responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 322


والحسين عليه السلام كان محصورا ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون السؤال عن المحصور إذا أحل هل يحل له النساء كالمصدود ويمكن بعيدا تقييد خبر البزنطي بما إذا طيف عنه وفى الانتصار والسرائر والجامع وحصر التحرير والمنتهى والتذكرة وصد الكتاب انه يسقط الهدى لظاهر صحيح المحاربي والبزنطي واستدل السيد بالاجماع على الاشتراط ولا فائدة له سواه وهو ممنوع لما عرفت ولما ير ابن إدريس على المصدود هديا فإنما يسقطه عن المحصور وظاهر الوسيلة التردد في سقوطه عن المصدود كحصر الكتاب وصد التحرير والتذكرة الا ان في حصر الكتاب و هل يسقط الهدى مع الاشتراط في المحصور والمصدود قولان ويأتي له معنى اخر انشاء الله وحكى في الايضاح قول بان فائدته سقوط الهدى عن المصدود وجواز تحلل المحصور اما الأول فلانه يجوز له التحلل اشترط أو لم يشترط لخبري زرارة وحمزة بن حمران ولا يراد فيهما المحصور للآية فلو لم يسقط الهدى لم يكن له فايدة واما الثاني فلما روى أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني الا وجعه فقال لها حجى واشترطي وقولي اللهم يحلني حبستني وفى رواية قولي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك وتحلني من الأرض حيث حبستني فذلك على ربك ما استثنيت ولكن انما يتحلل بهدى ببيعة ويتوقع بلوغه المحل للآية وان لم يشترط لم يحل حتى يدرك الحج والعمرة وفيه ان الآية مطلقة لم يقيد بالاشتراط وسقوط التربص فائدة ولا باس بانتفاء الفائدة في الصد وانما يصح الشرط شرعا ويترتب عليه اثر إذا قرن مع عذر ويتحقق معه الفائدة كما في المبسوط مثل حلني ان مرضت أو منعني عدوا وقلت نفقتي أو ضاق الوقت ذكرها كلها أو بعضها أو أجمل كقوله حيث حبستني أو ان عرض لي شئ يحبسني كما في الاخبار ولو قال إن تحلني حيث شئت بضم التاء فليس بشرط مشروع إذا لم يرد به خبر فلا يفيد شيئا من احلال وتعجيل أو سقوط دم ولا مع حدوث العذر المسوغ للاحلال المفيد مع الشرط لصحيح أحد ما ذكر وذلك لان الاحلال وسقوط الدم خلاف الأصل وكذا إفادة الاشتراط فيقصر على موضع النص والاجماع ولا يسقط الشرط الحج أو العمرة عن المحصور أو المصدود وكان المراد بالمحصور ما يعمه وبالحج ما يعم العمرة بالتحلل مع وجوبه أي الحج لو العمرة واستقراره أو وجود الاستطاعة الموجبة بعد التمكن للأصل والاخبار وكأنه لا خلاف فيه كما في المنتهى ويسقط مع ندبه كما في التهذيب للأصل وما سمعته عن كتاب المشيخة لابن محبوب وعموم قوله عليه السلام في صحيح ذريح المتقدم فليرجع إلى أهله حلالا لا احرام عليه ولا مدخل للشرط في سقوطه بل ولا سقوط الا باعتبار ما يقال يجب المضي في النسك إذا أحرم به فعم يبقى حرمة النساء على المحصور إلى أن يطاف عنه الا مع الشرط في وجه عرفته < فهرس الموضوعات > المطلب السادس في تروك الاحرام < / فهرس الموضوعات > المطلب السادس في تروكه الواجبة فقد مضت في المندوبة والمحرم من الافعال على المحرم عشرون لكن العاشر منها انما يحرم عليه في الحرم ولا مدخل للاحرام في حرمته وحد في التذكرة والتحرير منها عوض الحناء تغسيل المحرم الميت بالكافور كالشرايع بناء على خروجه بالموت عن الاحرام وحضرها في التبصرة في أربعة عشر كالنافع باسقاط الحناء والصلاح والنظر في المرأة واخراج الدم والاكتحال وبالسواد وليس الخاتم وأسقط في الارشاد والمنتهى الحناء والصلاح فصارت ثمانية عشر ولكل وجه كما يظهر انشاء الله ويأتي ان قلع الضرس شاة وهو لا يستلزم الحرمة وفى المنتهى ويجوز له ان يقطع ضرسه مع الحاجة إليه لأنه قد أوليس ؟ فكان سايغا كشرب الدواء ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل انه سال أبو عبد الله ع عن المحرم يؤذيه ضرسه ايقاعه قال نعم لا باس به انتهى وأفتى بمضمونه في المقنع وكذا عن أبي على ولم يوجبا شيئا وحرم الحلبي الاغتسال للتبريد قال في المختلف وهو غريب قال وربما احتج له بان إفاضة الماء على الرأس يستلزم التغطية وهو ممنوع منه فان قصد ذلك فهو مسلم والا فلا انتهى يعنى فلا يجوز الإفاضة لغير ضرورة من رفع حدث وخبث أو غسل مستحب ويمكن ان يكون روى خبر زرارة سال الصادق ع هل يغتسل المحرم بالماء قال لا باس ان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملتذا فلا يفض على رأسه الماء الا من الاحتلام باعجام الذال وتشديدها بعد التاء الفوقانية من الالتذاذ الأولى من المحرمات الصيد أي ما يتعلق به من الافعال الآتية وهو الحيوان الممتنع بالأصالة حلالا أو حراما قال الراوندي هو مذهبنا وأصله كما في المقائيس ركوب الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت قال في التحرير والمنتهى وقيل يشترط ان يكون حلالا قلت وهو قول المبسوط والنافع مع ايجابهما الكفارة في الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع والضب فكأنه لخصوص نصوصها لا لدخولها في الصيد ولكن لا يعرف دليل الاختصاص بالمحلل مع عموم اللغة وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما ينسب إلى أمير المؤمنين ع من قوله صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الابطال وقول العرب سيد الصيد الأسد وقول شاعرهم ليت تردى زبيته فاصطيد أو قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتوا صيد الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة وحسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم وورود الاخبار بالكفارات لأنواع من المحرمات كالثعلب والأرنب و الضب والزنبور كما يظهر الا ان يقال المتبادر من قوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرمة اكله ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم وكذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يفيد ان يكون له مثل من النعم والمحرمات ليست كذلك مع أصل الحل والبراءة وفى الدروس انه الحيوان المحلل الا ان يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصغر وشبههما والفارة والحية ولا رمي الحداة والغراب عن البعير ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا ولا الدجاج وان كان حبشيا ولا يحل الممتنع بصيرورته انسيا وفى النهاية والسراير لا يجوز له قتل شئ من الدواب ثم استثناء ما يخافه على نفسه كالسباع والهوام والحيات والعقارب وفى الخلاف انه لا كفارة في جوارح الطير و السباع صالت أم لا الا الأسد ففيه كبش على ما رواه بعض أصحابنا وفى التهذيب لا باس بقتله جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغيرها ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده قلت وبه اخبار يحمل عليها ما أطلقت الرخصة وقتلها ويأتي فيها وفى جوارح الطير كلام اخر وفى المقنع إذا أحرمت فاتوا قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة فاما الفارة توهى السقاء وتضرم على أهل البيت واما العقرب فان رسول الله ص مد يده إلى حجر فلسعة العقرب فقال لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم يردك فلا تردها والكلب العقود والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدد فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك قلت وهو خبر معاوية بن عمار عن الصادق ع وبمعناه غيره قال والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك شبع فامتنع منه فان أبى فاقتله ان استطعت وروى في الفقيه عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ع قال امر رسول الله ص بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الا يقع يرميه فان أصبته فأبعده الله وكان يسمى الفارة الفويسقة وقال إنها توهى السقاء ويضرم البيت على أهله وعن محمد بن الفضيل انه سال أبا الحسن ع عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفارة والعقرب وكل حية وان أرادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب العقور وان أرادك فاقتله ولا باس للمحرم ان يرمى الحداة وعد الحلبي مما يجتنبه المحرم الصيد والدلالة عليه وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا منه وفى المبسوط الحيوان على ضربين مأكول وغير مأكول فالمأكول على ضربين انسى ووحشي فالإنسي هو النعم ومن الإبل والبقر والغنم فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان وحمر الوحش وبقر الوحش وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف وما ليس بما كون فعلى ثلاثة اضرب أحدها الاجزاء فيه بالاتفاق وذلك مثل الحية والعقرب والفارة والغراب والحداة والكلب والذئب والثاني فيه الجزاء عند من خالفنا ولا نص لأصحابنا فيه والأولى ان يقول لاجزاء فيه لأنه لا دليل

322

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست