responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 413)


المؤمن لعموم الكتاب مع عموم أدلة الدعاء في الصلاة وخصوص الأخبار الآمرة بالرد والحاكية له ولم يتعرض غيره للوجوب قال الشهيد والظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية وقال المص في الخلاف وغيره لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه ولم يشتغل بالرد بطلت صلاته لأنه فعل منهي عنه قال وهذا شئ لم ذكره وقال الشهيد وهو من مشوب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق والأصح عدم البطلان بترك رد قلت إن وجبت المبادرة إلى الرد لذهاب المسلم توجه البطلان والا فلا لعدم النهى ويجب ان يكون الرد بغير عليكم السلم وفاقا للأكثر لقول الصادق ع في خبر سماعة وترد سلام عليكم ولا تقل عليكم السلم واستشكله في الخلاف لضعف الخبر واصل الجواز ثم قوى الجواز وعليه ابن إدريس ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لوجوب الاتمام كالشروع ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وفيه انه انما ينهى عن ابطال جميع الأعمال والظاهر الاتفاق عليه ويجوز وقد يجب لحفظ المال والعرف كإزالة أو لغيره وشبهه من مريض وضعيف وغافل قال الصادق ع في صحيح حريز إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد ابق أو غريما لك عليه مال وحية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك أو اقتل الحية وإذا وجب القطع فسدت الصلاة ان أتمها قال الشهيد والأجود التحلل بالتسليم لعموم وتحليها التسليم ولو ضاق الحال منه سقط ولو لم يأت به وفعل منفيا اخر فالأقرب عدم الاثم الا ان القطع سايغ والتسليم يجب التحلل به في الصلاة تامة ويجوز تعداد الركعات بالحصى للأصل وبالنص والاجماع كما ع رفت والتبسم لذلك وهو ابداء مقدم الفم من غير صورت وقتل الحية والعقرب بالنص والاجماع ولا يكره للأصل خلافا للنخعي فان حصل القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز مطلقا والا فعند الضرورة ويجوز الإشارة باليد والرأس والتصفيق والقران والتسبيح ورفع الصوت بالذكر للأصل والنصوص فقال الصادق ع في صحيح الحلبي وحسنته وصحيح أبى أبى يعفور يؤمي برأسه ويشير بيده والمرأة إذا ا رادت الحاجة تصفق وسأله ع حنان بن سدير أيؤمي الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومأ النبي ص في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه وسأله عمار بن موسى عن الرجل يسمع صوتا بالباب فهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا باس به وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريد ان شيئا يجوز لهما ان يقولا سبحانه الله فقال نعم ويؤميان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة سأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه ع عن الرجل يكون صلاته فليستأذن انسانا على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه قال لا باس لا يقطع بذلك صلاته وفى نهاية الاحكام إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى ولا ينبغي ان تضرب البطن لأنه لعب قلت ذلك أن أفاد الضرب على الظهر قال ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة ومع القلة اشكال ينشأ من تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصلاة قال ولو اتى بكلمات لا توجد في القران على نظمها وتوجد مفرداتها مثل يا إبراهيم سلام كن بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القران ويكره الالتفات يمينا وشمالا لا بحيث يلتفت بالكلية لما عرفت وفى الذكرى وكان بعض مشائخنا المعاصرين يرى الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية لما روى عن النبي ص لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت رواه عبد الله بن سلام ويحتمل على الالتفات بكله قلت الأقوى ما حكاه للامر في الآية بتولية الوجوه شرط المسجد الحرام واحتمال كونه فاحشا وظهور ما مر من خبري الفضيل والقماط في غير العمد واحتماله في المجوز للالتفات من الاخبار واحتمل الالتفات بالعين أو القلب وهو مختار الألفية ويكره التثأب والتمطي للاخبار ومنافاتهما الخشوع والاقبال وقال أحدهما ع في خبر الفضيل هو من الشيطان ولا يملكه يعنى لا يغلب الشيطان المصلى عليهما والعبث القليل لمنافاته الخشوع والاقبال وللاخبار والتنخم والبصاق بلا اخراج حرفين ان لم يضطر إليهما لقرائة أو رفع صوت فيما يجب فيه للاخبار ومنافاتهم الخشوع والاقبال وقال الصادق في في خبر زرارة من حبس ريقه اجلالا لله في صلاته أورثه الله صحة حتى الممات والفرقعة للاخبار وكونها عبثا منافيا للاقبال والخشوع والتلوه بحرف كما في المبسوط والجمل والعقود والغنية والشرائع وغيرها والأنين به كما في الشرائع قال الشهيد لقربهما من الكلام وأقول لدخولهما في يسير العبث وقد يكون مراد الشهيد اما بحرفين فصاعدا فهما مبطلان عمدا لدخولهما في الكلام ومضى نص أمير المؤمنين ع على الأنين وهو صوت المتوجع لمرض والتأوه يعمه والصوت لخوف أو شوق وأجاز أبو حنيفة التأوه من خشية الله ولو بحرفين لمتع إبراهيم ع بأنه أواه واستحسنه المحقق والوجه العدم لعموم الدليل وعدم اقتضاء المدح جوازه في الصلاة ومدافعة الأخبثين والربح المتقدمة على الشروع فيها مع سعة الوقت والتمكن من التطهر بعد النقض للاخبار ولا تبطله ان اتى بما يجب فيها وان قال الصادق ( ع ) في خبر هشام بن الحكم لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه للأصل وحصر المبطل فيما سمعته وعموم ما سمعته فيمن يجد غمزا في بطنه أو اذى وخصوص صحيح ابن الحجاج انه سأل أبا الحسن ع عن الرجل يصبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلى فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ونفح موضع السجود للاخبار وفى بعضها التعليل بأنه يؤذى من إلى جانبيه وفي بعضها النص على انتفاء الكراهية ان لم يؤذه فائدة فيما يختص بالمرأة من آداب الصلاة المرأة كالرجل في الصلاة الا انها ليس عليها جهر وهل يجوز ان لم تسمع أجنبيا الظن الجواز للأصل كما في الذكرى ويستحب لها في حال القيام ان تجمع بين قدميها لأنه أقرب إلى التستر بخلاف الرجل فيستحب له التفريق قال أبو جعفر ع في حسن زرارة إذا أقمت الصلاة فلا تلصق قدمك بالخرى ودع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره وذكر حماد ان الصادق ع في بيانه للصلاة قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات وكان ما في المبسوط والمهذب والاصباح من أربع أصابع بمعنى المضمومة ولكن في لة وكتاب احكام النساء للمفيد مفرجات وفى المقنع والمقنعة التفريق يشير إلى أكثر وفى الهداية الا أكثر وهوه الوجه ويستحب لها ان تضم في قيامها ثدييها إلى صددها بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما في كتاب احكام النساء للمفيد وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع عجيزتها لكن عليها ان تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على ركبتين كما قيل ليصدق الركوع الشرعي يقينا والعجيزة انما ترتفع برفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما لئلا ترفعهما فإذا جلست للسجود فعلى أليتها كالرجل إذا جلس له وان كان الأفضل له ان يتلقى الأرض بيديه فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ولا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل لئلا ترتفع عجيزتها ثم تسجد لاطئة بالأرض لا متخوية بل تضم ذراعيها إلى عضديها وعضديها إلى جنبيها وفخذيها إلى بطنها لذلك فإذا جلست في تشهدها أو بين السجدتين أو للاستراحة ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها وساقيها من الأرض وقعدت على أليتها لا متوركة كالرجل لئلا يخرج رجلاها فإذا نهضت انسلت انسلالا ولا تضع يديها على الأرض للنهوض ولا ترفع عجيزتها أولا كل ما ذكر للتستر وحسن حريز عن زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها فإذا ركعت وضعت يديها فوت ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا الترفع عجيزتها أولا وكذا في قى وفى التهذيب وبعض نسخ علل الشرايع للصدوق فعلى أليتها كما يقعد الرجل وليس فيهما ليس قال الشهيد وهو سهو من الناسخين لان الرواية منقولة من الكافي للكليني ولفظة ليس موجودة فيه وسهري هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها قلت كالمعتبر وكتب المض قال وهو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك قلت قد عرفت معناه وان المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ولا تورك فيه اتفاقا وان بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب والخبر فيها مسند إلى أبى جعفر ع وقال الصادق في خبر ابن أبي يعفور إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها وفى مرسل ابن بكير المضمر المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح

241

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست