responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 192


لوط خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم دون الساق كالشمشك بضم الأولين وسكون الثالث وكسر الثاني ولعله ليس بصواب وهو كما في المعرب المهمل الصندلة كالتمشك والجمشك وفاقا للمحقق قال ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين كما في المخ انه صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني اصلى ولم ينقل انه صلى فيه قال والجواب المراد المتابعة في الافعال وأذكار لا في الجميع إذ لابد من مفارقة بين المثلين والا اتحد يعنى لا في التروك والا لم تجز الصلاة الا في عين ما صلى فيه من اللباس والمكان والزمان لأنه عليه السلام تارك للصلاة في غيرها قلت وان قال لابد من المتابعة في ترك نوع ما تركه لزم ان لا يجوز الصلاة الا في الأنواع التي صلى فيها من الألبسة فلم تجز في غيرها ولا يقول به وله ان يقول لابد من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها نعم يتوجه ان يقال إن المتبادر التماثل في اجزاء الصلاة وكيفياتها لا كيفيات شروطها وفى الذكرى ان المستند ضعيف انه شهادة على النفي غير المحصور من الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك انتهى وفيه انه يقول إنه يجب ان تصلى كما رأوه صلى الله عليه وآله يصلى فلا يجوز ان تصلى فيما رؤي يصلى فيه أو رأى غيره فأقره عليه وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فيه وفى الشرح على أنه لو علم ذلك يعنى انهم لم يكونوا يصلون فيه لم يكن دليلا على عدم الجواز لامكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه لان نزعهم له أعم من كونه على وجه التحرير والاستحباب انتهى واندفاعه عنده يظهر مما عرفت وقد يستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سيف بن عميرة لا تصل على جنازة نجداء مع أن صلاتها أوسع من غيرها وفى يه وعه والمراسم وب ومع أنها لا يجوز في الشمشك والنعل السندي وفى المراسم الا في الصلاة على الموتى ولا يظهر هنا الا النهى عن الصلاة فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان وابن إدريس بل لورود خبر بهما كما في الوسيلة أو لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما وابهامهما على الأرض عند السجود وفى المبسوط والوسيلة والاصباح كراهية الصلاة فيهما وفى التحرير والمنتهى كراهيتها في كل ما يستر ظهر القدم خاصة خروجها من خلاف المجرمين وفى احتجاج الطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل ان يصلى وفى رجليه بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز فوقع عليه السلام جاز والبطيط كما في القاموس رأس ؟ الخف بلا ساق ؟ كأنه سمى به تشبيها له بالبط ويجوز الصلاة فيما له ساق كالخف بالاتفاق للأصل والاخبار والتأسي ويستحب في العربية أي التي لا يغطى ظاهر القدم حتى أنه يصح الوضوء وهي عليه كما في السرائر للاخبار حتى أن في الخبر عن بعض الطالبين الذي يلقب برأس المذرى انه سمع الرضا عليه السلام يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان وفى المعتبر انه فتوى علمائنا وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف للاخبار بكراهية لبسها وخصوص الخبر النهى عن الصلاة في قلنسوة سوداء مع استثناء المستثنين في الاخبار مع الكساء ولكن لم يستثنه الأصحاب الا ابن سعيد واقتصر المفيد وسلار وابن حمزة على استثناء العامة ونص المفيد على أنها ليست من الثياب في شئ وكأنهم لم يتعرضوا للخف لظهور انه ليس من الثياب بخلاف العمامة وكان اعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع ارسال اخبار الاستثناء عموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام المروى في الفقيه لا تلبسوا السوداء فإنه لباس فرعون روى الكليني في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كان بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعد في الخف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت ويركه في الثوب الواحد الرقيق الذي لا يحكى كما في النهاية والمبسوط والشرايع والمعتبر وفى الاصباح والوسيلة ان أريد بالشاف وفى المهذب والجامع ان أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا لكمال الستر وتوقيا عن حكاية الحجم ولأن ابن مسلم في الصحيح سال أبا جعفر عليه السلام يصلى الرجل في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا باس وسئل أحدهما عليهما السلام في الحسن يصلى الرجل في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشور ليس عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص ضيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا باس وقول أمير المؤمنين عليه السلام الأربعمائة المروى في الخصال عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه لا يقو من أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب شف وفى النافع انها تكره في ثوب واحد للرجال وهو خيرة الذكرى لعموم خذوا زينتكم عند كل مسجد ودلالة اخبار على أن الله أحق ان يتزين له والاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء وما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله إذا كان لأحدكم ثوبا فليصل فيهما قال والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق أو يريد به أيضا على البدن والا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل وقد روى تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول قلت انما يدل جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الامام الرداء على استحباب التعدد وهو غير كراهية الوحدة نعم في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح فان صلى في ثور واحد حكى كون العورة لم يجز ويكره اشتمال الصماء باجماع أهل العلم كما في التحرير والمنتهى قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه إياك والتحاف الصماء قال وما التحاف الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد وبه فسر في النهاية والمبسوط والوسيلة وفيها انه فعل اليهود واما صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعها على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما فمعناه النهى عما يفعله أهل الهند من القاء طرفي الرداء على الأيسر والامر بالمسنون الذي هو القاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه واما السدل الذي في صحيح زرارة عن ابن جعفر ان أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم مالكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعنى بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم فهو مركوه اخر وهو ارسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع ولا رد لأحدهما على يمين أو يسار فان السدل هو الارسال ويقال اشتمال الصماء على ما في الديوان و أدب الكاتب وفقه اللغة للثعالبي والفائق والمعرب والمغرب وفى تهذيب الأزهري والغريبين عن الأصمعي من أن يتحلل بحلل الرجل بثوبه ولا يرفع

192

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست