responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 74


بغسل ظ ذراعيه وفى الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس فيهما كما في المبسوط والنهاية والغنية والاصباح والإشارة والشرائع وفى الغنية والتذكرة الاجماع عليه وفى السرائر ابتداؤه بالظ بالكف الأول وبالباطن بالكف الثاني والمرأة بالعكس والأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية والفاضلان في النافع وشرحه والمنتهى على اطلاق بدأة الرجل بالظ والمرأة بالباطن كقول الرضا عليه السلام في خبر ابن بزيع فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدءان بباطن أذرعهن وفى الرجال بظ الذراع فيجوز ان يريدوا بالبتداه ابتداء الغسلة الأولى ويحملوا عليه الخبر وان يريدوا ابتداء الغسلتين كليتهما كما فهمه الشهيد ويؤيده ان في جمل الشيخ والوسيلة والجامع استحباب وضع الرجل الماء على ظ ذراعيه والمرأة بالعكس وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب والوضوء بمد ومن العامة من أوجبه ولا خلاف عندنا في عدم الوجوب والاستحباب مما قطع به المعظم ونطقت به الاخبار والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني والمش في الرطل انه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف و ؟ الأموال من التحرير والمنتهى ان الرطل تسعون مثقالا وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وحكى في البيان رواية وفى خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري عليه السلام ان الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وفى خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام ان المد مائتان وثمانون درهما وبه أفتى الصدوق وفى المقنع وعن أركان المفيد من توضأ بثلث اكف مقدارها مدا سبع قال الشهيد وهو بعيد الفرض قلت ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا وقال إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن ان يدخل فيه ماء الاستنجاء وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية آتيني باناء من ماء أتوضأ للصلاة وتثنية الغسلات وفاقا للأكثر لنحو صحيح معاوية بن وهب سال الصادق عليه السلام عن الوضوء فقال مثنى مثنى وقوله عليه السلام في خبر صفوان الوضوء مثنى مثنى وفى خبر ابن بكير من لم يستيقن ان واحده من الوضوء يجزيه لم يوجر على الثنتين وفى مرسل عمرو بن ابن أبي المقدام انى لأعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين وفى مرسل الأخول فرض الله له الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين ويحتمل الجمع ايقاع كل غسلة بغرفتين والتجديد والأولان والرابع ان الوضوء غسلتان ومستحبان والأخير الانكار وفى الغنية وئر الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف وفى الخلاف عن بعض الأصحاب كون الثانية بدعة والبزنطي والكليني والصدوق على أنه لا يوجر عليها وهو أقوى للأصل والوضوءات البيانية خصوصا وفى بعضها هذا وضوء من لم يحدث أي لم يتعد مع ما ورد ان من تعدى في الوضوء كن نقصه ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير الوضوء واحدة فرض واثنان لا يوجر والثالثة بدعة ولعبد الكريم بن عمر وما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة وفى خبر ابن ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره اعلم أن الفضل في واحدة وفى خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال هذه شرايع الدين لمن تمسك بها أراد الله هذه أسباع الوضوء كما امر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومرتان جايز وفى خبر داود الرقي الذي رواه الكشي في معرفة الرجال ما أوجبه الله فواحدة وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله ( واحدة لضعف الناس وفيما ارسل في الفقيه والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الا مرة مرة قال وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله صح ) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به والأشهر التحريم في الغسلة الثالثة وانها بدعة لقول الصادق عليه السلام فيما مر من مرسل ابن ابن أبي عمير انها بدعة وفى خبر داود الرقي من توضأ ثلثا ثلثا فلا صلاة له ولداود بن زولي توضأ مثنى مثنى ولا تزيدن عليه فإنك ان زدت عليه فلا صلاة لك والوجه فساد الوضوء بها كما في الكافي والتحرير والمخ والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والبيان والدروس لاستلزامه المسح بماء جدد ولذا قيد الفساد في الأخير بغسل اليسرى ثلثا ولا خلالها بالموالاة ان أوجبناها وأبطلنا الوضوء بدونها ويؤيده الخبران وخصوصا الأخير خلافا للمعتبر قال لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الا صلى وقال المفيد ان التثليث تكلف فمن زاد على ثلث أبدع وكان ما زورا وقال الحسن ابن تعدى المرتين لم يوجر وقال أبو علي أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها وفى مصباح الشيخ ان ما زاد على اثنتين تكلف غير مجزئ والظ ارادته الافساد ولا تكرار في المسح عندنا وجوبا ولا استحبابا للاجماع والنصوص والأصل الوضوءات البيانية قال الشهيد ولأنه يخرج عن مسماه واستحب الشافعي تثليثه وأوجب ان سيرين التثنية ثم الشيخان وابنا حمزة وإدريس نصوا على الحرمة وابن إدريس على أنه بدعة قال الشهيد ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعية وفى كره انه ان كردد معتقد أو جوبه فعل حراما ولم تبطل وضوئه ولو لم يعتقد وجوبه فلا باس قلت وكذا ان اعتقد استحبابه اثم واما صحة الوضوء فلخروجه عنه وفى الذكرى انه لا خلاف فيها واما انتفاء الحرمة بدون اعتقاد الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد أيضا وفيها الكراهة لأنه تكلف ما لا حاجة إليه ويكره الاستعانة بمن يصب له الماء على يده لا على أعضاء وضوئه فإنه توضئة للاخبار ولا باس باستحضار الماء للأصل والخروج عن النصوص لتضمنها الصب وفعلهم عليهم السلام ؟
وفاقا لابني سعيد وفى كتب الشيخ والوسيلة والاصباح استحباب تركه وذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران وغيره من توضأ وتمندل كتب له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة وفى صحيح محمد بن مسلم وغيره نفى الباس عنه وفى عدة اخبار انه كان لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ وعن إسماعيل بن الفضل انه رأى الصادق عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا افعل ويحرم التولية وهل هي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا وان تولى هو الدلك اختيار لأنه المأمور بالغسل والمسح وللوضوءات البيانية مع قوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله الصلاة الا به و لوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث وللاجماع على ما في الانتصار والمنتهى وان عد أبو علي تركها من المستحبات < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في احكام الوضوء < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في احكام يستباح بالوضوء الصلاة مط والطواف الواجب للمحدث اجماعا ومس كتابة القران له في الأقوى إذ يحرم مسها عليه على الأقوى وفاقا للخلاف والتهذيب والفقيه والكافي واحكام الراوندي وابني سعيد لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وفيه احتمال العود على كتاب مكنون والتطهير من الكفر ولكن حكى في المجمع عن الباقر عليه السلام ان المعنى المطهرون من الاحداث والجنابات وانه لا يجوز للجنب والحايض والمحدث مس المصحف ولخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عمن قرا القران وهو على غير وضوء فقال لا باس ولا يمس الكتاب ومرسل الكتاب ومرسل حريز عنه عليه السلام انه كان عنده ابنه إسماعيل فقال يا بنى اقرأ

74

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست