الابتداء لا إلى الانتهاء كما عرفت وسمعت ان ظاهر الخلاف الاكتفاء بتكبير الامام وان انفضوا بعده ولم يكبروا وفى نهاية الاحكام لا يشترط التقارن بين تكبيرة الامام والمأمومين ولابين نيتهما على الأقوى بل يجوز ان يتقدم الامام بالنية والتكبير ثم يتعقبه المأمومين نعم لا يجوز ان يتأخروا بالتكبير عن الركوع فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة وان لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم ولا يشترط ان يتمكنوا من قراءة الفاتحة وان لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة ولم يلحقوا به الا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة والأقرب انه لا جمعة للامام أيضا لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والأثناء وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر ويحتمل الانقلاب إلى النقل والبطلان والصحة جمعة ان لحقوه قبل فوات الركوع الثانية ويجب تقديم الإمام العادل لا الجابر وهو المعصوم ويجب عليه التقدم فيه فان عجز استناب قبل الشروع فيها أو في الأثناء ولا ينوب عنه غيره بغير استنابته على المختار وقال أمير المؤمنين ( ع ) في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصر من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة الأولى ان دخل قبل الركوع وكان الامام راكعا حين دخل كما يأتي في الجماعة وكذا تدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية للنصوص على أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة وفى الخلاف الاجماع عليه واما قول الصادق ع في صحيح ابن سنان الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين فإنما هو نفى لحقيقتها فان حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الآخرين فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة جمعة حقيقة وان أجزء ما أدركه وهو معنى سائر الأخبار وحمله الشيخ على نفى الكمال واما قوله ( ع ) في حسن الحلبي فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع وفى صحيحته وان أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر فقد يكون المراد منه أي الرفع أو الفراغ من الركعة المعروفة التي انما يتم بتمام السجدتين ثم إذا أدرك ركعة يتم الصلاة بركعة أخرى بعد فراغ الامام كما في يه وغيرها ولا يجوز له الانفراد قبل ذلك لاشتراط الجماعة وجوزه في نهاية الاحكام لعذر واستشكله لغيره وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الأولى ولو شك هل كان الامام إذ لحقه رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب كما في المبسوط وغيره المشك في صحته الصلاة والخروج عن عهدتها ويجوز استخلاف المسبوق وان لم يحضر الخطبة للأصل واطلاق الاخبار في الجماعة وظاهر الذكرى الاتفاق وموضع من المنتهى عدمه وللعامة قول باشتراط حضور الخطبة واخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أولا الشرط السادس لو حد في فرسخ للنص والاجماع وفى الموجز الحاوي ولا تنعقد في دون الفرسخ الا بندبها حال الغيبة ولعله أراد ان العامة إذا صلوها وأراد المؤمنون قامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وان لمى يبعدوا عن جمعتهم فرسخا لبطلانها لأنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقل فلم يقل بذلك أحد ولا دل عليه دليل فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا اقترنتا واشتبه الحال على الجماعتين أو على أحدهما وعلم على الآخرون اللحوق لاشتراط صحتها حينئذ بالسبق فتبطل إذا لم يعلم تحقق شرطها وان حصل البعد بين الامامين وبعض دون آخرين اختص الآخرون بالبطلان بشرط البعد بين العددين المعتبرين ويحتمل صحة جمعة الجميع وان اشتبه السابق عليهما كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة ويجوز تعميم الاشتباه والبطلان وإذا فقد الاقتران والاشتباه تصح السابقة خاصة علم ؟ عند عقدها ان اللاحقة ستوقع أم لا علموا عنده ان جمعته تنعقد هناك اما لا حقه أو غيرها أم لاعلم ؟ اللاحقة ان جمعة سبقتها أو نعقد هناك أم لا تعذر عليهما الاجتماع والتباعد أولا تعذر على أحدهما على علم الآخرون به أولا أو لم يتعذرا على أحد منهما كما يقتضيه اطلاق الأصحاب للأصل والاجتماع الشروط وقد يحتمل البطلان إذا علموا بان جمعته تعقد هناك ما لاحقة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال أو تعذر الاجتماع والتباعد عليهم مع امكان اعلام الأولين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بنا على وجوب أحد الأمور عليهم والنهى عن صلاتهم كما صلوها وقد يمنعان للأصل أو بناء على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة لما علموا ان جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدها فلا يصح منهم نيتها والتقرب بها مع التمكن من الاجتماع أو التباعد واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقدان جمعة أخرى تعقد هناك أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال لامتناع تكليف الغافل

253

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست