responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 209


همام عن أبي الحسن عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وفى خبر أبي الربيع عن أبي جعفر عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اذان شفعا وليس شئ من ذلك نصا في ثنية التهليل وأقام شفعا في الاخر لأن الظاهر نفى وحدة ساير الفصول كما قال به جماعة من العامة وفى الهداية قال الصادق عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وهما اثنان وأربعون حرفا الاذان عشرون حرفا وفى الناصرية انا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل وأخرجنا عن التثنية بالاجماع والا فلفظ الاخبار يقتضيه والترتيب بينهما وبين اجزاء كل منهما شرط بالاجماع والنصوص فان تعمد خلافة اثم وان سهى اتى بما يحصل ويستحب الاستقبال فيهما وفاقا للمعظم وفى الذكرى اجماعا يعنى الاجماع على فضله لنقله القول بوجوبه في الإقامة تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ولأن خير المجالس ما استقبل فيه ولا يجب للأصل وخصوصا في صفات المستحبات وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سئل أخاه عليه السلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو عير غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال لا باس قال الشيخان لكنه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل قلت لصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشى أو على ظهر دابته أو على غير طهور فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس وحسن الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس ولظاهرهما قال المفيد انه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الامكان واستثنى السيد في المصباح الشهادتين من عدم جواز الاستقبال وسيأتي القول بوجوبه للإقامة انشاء الله تعالى وأوجبه القاضي فيهما في الجماعة ولم اعرف مستنده ويستحب ترك الاعراب في الأواخر أواخر فصولها عند علمائنا كما في المعتبر والمنتهى أجمع كما في التذكرة ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح الأذان والإقامة مجزومان وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة الاذان جزم وجعله الحلبي من شروطهما ويستحب التأني في الاذان بإطالة الوقوف والحدر في الإقامة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السرمي الاذان ترتيل والإقامة حدر وفى خبر معاوية بن وهب احدر إقامتك حدرا وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا ويستحب الفصل بينهما عند علمائنا كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى بسكة كما في خبر ابن فرقد في المغرب أو جلسته كما في كثير من الاخبار وفى المهذب يمس فيها بيده الأرض أو سجدة أو خطوة ولم أظفر بخصوصهما بنص ولكن ذكرهما الشيخان وغيرهما الا ان السجدة جلسته وزيادة راجحة أو صلاة من ركعتين من نوافل الفرض أو غيرهما كما في اخبار أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار والا في المغرب فيفضل بينهما بسكتة أو خطوة لا غير لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا ولعل السر فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى ساير الصلوات ولكن في خبر اسحق الجرير عن الصادق عليه السلام من جلس فيما بين اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدنه في سبيل الله ولعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة ويه وغيرهما وفى الاستبصار انه كان أول الوقت فصل جلسته والا فبنفس ويستحب رفع الصوت به ان كان ذكرا وكلما كان ارفع كان أولى لأنه للاعلام وللاخبار وفيها انه يغفر له مد صوته ويؤجر عليه وان له حسنة بكل من صلى بصوته وهذه الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أول الفصل في الإقامة اكد فاستحبابها ولذا لم يسقط في الجميع وأكثر الضروريات وفى التذكرة يؤيده تأكد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الاذان ويندرج في استحبابها استحباب اعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة واستينافها إذا نام أو أغمي عليه وكون المقيم عدلا مبصرا بصيرا بالوقت اكد لاتصالهما بالصلاة حتى قال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح إذا اخذ في الإقامة فهو في صلاة وفى خبر ابن هارون المكفوف الإقامة من الصلاة وكذا الطهارة والقيام والاستقبال اكد فيها لذلك وللاخبار حتى قيل فيها وقد مضى الكلام في الطهارة والقيام وصريح المفيد والسيد في الاصباح والجمل وسلار وابن حمزة وجوب الاستقبال في الإقامة وهو ظاهر المقنع ويه لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في الصلاة ولكن الخبر ضعيف وكذا رفع الصوت فيها اكد كما يعطيه الكتاب والتحرير ويع ومع لاتصالها بالصلاة ولأنها أفضل فيما يستحب فيها أقوى فيكون المقيم صيتا اكد من كون المؤذن صيتا ولا ينافيه استحباب كون الاذان ارفع للخبر ولأنه لاعلام الغائبين ويكره الترجيع كما في يع وقع وشرحه وفى التذكرة والمنتهى عند علمائنا وهو يكره الشهادتين مرتين أخيرتين كما في خلاف ومع التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وفى المبسوط والمهذب انه تكرير التكبير والشهادتين في أول الاذان وفيهما وفى خلاف انه غير مسنون وفيه الاجماع عليه قلت وإذا لم يسن كان مكررها من وجوه منها قلة الثواب عليها بالنسبة إلى اجزاء الاذان ومنها اخلاله بنظامه وفصله بين اجزائه بأجنبي ومنها انه أشبه ابتداع وقال أبو حنيفة انه بدعة وفى التذكرة هو جيد عندي وفى السرائر انه لا يجوز وتكرير الشهادتين دفعتين ولا شبهه في أنه ان فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة كل ذلك إذا كان لغير الاشعار والتنبيه وإلا جاز كما في مبسوط لأنه ذكره وتنبيه على الصلاة وحث على الخير وإذا جاز الكلام فجوازه أولى وكذا يجوز له تكرير كل فصل بالتقريب المذكور وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتان والثلث وأكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به باس ويكره الكلام في خلالهما كما في كتب الشيخ خلا الخلاف وكتابي الاخبار ويه والسرائر ومع وفع ويع اما في الإقامة فللأخبار وفى المنتهى انه لا خلاف فيها بين أهل العلم واما في الاذان ففي التذكرة ونهاية الاحكام لئلا ينقطع توالى ألفاظه وانما كره القاضي في الإقامة لا يحرم في الإقامة كما في يه والمقنعة وشرحها والاستبصار في وجه بناء على ظاهر الاخبار للأصل وخبر محمد بن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في اذانه وفى اقامته قال لا باس وخبر الحسن بن شهاب انه سمعه عليه السلام يقول لا باس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم الا ما لم وتسوية الصف لكونه الظاهر من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا تتكلم إذا أقمت الصلاة وفى خبر سماعة إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون ليس يعرف لهم امام ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي عمير فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا باس ان يقول بعضهم لبعض تقديم يا فلان ويحرم التثويب كما في يه وله والسرائر بالاجماع كما فيه وفى الناصرية والانتصار والخلاف فقيل إنه قول الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح وقيل إنه تكرير الشهادتين كذا في السرائر قال وهذا هو الأظهر لان التثويب مشتق من ثاب الشئ إذا رجع قال وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما واستدل بالاجماع وبانتفاء الدليل على شرعية وبالاحتياط ولأنه لا خلاف في أنه لازم على تركه فإنه اما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة وقيل إنه قول حي على الصلاة

209

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست