responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 245


الشروط مأذون في الأربع ركعات متعين عليه فعلها فيستصحب إلى أن يعلم الزوال مع أن فيها تأسيا بالأئمة ( ع ) وأصحابهم في كل زمان لم تنبسط فيه أيديهم ان كانوا يتقون على أنهم انما كانوا يتقون لان فعل الركعتين كان مخصوصا بامام الزمان ومن نصبه بخصوصه بخلاف الأربع فالركعتان هما المفترقتان إلى اذن صريح ولما بلغ الكلام هذا المبلغ ظهر عدم جواز عقدها لغير من نصب الإمام بخصوصه فلا وجوب عينيانها ولا تخييريا واما الثاني فهو عدم وجوب الحضور عينا إذا انعقدت بغير الامام ومنصوبه ففي شرح الارشاد للشهيدان من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمص انما خير في الصحة العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت فيوجبه عينا وذلك للاخبار وللآية على المشهور في تفسيرها ويحتمل ان يخير فيهما ويقصر النصوص على جمعة الامام ومنصوبه كما صرح في شرح الارشاد لفخر الاسلام ولعله الوجه لأنه إذا كان في العقد لخيار لم يمكن التغير على من بعد فرسخين لأنه انما يتعين عليه إذا علم الانعقاد ولا يمكنه العلم به غالبا الا بعده ولم يذكر المفيد اشتراط وجوبها عينا أو مطلقا بالامام ومن نصبه بل قال في المقنعة واعلم أن الرواية جاءت عن الصادق ع ان الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة ثلثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع الا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال الصادق ( ع ) من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه فعرضها وفقك الله الاجتماع على قدمنا الا انه يشترط حضور امام مأمون على صفات يتقدم الجماعة ويخطبهم خطبتين يسقط بهما والاجتماع عن المجتمعين من الأربع ركعتان وإذا حضرت الامام وجبت الجمعة على ساير المكلفين الا من عذره الله تعالى منهم وان لم يحضر امام سقط فرض الاجتماع وإذا حضر امام يخل شرائطه بشرايطه من يتقدم فيصلح له الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الامام والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع ان يكن حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته مسلما مؤمنا معتقد للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته إذا كان كذلك واجتمع معه أربع نفر وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة ومن صلى خلف امام بخلاف ما وصفاه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه ويجب حضور الجمعة من وصفاه من الأئمة فرضا ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال جئنا أبو عبد الله ( ع ) إلى اخر ما سمعته من الجز وقال في كتاب الاشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة عدد ذلك ثماني عشرة خصلة الحرية والبلوغ والذكرية وسلامة العقل وصحة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وبحلية السرب ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب ظاهر الايمان والطهارة في المولد من السفا ح والسلامة من ثلاثة أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الاسلام والمعرفة بفقه الصلاة والافصاح في الخطبة والقران وإقامة ( فرض ) الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان قرضها على النصف من قرض الظهر للحاضر في ساير الأيام ويجوز ان يريد الا ذكر صفات منصوب الامام كما فعله الشيخ والفاضلان وغيرهم وان لم يرده فإنما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت ولا يشترط في العقد اذن الامام إذا تعذر فقال لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات امام الجمعة الجماعة عند تعذر الامرين واذان وإقامة وخطبة في أول الوقت مقصودة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد واله المصطفين ووعظ وزجر يشترط حضور أربعة نفر معه فإذا كاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبتين وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم محلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونها وقال الصدوق في الأمالي والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة وفى ساير الأيام سنة وفى المقنع ان صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين وان صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة ولم يذكر فيهما شيئا من الشروط ولكن قال في الهداية إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ثم قال والسبعة الذين ذكرناها هو الامام والمؤذن والقاضي والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان ويشترط في النائب البلوغ لان غيره غير مكلف فلا يناط بصلاته صلاة المكلفين إذ لا وثوق بافعاله إذ لا إثم عليه والشيخ في الخلاف والمبسوط وان أجاز امامة المراهق المميز العاقل في الجماعة لكنه اشترط البلوغ هنا وفى المبسوط على أن فضل ا لجماعة منه يحتمل إمامته لأمثاله وفى المنتهى وفى المراهق نظر أقربه عدم الجواز أيضا وكلام الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته قلت الاشعار لما سمعته وقد يكون فرق بين الجمعة وغيرها كما احتمل الفرق في التذكرة في جواب الشافعي وان لم يكن ارتياب في صحة قول أبى على غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما وليس لاحد ان يتقدم والعقل اجماعا فلا يؤم المجنون وان لم يكن مطبقا الا ان يكون مفيقا عند الإمامة وفى نهاية الا حكام والتذكرة ان من يعتوره الجنون لا يكون إماما ولا في وقت افاقته لجواز عروضه له حينئذ ولأنه لا يؤمن اختلافي في نوبته وهو لا يعلم ولنقصه عن المراتب الجليلة والأقرب الكراهية لما ذكر كما في الذكرى فان تجويز العروض والاحتلام لا يرفع تحقق الأهلية والتكليف يتبع العلم والايمان اجماعا لان غير المؤمن ظالم ولا يجوز الركون إليه وفاسق مع اشتراط العدالة وأجاز الشافعي و احمد امامة المبتدع والايمان عندنا انما يتحقق بالاعتراف بامامة الأئمة الاثنا عشر الا من مات في عهد أحد منهم فلا يشترط في ايمانه الا معرفة امام زمانه ومن قبله منهم والعدالة اجماعا لاشتراطه في امام الصلاة مطلقا وهي التوسط بين الافراط والتفريط المؤدين إلى المعصية ويأتي الكلام فيها في الجماعة انشاء الله وطهارة المولد للاخبار والاجماع والذكرى فان الأنثى والخنثى لا يؤم الرجال والخناثى ولا جمعة على النساء لكن ان صحت منهن جازت امامة بعضهن لبعض ويأتي الكلام فيه انشاء الله ولا يشترط الحرية كما في المقنعة على رأى وفاقا للشيخ وابني سعيد لما يأتي وقوى اشتراطها هنا في نهاية الاحكام لأنها من المناصب الجليلة فلا تليق بالعبد ولأنها لا تجب عليه فلا يكون امامها فيها كالصبي وأجاب عن هذا في المنتهى بالفرق مع أنه قياس في معارضة النص وضعف الأول أيضا ظاهر في مقابلة النص والأصل أيضا يضعفهما وامامته لأمثاله أولى بالجواز وفى يه انه ينبغي الحرية ويأتي انشاء الله في الجماعة القول بإمامته لأهله خاصة ولمولاه وفى الأبرص والأجذم والأعمى قولان في مطلق الجماعة الأعمى ففي الايضاح عن خلاف الشيخ المنع من إمامته لعدم تمكنه غالبا من تجنب النجاسات وربما انحرف عن القبلة ولم أجده فيه وذكر الشهيد أيضا انه لم يجده فيه وفى بحث امام الجمعة من المنتهى لا بأس بامامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسده ويوجهه إلى القبلة وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا الا ما نقل عن انس أنه قال ما حاجتهم إليه ومن ؟
( يجوز ان يكون الأعمى إماما لمثله و ؟ بلا خلاف بين العلماء ولكن في بحث امام الجماعة منها اشتراط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام وال برص والعمى لقول الصادق ( ع ) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ولأنه ناقص فلا يصح لهذا المنصب الجليل وقال بعض أصحابنا المتأخرين يجوز واختلف الشافعية ) في أن البصير ولى أو لا يتساويان انتهى واشترط في نهاية الاحكام في امام الجمعة لسلامة من العمى لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا وقال في امام الجماعة في كراهية إمامة الأعمى

245

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست