responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 413)


والأزهري عن أبي عبيدة بذر الخمر ويق طيب وفى المحيط الزعفران والورس وقيل ذريرة تعلوا الخمر وفى المقاييس الورس أو الزعفران أو الذريرة كل ذلك يقال وفى المجمل الورس ويق للزعفران والذريرة وعن خط الشهيد عن بعض الفضلاء ان تصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند واصلها قصب النابت في أجمة في بعض الرساتيق يحيط بها حيات والطريق إليها على عدة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا وكعابا ثم يعنى في الجوالقات فإذا خذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة ويسمى قمحة وان سلك به على غير تلك العقبات بقي قصب لا يصلح الا للوقود وفى القانون اللون المتقارب العقد ينهشم إلى شظايا كثيرة وابنوا به مملو من مثل نسج العنكبوت وفى مضغة حرافة ومسحوقة عطرا ينظر إلى الصفرة والبياض ويجب على المشهور المختاران يوزره بالميزر ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار وان جاز الباس القميص قبل التأزير كما قدمنا لكن لا يتم الا بعده ويستحب الحبرة فوق الإزار كما مر وان لم يتيسر استحب كون الإزار حبرة وجعل إحدى الجريدتين مع جلده تحت القميص من جانب الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار كما هو المشهور لمضمر جميل إرادة ترقوة الأيسر كما في المقنع والغنية والمهذب والجامع والذكرى وس والبيان وهو منصوص في الخبر وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة يؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده يلفت مع ثيابه وفى معاني الأخبار وأشار بيده إلى عند ترقوته يلف مع ثيابه ولعل المراد اخذ جريدة يلف مع الثياب اخفاء عن الناس ثم تنصيفها ووضعها حيث أشار عليه السلام أو جريدتين كل منهما بقدر ذراع وعلى التقديرين يوافق كون الجريدتين عند الترقوتين ولا ينافي الصادق إحديهما بجلده وفى المراسم ان اليمنى مع الترقوة على الجلد واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل وفى الاقتصار والمصباح ومختصره ان اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين القميص والإزار وفى خبر يونس عنهم عليهم السلام يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ( مما يلي الساق ونصف ) مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن وعمل به الجعفي والحسن وفى الحسن عن ابن ابن أبي عمير عن جميل سأله عن الجريدة يوضع من دون الثياب أو من فوقها فقال فوق القميص ودون الخاصرة فسأله من أي جانب فقال من الجانب الأيمن ويمكن ان يكون حكما في مادة مخصوصة لم يوجد فيها الا جريدة واحدة والخاصرة يحتمل اعجام الحاء واهمالها بمعنى اللفافة المحيطة ويمكن الوضع من فوق القميص تحته بمعنى الوضع على الجلد بعد الباس القميص ويستحب التعميم بالنصوص والاجماع محنكا بالاجماع على الظاهر ونص الصادق عليه السلام عليه في مرسل ابن ابن أبي عمير ويفيده قوله عليه السلام لعثمان النواء فإذا عمته فلا تعممه عمة الأعرابي كما في مبسوط والمعروف ان يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليلق فضل الأيمن على الأيسر وبالعكس لتضمنه له وقال الصادق عليه السلام لعثمان النواء خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها على خلفه واطرح طرفيها على صدره كذا في التهذيب وأكثر نسخ الكافي فيوافق ذلك وفى بعض نسخه واطرح طرفيها على ظهره و يوافقه قوله عليه السلام في خبر حمران بن أعين ثم خذوا عمامة فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته فيمكن التخيير بين الامرين وقال عليه السلام في خبر معاوية بن وهب ويلقى فضلها على وجهه كذا في التهذيب لكن في في علي صد وفى خبر عمار وليكن ظرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه وفى صحيح ابن سنان ويرد فضلها على وجهه كذا في في وفى التهذيب على رجليه ويمكن اتحاد الوجه والصدر وتأويل الرجلين بجبهتهما ويستحب نثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص كما في المراسم والشرايع ولم ينص في المقنعة ومبسوط ويه والوسيلة وير والبيان الا على نثرها على الأوليين وفى المنتهى لا يستحب على اللفافة الظاهرة والظاهر استحبابه على الأكفان كلها كما في السرائر والذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور واطلاق قوله عليه السلام في خبر عمار ويطرح على كفنه ذريرة وفى المعتبر اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها وفى التذكرة اجماعهم على تطييب الميت بها وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار والق عل يوجهه ذريرة ويستحب كتابة اسمه وزاد سلار واسم أبيه وانه يشهد الشهادتين أي كتبه فلان يشهد ان لا إله إلا الله ولا باس بزيادة وحده لا شريك له كما في مبسوط ويه والمهذب وأن محمدا رسوله وأسماء الأئمة عليهم السلام أي ويشهد ان فلانا وفلانا إلى اخر أسمائهم الشريفة عليهم السلام أئمته كما في كتب الشيخ والوسيلة والمهذب والغنية ود ويحتمل عبارة الكتاب كسائر كتبه خلا الارشاد والجامع والشرايع كتابة أساميهم الشريفة حسب تبركا بها والأصل في المسألة الاخبار بكتابة الصادق عليه السلام على حاشية كفن ابنه إسماعيل وفى كتاب الغنية للشيخ والاحتجاج للطبرسي على ازاره إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله وزاد الأصحاب الباقي لكونه خيرا محضا وانفتاح باب الجواز مع أصالة وفى خلاف الاجماع على الجميع واقتصر في الفقيه والهداية والمراسم والمقنعة والغرية و النافع على ما في الخبر واقتصر ابنا الجنيد وإدريس على الشهادتين وزاد ابن زهرة الاقرار بالبعث والثواب والعقاب وليكتب بتربة الحسين عليه السلام ان وجد ذكره الشيخان وتبعهما الأصحاب وهو حسن للتبرك والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت والطاهر اشتراط التأثير ببلها بالماء كما في رسالة المفيد والسرائر والمختلف والمنتهى والذكرى وان أطلق الأكثر لان ذلك حقيقة الكتابة وان فقد التربة فبالإصبع كما هو المشهور لكن عطف في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم على التربة بأو والأولى ما في كتب الشهيد وفاقا لأبي على وعن ( ية ) المفيد من الكتابة بالطين والماء ان لم يوجد التربة فإن لم يتيسر كتب بالإصبع وأراد به الكتابة بها من غير تأثير ولو قيل بالكتابة المؤثرة ولو بالماء قبل ذلك كان حسنا ويكره بالسواد كما في الوسيلة والجامع وكتب المحقق وفى يه لا يجوز ويحتملهما المقنعة ومبسوط والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم ويجوز ارادتهم شدة الكراهة ولعلهم انما كرهوه لكراهية التكفين في السواد واستحبابه في البياض وفى المعتبر لان في ذلك نوعا من استشباع ولأن وظايف الميت متلقاة توقيفا فيقف على الدلالة وزاد المفيد المنع من سائر الأصباغ واختير في المنتهى وس ويكتب ما ذكر على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين كما في الفقيه والهداية والمراسم وكتب المحقق وترك المفيد الإزار وابن زهرة الحبرة وزيد العمامة في يه ومبسوط والوسيلة والاصباح وكذا في ير مع انتفاء الجريدتين وأطلق الأكفان في المهذب والسرائر والاقتصار وفى المصباح ومختصره الأكفان كلها ويفيده عبارة الجامع ولا باس به لثبوت أصل الشرعية ولكن يحتر زعما بقبحه العقل لسوء الأدب فلا يكتب على الميزر الا على ما حاذى الصدر والبطن و يستحب خياطة الكفن بخيوط منه لا من غيره وفاقا للمبسوط والجامع والشرايع والاصباح ولعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره وسحق الكافور باليد لا لغيرها

121

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست