نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 200
رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس وتناسب له المثول بمعنى القيام ويؤيد أحد الفريقين قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولكن فيه يعنى صورة انسان وهو يحتمل كونه من كلامه عليه السلام وكونه من الراوي ورواه البرقي في المحاسن كذا بيتا فيه صورة انسان وكذلك خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام الكراهة هي المشهورة واخبار النهى كثيرة وفى الخلاف وظاهر المنتهى الاجماع وسمعت كلام الحلبي ويؤيده ظواهر الاخبار وانما يعارضها المرفوع المتقدم ويؤيد الفساد توجه النهى فيها إلى الصلاة نعم روى البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن بيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها ويبعث أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه فقال لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد وان كان قد صلى فليست عليه إعادة فمكن ان يكون علته الجهل والنسيان عذرا وسمعت التوقيع الفارق بين أولاد عبدة الأوثان وغيرهم واما سلار فهو وان قال ما سمعته لكنه صرح بعده بالكراهية واما خص الحكم بالمجسمة للأصل واحتمال اختصاص الاخبار بها لأنها المشابهة للأصنام واحتمال الاشتقاق من المسؤول وورود المرفوع المتقدم بلفظ الصور ولذا قال الصدوق في المقنع ما سمعته وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدار والحجرة فيها تماثيل أيصلى فيه فقال لا يصلى فيه وفيها شئ يستقبلك الا ان لا تجد بدا فيقطع رؤسها والا فلا تصل فيها فان القطع يعطى التجسم ظاهرا ولا ينفيه اخبار النهى عنها في البسط والوسايد فإنها أيضا مجسمة إذا نسجت فيها واقتصر ابن زهرة على الكراهة على البسط المصورة والمصنف في التلخيص والمختلف عليها وفى البيت المصور والصدوق في الهداية على البيت ذي التماثيل وهما يعمان ما إذا كان الصورة خلفه أو تحت رجليه ويؤيده عموم كثير من الاخبار كخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه انه سال الرضا عليه السلام عن المصلى في البساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلى أم لا فقال إني لأكره وخبر البرقي في المحاسن مسندا عن يحيى الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ كما يؤيد ما في المقنع من عموم الكراهية في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت قال لا وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها قال لا لكن المخصص كثير كصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت فقال لا باس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك فان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا ونحوه صحيحه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام وفيه زيادة نفى الباس إذا كانت فوق رأسك وفى مبسوط لا يصلى وفى قبلته ويمينه أو شماله صورة تماثيل الا ان يغطيهما فان كانت تحت رجله فلا باس ونحوه البيان والاصباح ويدفعه الأصل وخبر إن وخبر ليت المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الوسايد يكون في البيت فيها التماثيل عن اليمين أو عن الشمال فقال لا باس به ما لم يكن تجاه القبلة وكأنهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم لا باس بان تصلى على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك ومرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث يقع عليها العين وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم وذات التماثيل فان صلى وهي معه فليكن من خلفه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال في تلك الدراهم وتجعلها في ظهره غاية الأمر ان يكون استقبالها أشد أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان يعطى الباب كلام الحلبي حيث كره التوجه إلى الطريق اما إلى المصحف المفتوح ففيه وفى يه ومبسوط وغيرهما وفى الأخير أو شئ مكتوب وبه خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قال فإن كان في غلاف قال نعم ولظاهره حرمه الحلبي ويدفعه الأصل وضعف الخبر وخبر الحميري في قرب الإسناد عن جده علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في خاتم كان يريد قرائته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة فقال ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها والخبران يعمان القارئ وغيره كفتاوى غير النزهة وفيها التخصيص به لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة وهو ممنوع كالتعليل وللحلبي في فساد الصلاة إليه نظر واما الباب المفتوح أو الطريق فلاستفاضة الاخبار باستحباب الاستتار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب قال الرضا عليه السلام في خبر محمد بن إسماعيل أو بخط ويحتمل ان يريد ان لم تجد شيئا كما قال صلى الله عليه وآله في خبر السكوني إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم تجد فحجرا فإن لم تجد فسهما فإن لم تجد فليخط في الأرض بين يديه أو بين يديه انسان مواجه كما في المراسم والنزهة والكافي قال الحلبي والمرأة نائمة أشد كراهية ولعله الاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان نائما يصلى رجل وخصوصا إذا كانت نائمة أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت وللمشابهة بالسجود له ولارشاد اخبار السترة إليه ولخبر علي بن جعفر عليه السلام الذي في قرب الإسناد للحميري انه سأل أخاه عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له ان يكون امرأة توجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى حذاء وسقط السرير وانا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي حاجة فأكره ان أقوم فاستقبله فانسل انسلالا ونسب المحقق الكراهة إليه والى الباب المفتوح إلى الحلبي وقال أحد الأعيان فلا باس باتباع فتواه انتهى وعندنا الأخبار بنفي البأس عن أن يكون المرأة بحذاء المصلى قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة وكره ابن حمزة ان يكون بين يديه امرأة جالسة فقط والأحسن عندي قول ابن إدريس ولا باس ان يصلى الرجل وفى وجهة قبلته انسان قائم ولا فرق بين ان يكون ذكرا أو أنثى والأفضل ان يجعل بينه وبينه ما يستر بعض المصلى من المواجهة أو بين يديه حايط ينز من بالوعة البول كما في يه والوسيلة والنزهة والشرايع لمرسل البزنطي ان الصادق عليه السلام سئل عن المسجد ينز حايط قبلت عن بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وقول الكاظم عليه السلام في خبر محمد بن أبي حمزة إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستر بشئ وزيد في مبسوط والاصباح والجامع النز من القذر وأطلق البالوعة في النافع < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في المساجد < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في المساجد جمع مسجد بالكسر الذي هو اسم للمكان الموقف على المسلمين للصلاة فيه يستحب اتخاذ المساجد استحباب مؤكدا اجماعا قال الصادق عليه السلام وأبو جعفر الباقر عليه السلام كما في الفقيه وقد يكون وجده المصنف عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا من بنى مسجدا كفحص قطاه بنى الله تعال له بيتا في الجنة ومفحصها الموضع الذي نفحص عنه والتراب أي تنكشفه لتبيض فيه ولا استبعاد في بناء مسجد كذلك بان يريد متثله في مسجد أو يقف من ارض مثله للسجود فقط ولا تقف الباقي منها أو المراد مسجد يكون بالنسبة إلى المصلى كالمفحص بالنسبة إلى القطاة بان لا يسع غير واحد أو المشابهة بالتسوية والتهية أي غير مشتمل على جدار ونحوه وبالجملة على غير التسوية والتهية كالمفحص أو مشتمل على جدران قصار أو نحو تحجر ويقال تخصيص مفحصها لمشابهة المحراب وقصدها مستحب من لا يمنعه منه مانع شرعا اتفاقا قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ من اختلف أي
200
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 200