responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 268


وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وقول أبى جعفر ع في خبر زرارة أربع صلاة تصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أبديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت وقولهما ع في خبر محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدء بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف واما استحباب تقديم اليومية فلأنها أهم الفرايض ولذا يقطع لها صلاة الكسوف كما في هذا الخبر وخبر اخر لمحمد بن مسلم أنه قال للصادق ع ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان يفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها ولم يفرق بين ضيق الكسوف وعدمه ولأن الوقت لها في الأصل ولصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدء بالفريضة وظاهر الصدوقين والسيد في المصباح وابني حمزة والبراج والشيخ في ية ايجاب تقديمها واحتاط به الشيخ في المبسوط لظاهر هذا الخبر واطلاق القطع في الخبرين ثم الخبران انما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة كما في الوسيلة وكتب المص على القطع حينئذ الاجماع على ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وية الاحكام وكلامهم يعم ضيقهما لكن في الأخير مع ضيقهما تردد من أولوية الحاضرة في الا صل ومن أولوية صلاة الكسوف بالشروع قال ويحتمل اتمامها ان أدرك من الحاضرة بعدها ركعة والا استأنف وظاهر الفقيه والمقنع ويه والمبسوط والمهذب والجامع القطع مع اتساع وقت الحاضرة ولاوجه له وتقدم الحاضرة وجوبا ان ضاقا لان الوقت لها في الأصل ولأنها أهم ولذا يقطع لها صلاة الكسوف وكأنه لا خلاف فيه ثم إن كان فرط في تأخير صلاة الكسوف قضاها والا فالوجه سقوطها كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والمعتبر وير وقرب الشهيد العدم ان كان اخر الحاضرة لا لعذر لاستناد فوات صلاة الكسوف إلى تقصيره والا يتسعا ولا يضيقا قدم المضيق منهما وهو واضح وظاهر من تقدم من الصدوقين ومن تلاهما تقديم الفريضة وان اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف وصلاة الكسوف أولى من صلاة الليل وان خرج وقتها لوجوب صلاة الكسوف واستحبابها ثم يقضى ندبا وعن محمد بن مسلم أنه قال للصادق ع إذا كان الكسوف اخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدء فقال صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح وقال أحدهما ع في صحيحة صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل ولا تصل على الراحلة ولا ماشيا اختيارا كما اجازتهما العامة ويظهر الأول من أبى على لأنها فريضة وعن عبد الله بن سنان انه سال الصادق ع أيصلي الرجل شيئا من الفرايض على الراحلة فقال لا < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في صلاة النذر < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في صلاة النذر وشبهه أو النذر يعمه لأنه الوعد أو صلاة النذر تعم صلاة شبهه كصلاة الكسوف أو الفصل لصلاة النذر خاصة وقوله واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله خارج عنه و من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرايض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما اجماعا الا الوقت كذا في نهاية الاحكام وعندي انه انما اشترط فيها ما يشرط في المندوبة لأصل البراءة ومنع الاجماع ويزيد الناذر الصفات التي عينها في نذره ان قيده بها اما الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما بشرط الرجحان وانما اشترط المزية في المكان دون الزمان كالمحقق لأنه لا يخلو عن المزية فان المسارعة إليها في كل وقت أفضل من التأخير عنه واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة فما لم يكن راجحا لم ينعقد واشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره إذ لا تحصيل هنا للخروج عن قدرة العهد وانما يتم لو قصد الناذر في المكان ما ذكر ويجوز ان لا يقصد الا عدم الوجوب في غيره فيكون كالزمان وفى نهاية الاحكام لو عين الزمان تعين سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أو لا لان البقاء غير معلوم والتقديم مم لأنه فعل الواجب قبل وجوبه فلا يقع مجزيا كما لو صلى الفريضة قبل وقته قلت وفى المكان أيضا إذا فعله في غيره لم يكن ما وجب فلا يجزى وفى ؟ ان الفرق ان الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه قال ولقايل ان يقول لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب وانما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهة والزمان والمكان أمران عارضيان إذ من ضرورة الافعال الظروف ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلاة الواجبة بالأصالة ثبوته هنا قال وقد يجاب بان السببية في الوقت حاصلة وان كان ذلك بالنذر لأنا لا نعني بالسببية لا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت وهو حاصل هنا ولا يتصور مثل ذلك في المكان الا تبعا للزمان وهذا حسن انتهى وعدم تصور مثل ذلك في المكان مم بل الناذر كما يجعل الوقت سببا يجعل المكان وغيره من الشروط سببا من غير فرق ثم اعلم أن اشتراط المزية في المكان انما هو إذا كان النذر نذرين كان يقول لله على أن أصلي ركعتين وأصليهما في مكان كذا اما لو قال لله على أن اصلى ركعتين في مكان كذا فمصحح النذر انما هو رجحان الصلاة فيه على تركهما وهو حاصل وان كرهت فيه لان الكراهية انما هي قلة الثواب ولذا لم يفرق بينه وبين الزمان من تقدم الفاضلين بل نص حلبيون والقاضي على تعين المكان إذا قيد به النذر واطلقوا فلو أوقعها مع التقييد في غير ذلك الزمان لم يجزيه ووجبت عليه ان اخرها عنه كفارة النذر للحنث والقضاء لعموم أدلته ان لم يتكرر ذلك الزمان الذي قيد به النذر هكذا اليوم أو يوم الجمعة هذا وان تكرر كيوم الجمعة فعلها في جمعة أخرى ولا كفارة ولو وقعها في غير ذلك المكان فكك في عدم الاجزاء ووجوب الكفارة والقضاء ان عين زمانا لا يتكرر الا ان يخلو القيد عن المزية فالوجه الاجزاء في غيره لما عرفت وعرفت ما فيه ولو قيد بمكان له مزية وفعل فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر من المخالفة ومن أن ذا المزية انما تعين بالنذر بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل الأول وهو الوجه وان قرب الثاني في التذكرة ونهاية الاحكام وفى س الأقرب الاجزاء لما روى أن أمير المؤمنين وامام المتقين ع امر من نذر اتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة قلت الخبر في في والتهذيب والكامل لابن قولويه خال عن النذر ولو قيده بعدد تقيد به وجب والأقرب ان زاد على ركعتين وجوب التسليم بناء على وجوبه في الصلاة بين كل ركعتين وركعتين حملا على الغالب في النوافل وفيه ما فيه وفى التذكر ة ونهاية الاحكام احتمال وجوبه عقيب أربع أو ما زاد على اشكال ولعله من الاشكال في وجوبه في الصلاة مط ثم من الاشكال في وجوبه المنذورة لأنه تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل ولا يستلزمه للأصل واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع وعلى الوجوب يحتمل الوجوب عقيب كل أربع إذ لم يتعبد بالتسليم على أزيد وان لا يجب الا تسليمة عقيب الجميع للأصل ولو شرط أربعا بتسليمه وجب الشرط أو المشروط أو الفعل قطعا ولو شرط خمسا مثلا بتسليمة ففي انعقاده نظر من أنه لم يتعبد بمثلها وهو خيرة السراير ومن انها عبادة وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها من كونها عبادة وقد يمنع كونها عبادة فانا أمرنا بان تصلى كما صلى ص ولم يصل كك ولو نذر صلاة وأطلق العدد ففي اجزاء الركعة الواحدة كما في السراير اشكال من الأصل والتعبد بمثلها ومن عدم التعبد بمثلها الا تبعا لغيرها أو في جملة غيرها والنهى عن البتراء في خبر ابن مسعود والانصراف إلى أقل واجب بانفراده وهو خيرة المبسوط والخلاف ويؤيده خبر مسمع عن الصادق ع ان أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان شاء تصدق برغيف وأقربه ذلك إلى الاجزاء لأنها عبادة وان لم يتعبد بمثلها وحدها والمنع من النهى والانصراف إلى أقل واجب قيل إذا صلاها في ضمن الوتر لا ينبغي النزاع وانما يتم ان لم يصرف إلى أقل واجب أو أقل نقل منفردا أو غير راتب ولا خلاف في اجزاء ركعتين وجواز ثلث وأربع واحتمل الشهيد عدم جوازهما لكونهما نقلا وجبت ولم يعهد شيئا منهما في النفل قال في التذكرة ونهاية الاحكام وفى وجوب التشهدين اشكال ولو صليها خمسا فاشكال ولو قيده بقراءة سورة معينة مع الحمد وآيات مخصوصة من سورة واحدة

268

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست