نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 186
وخصوص حبر علي بن مهزيار وقال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جواب وتلك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيه فكتب لا يجوز الصلاة فيها وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه وذكر نحو ذلك وفي المبسوط والمنتهى وتكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر مالا يؤكل لحمه وقسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر وفي الاصباح كراهيتها في الثلاثة المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا وفي التحرير في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه اشكال أحوطه المنع ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان وفي التذكرة لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة فالأحوط المنع واستدل بالعموم وخبر إبراهيم بن عقبة وذكر انه أحد قولي الشيخ وان له قولا بالكراهية مع أنه انما كره الوبر ودليلهم على الجواز خبر الريان بن الصلت انه سأل الرضا ( ع ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كله الا الثعالب وليس فيه ذكر للصلاة وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد ( ع ) هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله والظاهر أن الذكي ما اكل لحمه وما في بعض الكتب عن الرضا ( ع ) وقد تجوز الصلاة فيما لم تنتبه الأرض ولم يحل اكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما لا تجوز فيه مثله وحده الصلاة وهل يفتقر استعمال جلده أي ما لا يؤكل في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان فالعدم خيره الشرايع والارشاد والتحرير والمختلف والاشتراط قول المرتضى والشيخين وابني إدريس وسعيد والبراج وسيأتي في الصيد والذبائح ولبس الحرير المحض يحرم على الرجال خاصه في الصلاة وغيرها باجماع علماء الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى وتبطل عندنا الصلاة خلافا للأكثر العامة كان سائرا أولا كالتكة والقلنسوة كما في المختلف والمنتهى وفاقا لظاهر المفيد وسلار والسيدين وابني حمزة والجنيد وغيرهم وصريح الفقيه والجامع وقال الصدوق لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم للعمومات وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد ع يسئله هل يصلي في قلنسوة حرير محض وقلنسوة ديباج فكتب ( ع ) لا تحل الصلاة في حرير محض واستحب في النفلية ان لا يجعل رأس التكة من الحرير وفي الارشاد جواز التكة والقلنسوة من الحرير وفي التلخيص جواز الصلاة فيهما وكان المعنى واحد وفي النهاية والمبسوط والنافع والسرائر والتذكرة كراهية الصلاة فيهما وفي الكافي فيهما وفي الجورب والنعلين والخفين وفي السرائر ؟ في كل ما لا يتم الصلاة فيه منفرد القول الصادق ( ع ) في خبر الحلبي كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريشم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه وان قيل إنه لضعف سنده لا يقاوم الأول المؤيد بالعمومات قالوا الأول وان صح لكنه مكاتبة وقد يعارض الأصل والعمومات فإنما يحرم عليه ؟ الاجماع ويجوز لبس الممتزج منه بما يجوز لبسه والصلاة في الممتزج منه وبما يجوز الصلاة فيه ساترا أو غيره للأصل والاجماع والنصوص كان الخليط قطنا أو كتانا أو خزا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلاة فيه كما في السرائر والشرايع والوسيلة والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام وغيرها من ؟ للأصل واختصاص النهي بالحرير المحض وقول الصادق ( ع ) في خبر إسماعيل بن الفضل ان كان فيه خلط فلا بأس فيندرج فه الفضة وأوبار ما يؤكل لحمه واقتصر في المقنع والمراسم والنهاية والخلاف والمهذب والجامع على القطن والكتاب كما أن في توقيع الناحية المقدسة لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان وزاد الشيخان في المقنعة والمبسوط الخز كما في صحيح زرارة انه سمع أبا جعفر ( ع ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وانما يكره الحرير المحض والممتزج كالسدي أو اللحمة لا المموه بالفضة أو المخيط من نحو القطن أو المخيط مع ثوب من نحوه أو الملتصق به أو المحشو بنحوه أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها ن نحو القطن كما هو المتبادر من هذه العبارة الشايعة في الاخبار والفتاوى ويؤيده خبر عمار سأل الصادق ( ع ) عن الثوب يكون عمله ديباجا قال لا يصلي فيه نعم خبر إسماعيل بن الفضل يشمل ما إذا كان الخليط بعض من السد أو اللحمة ويحتمله العبارة الشايعة أيضا ويؤيده ان المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض فيحل ما خرج عن اسمه عرفا ويصح الصلاة فيه ويؤيده قول الصادق ( ع ) في خبر يوسف بن إبراهيم لا باس بالثوب ان يكون سداه أو زرره وعمله حريرا وانما كره الحرير المبهم للرجال وفي خبر اخر له لا يكون سدا الثوب إبريسما ولا زره ؟ ولا عمله ويجوز الممتزج وان كان أكثر من الخليط عندنا للأصل والاجماع والعمم وصحيح البزنطي ان الحسين بن قياما سأل أبا الحسن ( ع ) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلي فيه قال لا بأس قد كان لأبي الحسن ع منه جبات ويحتمل ان يكون أكثر من نصف اللحمة خاصة قال المحقق ولو كان يعني الخليط عشر أو قال ابن إدريس بعد أن يكون ينسب إليه بالخزئية ؟ كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك يعني ما لم يكن مستهلكا حتى يسمى الثوب في العرف حريرا محضا كما نص عليه الفاضلان وغيرهما واشترط الشافعي وأبو حنيفة ان لا يكون أكثر وللشافعي في المتساويين وجهان وله قول باعتبار الظهور فحرم ما ظاهره الحرير دون غيره وسمعت قول الحلبي بكراهية الصلاة في الملحم بالحرير ويجوز لبس الحرير للنساء مطلقا محضا أو ممتزجا بأي خليط امتزج باجماع أهل العلم كافة كأم في المعتبر والمنتهى وهل لهن الصلاة في المحض منه المشهور نعم للأصل وقول الصادق ع في مرسل ابن بكير النساء يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام وفي الفقيه المنع لما مر آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر ع ولقول أبي جعفر ( ع ) في خبر زرارة أيضا انما يكره الحرير المحض للرجل والنساء ويجوز ان يراد الكراهية بالمعنى الأعم وفي خبر جابر الجعفي والمروي في الخصال يجوز للمرأة ليس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وعموم توقيع الناحية المقدسة المتقدم وتوقيع أبي محمد ( ع ) لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح لا يحل الصلاة في حرير محض وان كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج و القلنسوة من ملابس الرجال فان السؤال لا يخصص عموم الجواب وخبر عمار سأل الصادق ( ع ) يكون الثوب علمه ؟ ديباجا قال لا يصلى فيه بصيغة الغيبة وتوقف في المنتهى وفي الوسيلة والنزهة كراهة صلاتهن فيه وفي المبسوط والسرائر والجامع ان تنزيههن عنه أفضل ويجوز لبسه مطلقا للمحارب في سبيل الله كما في التهذيب و النهاية والوسيلة وكتب المحقق وفي المراسم ومع في الدرع اي بطانته للاخبار والاجماع على ما في المعتبر والذكرى قال المحقق ولأنه يحصل قوة القلب ومنع الضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة وفي المبسوط فان فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن به بأس وكذا المضطر يجوز له لبس الحرير مطلقا لعموم أدلة إباحة الضرورات المحضورات وخصوص ما روى من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه لأنه كان قزلا ؟ وهل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوز لبسه بها قطع المصنف بالعدم في التحرير والنهاية والمنتهى والتذكرة في الذكرى صلى عاريا عندنا لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه وجوزه العامة يعني لبسه فيها بل أوجبوه لان ذلك من الضرورات ويجوز
186
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 186