responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 413)


كما ينعزل الوكيل لأنه انما جازت النيابة لعجزه لا للتوكيل وإذا جازت بدون اذنه والاغماء زيادة في العجز ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق لنحو صحيح ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن رجل يأتي مكة من أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل وأحب إلى ولا يجب للأصل ونحو قوله عليه السلام في صحيحي جميل ورفاعة لا باس ان يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ويستحب رمى الأول عن يساره كذا في النسخ والمعروف في غيره وفى الاخبار يمينه ويسارها ويمكن تأويل الأولى بالمذكر وفى الفقيه والهداية قبل وجهها فيها وفى الثانية وكذا في الثالثة ولكن يوم النحر ولم ينص هنا فيها على شئ من بطن المسيل لا من أعلاها والدعاء المتقدم يوم النحر والتكبير مع كل حصاة والوقوف عندها ثم القيام عن يسار الطريق واستقبال القبلة والدعاء والتقدم قليلا والدعاء ثم رمى الثانية كالأولى والوقوف عندها والدعاء ثم الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلاها ولا يقف عندها كل ذلك خلاف الاستدبار لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثنى عليه وصل على النبي وآله ثم تقدم قليلا فتدعوا وتسئله ان يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعوا الله كما دعوت ثم تقوم إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها والنصوص بعدم الوقوف عند الثالثة كثيرة واما الاستدبار فقد مضى الكلام فيه ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها واكتفى به مطلقا كان رماها أربعا أو أقل حصلت الموالاة بين المنسى وما قبلها أولا للأصل اما الأوليان فكذلك رمى إليهما أو إلى أحدهما أربعا فزايد ناسيا لما زاد اكتفى بالاكمال ولم يكن عليه الإعادة على ما بعدهما كما في رسالة علي بن بابويه وفاقا للمشهور للأصل والاخبار ولعل ابن بابويه اعتبر الموالاة ولم نظفر بدليل فلعله يرمى الاستيناف على الثالثة ان نقص منها وحدها واختلت الموالاة وحكى عنه ذلك في الدروس والا يرمهما أربعا بل رمى أحدهما أقل أعاد على ما بعدها قبل الاكمال عليها كما في السراير للأصل لا بعد الاستيناف عليها كما في الاخبار وعليه الأكثر لاحتمال ما فيها من الإعادة عليها الاكمال لان كل رمية لاحقة اعاده للرمي و هو عندي ضعيف جدا واما هنا خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى أيضا والمختلف يوافق المشهور ولو ضاعت من حصى جمرة حصات واحدة أعاد الرمي على جمرتها بحصات كما في خبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام هبت ارمى فإذا في يد ست حصيات فقال خذ واحدة من تحت رجليك وفى خبر اخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى ولو من الغد كما في خبر عبد الأعلى سأله عليه السلام عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى فقال يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد وظاهره جواز التأخير اختيارا ولكنه مع الضعف سندا والاحتمال يخالف الأصل والاحتياط فان اشتبه الضايع بين الجمار أو جمرتين أعاد الرمي على الثلث أو الاثنين من باب المقدمة كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصات وعليه الاجماع كما في الجواهر وكذا ان فاتته جمرة أو أربع منها واشتبهت رمى الجميع مرتبا لاحتمال كونها الأولى ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال يوم الثاني عشر لاقبله للاخبار و لا اعرف فيه خلافا الا من التذكرة فقرب فيها ان التأخير مستحب ووجه ان الواجب انما هو الرمي والبيتوتة والإقامة في اليوم مستحبة كما مر فإذا رمى جاز النفر متى شاء ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ويؤيده قول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة لا باس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال وان حمل على الضرورة والحاجة ويجوز في النفر الثاني قبله للأصل والاخبار وفى المنتهى بلا خلاف وفى التذكرة اجماعا ومن البين ان من وقت الرمي بالزوال لا ينبغي ان يجوزه كما نص عليه الشهيد لكن في الغنية والاصباح جوازه وفى الغنية الاجماع عليه وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسراير والغنية والاصباح انه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال وبعده الا للامام خاصة فعليه ان يصلى الظهر بمكة وفى التذكرة والتحرير والمنتهى استحبابه لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكة وخبر أبو أيوب بن نوح قال كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب اما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك الا وقد نفر قبل الزوال ويستحب للامام الخطبة يوم النفر الأول وأعلام الناس ذلك وقد مضى < فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة إذا نفر وإذا فرغ من الرمي والمبيت بمنى فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعى عاد إليها واجبا ان تمكن لفعله والا استحب له العود لطواف الوداع فإنه مستحب بالنص والاجماع الا ان يريد المقام بمكة وليس واجبا عندنا للأصل والاخبار وأوجبه احمد والشافعي في قوله حتى أوجب بتركه دما ويستحب امام ذلك في يومه أو قبله وان قال المفيد إذا انتصب الشمس يعنى يوم الرابع صلاة ست ركعات بمسجد الخيف بمنى كما في المقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل ان تخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ومن سبح لله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت اجر احياء نسمة ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت اجر خراج العراقين ويتصدق به في سبيل الله عز وجل واصل الصومعة عند المنارة في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وشمالها كذلك فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا عن يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك قال فنحو ذلك فان استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه الف نبي وأغفل المصنف هنا وفى غيره الخلف وغيره الا الشيخ في المصباح فقال من جانب ولا أدى له جهة وقد يريدون الخلف إلى ثلاثين ذراعا بقولهم عند المنارة خصوصا إذا تعلق قولهم بنحو من ثلاثين ذراعا به وبالفرق جميعا ويستحب التحصيب للنافر في الأخير اتفاقا كما في التذكرة والمنتهى وهو النزول في الطريق بالمحصب وهو مجمع الحصبا أي الحصى المحمولة بالسيل وقالوا و كان هناك مسجد حصب به النبي صلى الله عليه وآله وكلام الصدوق والشيخين يعطى وجوده في زمنهم وقال ابن إدريس وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب اثر اليوم وانما المستحب التحصيب وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله قال وهو ما بين العقبة ومكة وقيل ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن لقاصد مكة وليست المقبرة منه وفى الدروس عن السيد الفاخر شارح الرسالة ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وانما وقفني واحد على اثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل ولو قال وذكر آخرون انه عند مخرج الأبطح إلى مكة انتهى وقال معاوية بن عمار في الحسن فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال كان أبى ينزل ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله انما نزلها حيث بعث بعايشة مع أخيها عبد الرحمن

381

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست