responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 219


لان التحريك بالقراءة يتضمنه وما في كتب الشهيد اجزاء أفعال القلب على من عقد القلب بالمعنى مسامحة بإرادته العقد بالألفاظ على أنه انما ذكر معنى القراءة أو قد يقال إن معناها الألفاظ وان أراد معانيها فقد يكون اعتبارها لأنها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرفت معانيها أو لان الأصل هو المعنى وانما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة فإذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعنى ولعل في اللسان تغليبا على الشفة والثنايا وفي حكمه الممنوع من النطق لخوف ونحوه وقال الصادق ع في خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه قال الشهيد وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما في التكبير قلت عسى ان يراد تحريك اللسان ان أمكن والإشارة ان لم يمكن ويعضده الأصل ثم الإشارة بالإصبع لعلها انما تفهم التوحيد انما تفعل لافهام ما افاده من القرآن والذكر واما الأخرس الذي لا يعرف ولا يسمع فلا يمكنه عقد القلب وتحمل الألفاظ نعم ان كان يعرف ان في الوجود ألفاظا وان المصلي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد بما يلفظه أو يقرأ المصلي جملة وهل عليه تحريك اللسان الوجه العدم للأصل وما أسنده الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه سأل أخاه ع عن الرجل يقرء في صلاته هل يجزئه ان لا يحرك لسانه وان يتوهم توهما قال لا بأس ولذا اكتفى في التذكرة ونهاية الاحكام لجاهل القرآن والذكر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقيام قدر الفاتحة وظاهر الذكرى الوجوب لعموم الخبر ووجوب التحريك بالحروف إذا أمكن فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريم والجواب ان الواجب انما هو التلفظ بالحروف والتحريك تابع له في الوجوب لما لم يمكن التلفظ بها بدونه لا يقال فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع أيضا إذ لا حرف إذ لا صوت لان القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت مما اعتبرها الشارع هنا وفيمن يصلي خلف امام بتقية ولا يأتم به ويدفع عموم الخبر انه لا قراءة لهذا الأخرس نعم ان كان أبكم أصم خلفه لا يعرف ان في الوجود لفظا أو صوتا اتجه ان يكون عليه ما يراه من المصلين من تحريك الشفة واللسان معه وفي النهاية قراءة الأخرس وشهادته الشهادتين انما هو بيده مع الاعتقاد بالقلب ونحوه المهذب وكأنهما يريدان بالاعتقاد تحريك اللسان معه تنزيلا له لعدم الصوت منزلة الاعتقاد ولو قدم السورة على الحمد عمدا ناويا بها جزء الصلاة أعاد الصلاة لان ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها وكذا ان لم ينو الجزئية وأبطلناها بالقرآن الا ان يعيدها بعد الحمد ولم يكن به تكرير سورة واحدة قرآنا قال الشهيد ولو لم يوجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب لأنه اتى بالواجب وما سبق قرآن لا تبطل الصلاة نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد ولا يكون مؤديا للمستحب قلت إن نوى بها الجزء المستحب اتجه البطلان وأطلق في الشرايع ان عليه سورة بعد الحمد فان أراد العموم للعمد فعسى ان لا يريده بنية الجزئية ونحوه المبسوط وفيه ان القرآن وتبعيض السورة محرمان غير مبطلين ولو قدمها نسيانا تستأنف القراءة التي قدمها وهي قراءة السورة اما عين ما قراها أو سورة أخرى ولا يبطل الصلاة وان كانت السورة فعلا كثيرا خارجا عن الصلاة للأصل من غير معارض مع تجويز العدول من سورة إلى أخرى وما مر من صحيح علي بن يقطين النافي للبأس عن القرآن بين سورتين ونطق الاخبار بأنها لا تعاد الا الصلاة من الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه ( ع ) عن الرجل يصلي له ان يقرأ في الفريضة فيمر الآية فيها التخويف فيبكي وتردد الآية قال تردد القرآن ما شاء وفي مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه ( ع ) عن الرجل يفتتح سورة فيقرء بعضها ثم يخطي فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح وان كان قد ركع وسجد فقال ( ع ) ان كان لم يركع فليرجع ان أحب وان ركع فليمض وخبر أبي بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن فقال إن كان لم يركع فليعد أم القرآن ومضمر سماعة انه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع واما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه ( ع ) عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل فإنما معناه ان الصلاة صحيحة ويقرأ فاتحة الكتاب إذا ذكرها لا فيما يستقبل من الركعات والمراد ذلك إذا ذكر بعد الركوع ولا يجوز الزيادة على الحمد في الثالثة الرابعة على نية الجزئية اتفاقا ويتخير فيهما بينه وبين سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بالاجماع والنصوص ولكن في الإحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب إلى القائم ( ع ) يسأله عن الركعتين الأخراويين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروى ان قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروى ان التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما نستعمله فأجاب ( ع ) قد تستحب قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم ع كل صلاة لا يقرء فيها فهي خداج الا العليل ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة والوجه حمله على نسخ الفضل اي ازالته وان بيان القراءة أفضل وسواء في التخير نسي القراءة في الأوليين أم لا كما في المبسوط وقطع به في التحرير وقواه في المنتهى والتذكرة وقربه في المختلف للعموم والأصل وان كانت القراءة إذا نسيها أحوط كما في الخلاف لأنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولخبر الحسين بن حماد أنه قال الصادق ( ع ) أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قال أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة ولا ينافيه صحيح ابن عمار انه سأله ع عمن يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فتذكر في الأخيرتين انه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود قال نعم قال إني أكره ان اجعل اخر صلوتي أولها لجواز ان يراد النهي عن الحمد والسورة معا وقد يظهر التردد من نهاية الاحكام وفضل التسبيح من المختلف لهذا الخبر وفضله أو تعيينه ؟
قول الحسن وإذا لم يقرأ فيهما كفاه ان يقول ما سمعته مرة كما في المقنعة والنافع وشرحه للأصل وخبر زرارة انه سأل أبا جعفر ( ع ) ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين قال إن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع ويمكن ان يكون بيانا لاجزاء ما يقال لا عددها وقال الصادق ( ع ) في صحيح الحلبي إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولذا اختار المحقق في المعتبر عدم وجوب الترتيب وفاقا لأبي علي واستشكل في التحرير واختير الوجوب في التذكرة ونهاية الاحكام والمنتهى احتياطا وعملا بالمعروف المشتهر وحملا للخبر على بيان أجزأ ؟ ما يقال لا ترتيبها وفي المختلف هذا الحديث والذي ذكرناه أولا يعني خبر زرارة أصبح ما بلغناه في هذا الباب قلت وخبر زرارة رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ويستحب ان يقول الأربع ثلاثا لما حكاه ابن إدريس هنا عن كتاب حريز من روايته عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال لا تقرء في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام قال قلت فما أقول فيهما قال له ان كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات وتركع وما رواه الصدوق في العيون عن تميم بن عبد الله القرشي عن أحمد بن علي الأنصاري انه صحب الرضا ع من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراويين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع على ما في بعض النسخ وما روى أيضا عن الرضا ( ع ) أنه قال تقرأ فاتحة الكتاب و سورة في الركعتين الأولتين وفي الركعتين الأخيرتين الحمد لله وحده والا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقرأها في كل

219

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست