responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 164


لم يدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ولأنه امتثل لأنه مأمور باتباع ظنه فيجزي خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالاجماع والنص فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الإعادة وفي رسيات ؟ السيد لابد من أن يكون جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها فان صادف شئ من اجزائها ما هو خارج الوقت ؟ لم يكن مجزية وبهذا يفتي مصنا ؟ وأصحابنا ومحققوهم وقد وردت روايات به وان كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية وهو خيرة المختلف وأبي علي للاحتياط اي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة وانما تحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت وفيه انه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه وبعبارة أخرى برئت الذمة مما اشتغلت به في زعمه وتجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع ولعدم الامتثال للامر بايقاعها في الوقت وللنهي عنها قبل الوقت فيفسد وفيهما مثل ذلك وللزوم تبعية الوقت للأفعال فإنها قد يكون إذا اختصرت وقعت كلها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها وهو ممنوع بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة ولعموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له وفيه انه ليس في وقته عند المكلف ولما كان إسماعيل بن رياح مجهولا قال المحقق قول الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية وما ذكر المرتضى أوضح بتقدير اطراحها وقال المصنف أخيرا في المختلف لا تحضرني الان حاله فإن كان ثقة فهي صحيحة ويتعين العمل بمضمونها والا فلا انتهى واما متعمد التقديم فهل يصح صلاته إذا دخل الوقت وهو فيها الصحيح لا لأنه منهي عن الشروع فيها بل ليس ما شرع فيه ونواه من الصلاة المختصة بذلك الوقت ولا مما يمكن التقرب إلى الله بفعله مع عموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له وقد يوهم الصحة النهاية والمهذب وليست مراده واما الناسي لمراعاة الوقت وللظهر مثلا واختصاص الوقت بها فالأصح عدم الاجزاء أيضا وان دخل الوقت وهو فيها كما في المبسوط والرسيات والشرايع والارشاد والتلخيص والمختلف والتحرير ونهاية الأحكام والتذكرة وفيه الاجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية وهو نص الحسن وظاهر أبي علي لعموم الخبر واصل عدم البراءة وعدم متابعة الكل أو بعض الاجزاء لبعض في الصحة قال في المختلف ولأن النسيان عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم خلافا للكافي والبيان و ظاهر النهاية والمهذب لرفع النسيان ومعناه رفع الاثم وينزل ادراك الوقت في البعض منزلته في الكل وهو مطلقا ممنوع ودخوله في خبر إسماعيل بن رباح وهو ممنوع فان ترى بمعنى تظن اما ان اتفقت بتمامها في الوقت فالوجه الاجزاء كما في الدروس لامتثال امر الصلاة مع وقوعها في الوقت واستحالة تكليف الغافل واصل البراءة من الإعادة خلافا للذكرى بناء على عدم دخول الوقت شرعا فإنما يدخل شرعا إذا علم أو ظن مع تعذر العلم لا إذا غفل عنه وهو ممنوع بل انما يعتبر العلم أو الظن إذا لم يغفل عنه واما الجاهل ففي الرسيات والشرايع وكتب المصنف بطلان صلاته لان الوقت شرط والجهل لا يخرجه عن الشرطية ونص الكافي في الصحة ان صادف الوقت شيئا مناه قال الشهيد في الدروس ويشكل ان كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة الا ان يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره وفي الذكرى يمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلي لامارة على دخوله أو لا لامارة بل لتجويز الدخول وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت فان أريد الأول فهو معنى الظان وقد مر وان أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان لعدم الدخول الشرعي في الصلاة وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف فلا يكون جهله عذرا والا لارتفع المؤاخذة على الجاهل انتهى ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الاجزاء إذ لا يكن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجود تحصيل العلم به أو الظن فإنه دخول غر مشروع ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع امكان العلم اتفاقا لعموم النهي عن اتباع الظن في الكتاب والسنة ولو ضاق الوقت الا عن ركعة وكان متطهرا والا عن الطهارة وركعة ان لم يكن متطهرا صلى واجبا استجمع ساير الشرائط من الساتر وإباحة المكان والطهارة من الخبث أولا لصحة الصلاة بدونها مع العذر بخلاف الطهارة وبالجملة إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة صحيحة وجبت عليه الصلاة لادراكها بادراك ركعة منها بلا خلاف على ما في التذكرة أي بين أهل العلم كما في المنتهى وفي الخلاف اجماع الأمة والاخبار به كثير وفي الذكرى المشهور الاكتفاء في آخر الوقت بادراك الطهارة وركعة وسبق الكلام فيه في الطهارة وكان مؤديا للجميع على رأي وفاقا للشرايع والمبسوط والخلاف وفيه الاجماع عليه مع نقل خلافه عن السيد ويؤيده امر الحايض بالصلاة إذا أدركت ركعة ونحو من أدرك ركعة أدرك الصلاة إذا أدرك قضائها لا يشترط بادراك ركعة منها فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة من الخارج وقتا اضطراريا لها وعن السيد أنه يكون قاضيا لان خروج الجزء يوجب خروج المجموع وصدق انه لم يفعلها في وقتها وقيل تتركب هذه الصلاة من الأداء والقضاء وتظهر الفائدة فيما إذا التزم ان لم تؤذ الصلاة فعل كذا وان اخرها حتى تصير قضاء وفي ترتب الفائتة عليها وفي نية الأداء أو القضاء أو تعدل إلى القضاء إذا خرج الوقت والأولى ان لا ينوى أداء ولا قضاء بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل ولا خلاف عندنا في كونها قضاء إذا أدرك أقل من ركعة وللعامة فيه خلاف وقد مضى ان ادراك الركعة بادراك الرفع من السجدة الثانية مع احتمال الركوع ولو أهمل حينئذ أدرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط ولم يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما قضى واجبا وان اخترنا فيها لو فعلت انها قضاء أو مركبة للاخبار وفي التذكرة بلا خلاف ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ركعات خاصة في الحضر أو ركعتين في السفر وجبت العصر خاصة عندنا وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهما السلام وللشافعي قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر واخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة واخر إذا أدرك ( أربعا وتكبيرة واخر إذا أدرك تكبيرة وآخر ) إذا أدرك الطهارة وركعة وبعض الأخبار يوهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم وحملت على ادراك وقتهما ولو كان الذي أدركه مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان لما عرفت وهل مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر أو مقدار ثلث من الأربع للعصر لكن يزاحمها الظهر فيه احمال من الخلاف المتقدم إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلث وقتا اضطراريا للظهر وعلى الباقين إذا أدرك وأيضا من احتمال اختصاص الاخر بالعصر وعدمه وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء إذا اخرهما إلى أن لم يبق من الوقت الا مقدار أربع فعلى الأول يصليهما دون الثاني وهو نص مرسل داود بن فرقد وفي التذكرة انه الظاهر عندنا المنصوص عن الأئمة عليهم السلام وفي نهاية الأحكام انه الحق للرواية والحق ما في الكنز من أنه لا يترتب على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شئ فان كون الأربع للظهر انما احتمل لبقاء مقدار ركعة من وقت الظهر والتلبس بها فيه فاحتمل استتباعه مقدار ثلث من وقت العصر وقبله وقتا للظهر وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئا الا على احتمال بقاء الاشتراك فهو الذي يترتب عليه في المسألة وجوبهما في وجه والوجه الآخر العدم وان بقي الاشتراك بناء على أنهما ان صليتا صار العشاء

164

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست