responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 270


وأبى عقيل وابني سعيد في تأخير الخطبة عن الأذكار وبه خبر مرة مولى محمد بن خالد ان كان الدعاء فيه بمعنى الذي في الخطبة لقوله ع فيه بعد الأذكار ثم يرفع يديه فيدعوا ثم يدعون وقدمها الصدوق والمفيد وسلار والسيدان والحلبي وابنا إدريس والبراج وقدمها أبو علي على الصلاة أيضا لقوله يصعد الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها وذلك لقول الصادق ع في خبر اسحق الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وقول أبى جعفر ع في خبر حفص كان رسول الله ص يصلى الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد وقال بدء بالصلاة قبل الخطبة واجهر بالقراءة ويعارضهما قول الصادق ع في خبر طلحة بن زيد ان رسول الله ص صلى للاستسقاء ركعتين وبدء بالصلاة قبل الخطبة وما في في للكليني من قوله وفى رواية ابن المغيرة قال يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقي وهو قاعد وما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال كان رسول الله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة وفى حسن هشام بن الحكم انه سأله ع عن صلاة الاستسقاء فقال مثل صلاة العيدين يقرء فيها ويكبر فيها كما يقرء ويكبر فيهما يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة و يبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلى مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان رسول الله ص كك صنع قال في المخ وهذا الحديث وان دل بقوله مثل صلاة العيدين على ما قلناه لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى قلت بناء على كون الحمد والتحميد والثناء عبارة عن الخطبة مع إفادة الواو التقديم الذكرى الترتيبي ورجح في المنتهى رواية التأخير بهذا الخبر وبعمل الأصحاب وفى صار الاجماع عليه وفى المعتبر لو قيل بالتخيير كان حسنا وفى التذكرة رواية التخيير عن أحمد وانه لا باس به وهل يخطب خطبتين ظ الأصحاب قبل الفاضلين الاتحاد وفى المعتبر التعدد وفى التذكرة ونهاية الاحكام تقريبه لتشبيه صلاتها بصلاة العيدين وفى ظ المنتهى الاجماع عليه قلت لم أر خبرا يتضمن التشبيه الأحسن هشام وهو كما ترى انما يدل على المشابهة في كيفيتها والخطبة خارجة عنها وليدع في الخطبة كما في خطبة أمير المؤمنين ع مبالغا في التضرع قال الشهيد وخصوصا الثانية قال الشيخ في المصباح بعد ذكر الأذكار ثم يرفع يديه ويدعو ويدعون معه فان الله يستجيب لهم ويستحب ان يدعوا بهذه الخطبة وروى خطبة أمير المؤمنين ع وفى نهاية الاحكام ثم ليدع وليخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين ع فإن لم يتمكن منها اقتصر على الدعاء ونحوها المبسوط ومن قدم الخطبة على الأذكار امر بالدعاء بعدها فقال الصدوق ثم ترفع يديك فتدعو ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم وقال المفيد ثم حول وجهه إلى القبلة فدعى ودعى الناس معه فقال اللهم رب الأرباب إلى اخر الدعاء ونحوه سلار والقاضي والحلبيان لكنهما قالا إن الناس يؤمنون على دعائه ويستحب تكرير الخروج للاستسقاء لو لم يجابوا مستأنفين للصوم ثلاثة أخرى أو بانين على ما صاموا الوجود السبب و ان الله يحب الالحاح في السؤال وقال أبو علي أن لم يمطروا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا الا عند وجوب صلاة الظهر ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلى فان أجيبوا والا تواعدوا على المعاودة يوما ثانيا وثالثا ومن العامة من لا يرى تكرير الخروج ووقتها وقت صلاة العيد وفاقا للحلبي وابن الجنيد وأبى عقيل لقول الصادق ع في حسن هشام ويصلى مثل صلاة العيدين وفى خبر مرة ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيد والأقوى على ما في المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام من عدم التوقيت للأصل مع عدم نصوصية الخبر فيه وفى الأخير الاجماع عليه وفى التذكرة نفى الخلاف عنه قال والأقرب عندي ايقاعها بعد الزوال لان ما بعد العطر شرف وسببها قلة الماء بغور مياه الأنهار والآبار وقلة الأمطار والثلوج و يكره اخراج أهل الذمة كما في المبسوط والمهذب وكذا ساير الكفار بل يمنعون من الخروج معهم كما في السراير والمنتهى والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام وير لأنهم مغضوب عليهم فقد ينزل العذاب فيعم كما نزل على قوم عاد إذ استسقوا وقد يمنعون الإجابة بشامتهم وزاد ابن إدريس والمص في التذكرة وية والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخلافة من أهل الاسلام وفى المنتهى وقد روى ابن بابويه عن الصادق ع انه جاء أصحاب فرعون إليه فقالوا غارما النيل وفيه هلاكنا فقال انصرفوا اليوم فلما كان من الليل توسط النيل ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم انك تعلم انى اعلم أنه لا يقدر على أن يجئ بالماء الا أنت فجئنا به فأصبح النيل يتدفق فعلى هذا الرواية لو خرجوا جاز ان لا يمنعوا لأنهم يطلبون أرزاقهم وقد ضمنها لهم في الدنيا فلا يمنعون من طلبها فلا تبعد اجابتهم وقول من قال إنهم ربما ظنوا ان ما حصل من السقيا بدعائهم ضعيف لأنه لا يتعذر ان يتفق نزول الغيث يوم يخرجون بانفرادهم فيكون أعظم لفتنتهم انتهى وعن أحمد ان خرجوا لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا وقال الشافعي ولا أكره من اختلاط صبيانهم بنا وما أكره من اختلاط رجالهم لان كفرهم تبع لآبائهم لاعن عناد واعتقاد < فهرس الموضوعات > الثاني في نافلة شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > الثاني نافلة شهر رمضان وعلى استحبابها المعظم لقول الصادق ع لأبي خديجة كان رسول الله ص إذا جاء شهر رمضان زاد في صلاته وانا أزيد فزيدوا وهو كثير وفى المختلف والروايات متظافرة والاجماع عليه وفيه وفى ى ان سلار ادعى الاجماع عليه والذي في المراسم انه لا خلاف في أنها الف ركعة ولا يرى الصدوق له نافلة زيادة فيه على غيره لخبر ابن سنان انه سال الصادق ع عن الصلاة في شهر رمضان فقال ع ثلث عشر ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كك كان رسول الله ص اعمل به وأحق وصحيح الحلبي انه سأله ع عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلث عشر منها الوتر وركعتان الصبح قبل الفجر كك كان رسول الله ص يصلى وانا كك اصلى ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله ص وخبر محمد بن مسلم انه سمعه ع يقول كان رسول الله ص إذا صلى العشاء الآخرة أو إلى فراشه لا يصلى شيئا الا بعد انتصاف الليل لا في رمضان ولا في غيره والجواب انه يجوز ان يكون السؤال في الأولين عن صلاة الليل الراتبة والمراد في الأخير لا يصلى شيئا منها ردا على الحنفية الذين يصلوا الوتر بعد العشاء قبل النوم وعن أحمد بن محمد بن مطهر أنه قال كتب إلى أبى محمد ع ان رجلا روى عن أبان ان رسول الله ص ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في ساير الأيام فوقع ع كذب قض الله فاه ثم الصدوق قال وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان رزعة عن سماعة وهما رافضيان قال سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه قال كما يصلى في غيره الا ان لشهر رمضان على ساير الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد ان يزيد في تطوعه فان أحب وقرى على ذلك أن يزيد في أول الشهر إلى عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة إلى تمام الخبر ثم قال انما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه انى لا أرى بأسا باستعماله وقال الحلبي ومن السنة ان يتطوع الصايم في شهر رمضان بألف ركعة وكأنه انما خصها بالصايم لان الحايض لا تصلى والمريض والمسافر بتعدد عليهما وقال المص في المخ انه يعشر باختصاص النافلة بالصايم ولم يشترط باقي علمائنا ذلك ثم احتج له بالتبعية إذ مع الافطار يساوى غيره من الزمان وأجاب بالمنع وهي عند معظم الأصحاب الف ركعة وسمعت عن سلار نفى الخلاف وبه خبر مفضل بن عمر عن الصادق ع وخبر علي بن مهزيار عن الجواد ع على ما في الاقبال وفيه عن كتاب التعريف لمحمد بن أحمد الصفواني اعلم أن صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة وفى رواية الف ركعة قلت وبه خبر صعدة بن صدقة عن الصادق ع ومضمر زرعة عن سماعة وخبر محمد بن أحمد بن مطهر عن أبي محمد ع باسقاط مائة الليلة تسع عشرة قال الصفواني وقد روى أنه في ليلة تسع عشرة أيضا مائة ركعة وهو قول من قال بألف ركعة وفى الذكرى أنه قال في كتاب التعريف هي سبعمائة ركعة ولعله زاد الألف وترك زوايد ليالي الافراد لشهرته يصلى كل ليلة

270

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست