responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 263


الأداء وان لم تزول وكذا قول ابن إدريس ليس على من فاتته صلاة العيد مع الامام قضاء ؟ وان استحب له ان يأتي بها منفردا وقول أبى على من فاتته ولحق الخطبتين صليها أربعا كالجمعة < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في الاحكام شرايط وجوب صلاتي العيدين هي شرايط وجوب صلاة الجمعة عينا كما قطع به الأصحاب للأصل والاخبار كقول الصادق ع في صحيح الحلبي في ذلك إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم ليس صلاة الا مع امام وفى الخلاف وأيضا فإذا ثبت انها فرض وجب اعتبار العدد فيها لان كل من قال بذلك اعتبر العدد وليس في الأمة من فرق بينهما وفى المعتبر لان النبي ص صليها مع شرايط الجمعة فيقف الوجوب على صورة فعله ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك وقد بينا الوجوب فيجب الاشتراط لعدم الفارق ونحوه التذكرة ونهاية الاحكام وفى المنتهى لا خلاف فيه بين علمائنا قلت لكن ليس في المقنع والمقنعة الا الإمام العادل وفى الفقيه الا الإمام العادل وفى ية الا الإمام العادل أو من نصبه ثم من شروط الجمعة على ما مر الخطبتان وقد عرفت عدم اشتراطهما في العيدين فلذا قال الا الخطبتين وقد عرفت الخلاف ولما لم يعد في الغنية والمهذب والإشارة وجمل العلم والعمل للقاضي في شروط الجمعة الا التمكن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استثنى عنه السيد في الجمل وسلار لأنهما لم يعداهما من الشروط وسيأتي احتمال استثناء الوحدة من الشروط واكتفى الحسن في عدد الجمعة بخمسة ولم يكتف هنا بأقل من سبعة قال ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ولكنه تعبد من الخالق سبحانه وظاهره كما في الذكرى انه رواه قال ولم نقف على روايته ومع اختلال الشروط أو بعضها أو فوتها مع جماعتها يستحب جماعة وفرادى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في الحايرية لما مره من خبر زرارة عن الصادق ع قال أدركت الامام على الخطبة فقال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى ومرسل ابن المغيرة عنه ع في صلاة الفطر والأضحى فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وخبر سماعة عنه ع قال فإذا كنت في ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس وقال لا باس ان تصلى وحدك الا مع امام وبقوله ع ولا صلاة في العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا باس وفى صحيح ابن سنان من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلى في جماعة وخبر الحلبي انه ع سئل عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده قال نعم وخبر ابن أبي قرة المروى في الاقبال مسندا عنه ع انه سئل عن صلاة الأضحى والفطر قال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وقال الحسن من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلها وحده وفى المقنع ولا تصليان الا مع الامام امام في جماعة ومن لم يدرك الجماعة فلا صلاة له وذلك القول أبى جعفر ع في صحيح زرارة لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام وفى بعض النسخ الفقيه مع امام عادل وفى صحيحه وحسنه أيضا من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له وفى خبره ومعمر بن يحيى المروى في ثواب الأعمال للصدوق لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام وصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس صلاة الا مع الامام وقول أحدهما ع في خبر زرارة انما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة الا بامام وقول الصادق في خبر هارون بن حمزة الغنوي الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها قال أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال لا والجواب ان المراد انه لا صلاة واجبة الا بالامام بقرينة ما تقدم من الاخبار وقال الحلبي فان اختل شرط من شرايط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاحتلال وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله والاصحار بها أفضل انتهى وهو ظ المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والانتصار والمصباح ومختصره والجمل والعقود وخبر عمار انه سئل الصادق ع هل يوم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح والبيت قال لا يوم بهن ولا يخرجن واستدل له ابن إدريس بأنها حينئذ تكون مندوبة ولا جماعة في المندوبات الا صلاة الاستسقاء وأجاب بان ذلك فيما لا يجب في وقت وهذه أصلها الوجوب قال وأيضا فاجماع أصحابنا يد ؟ ر وما تعلق به هو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة ان يجمعوا صلاة الأعياد وذكر ان مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرايط الا عدم الاجتماع وانه أشبه ذلك عن الحلبي من قلة تأمله قال في المخ وتأويل ابن إدريس بعيد قلت الأولى ان يق انهم أرادوا الفرق بينهما وبين صلاة الجمعة باستحباب صلاتهما منفردة بخلاف صلاة الجمعة كما هو نص المراسم واحتاجوا إلى ذلك إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرايط قال قال قطب الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين ثم قال قال قطب الراوندي الامامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجة قلت يدل على أنه لا يراهم يصلونها الا مستحبين لها وتجب صلاة العيدين على كل من تجب عليه الجمعة إذا اجتمعت شرايط الوجوب بالنصوص والاجماع فإنها عندنا واجبة على الأعيان خلافا لأحمد فأوجبهما على الكفاية ولمالك وأكثر الشافعية فاستحبوها وتسقط عمن تسقط عنه كذا في الخلاف ويه والمبسوط والجمل والعقود والمهذب والسرائر و الوسيلة والجامع والاصباح ونهاية الاحكام وفى المنتهى الذكورة والعقل والحرية والحضر شروط فيها ولا نعرف فيه خلافا قلت بالسقوط عن المسافر اخبار كقول الصادق ع في صحيح الربعي وفضيل ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وقول أحدهما ع في خبر زرارة انما صلاة العيدين على المقيم ولكن في صحيح سعد بن سعد انه سال الرضا ع عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى قال نعم الا بمنى يوم النحر ويحمل على الاستحباب وبالسقوط عن المرأة أيضا اخبار كخبر محمد بن شريح انه سئل الصادق ع عن خروج النساء في العيدين فقال لا الا العجوز عليها مثقلاها يعنى الخفين وخبر عمار انه سئله ع هل يوم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت فقال لا يوم بهن ولا خرجن وليس على النساء خروج ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم وفى الذكرى روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده عن علي ع أنه قال لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب في المبسوط والسراير ولا باس بخروج العجايز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدون الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال ونحو منهما الاصباح وهو ظ المهذب ولا ينافيه قول الصادق في صحيح ابن سنان انما رخص رسول الله ص النساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرزق فإنه نص على أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة وقال أبو علي تخرج إليها النساء العواتق و العجايز قال الشهيد ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدما علمائنا والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة على تكبيرات اليومية وفاقا لنص أبى على وظاهر الأكثر للتأسي وظاهر الاخبار وخلافا للتحرير ولابني سعيد والشيخ في التهذيب للأصل وخبر هارون بن حمزة انه سئل الصادق ع عن التكبير في الفطر والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وتر وليس نصا في اجزاء كل وتر وخبر عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ع قال ما كان يكبر النبي ص في العيدين الا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ع فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله فكبر الحسين ع حتى كبر النبي سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي ص وكبر الحسين ع حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله ص سنة وتثبت السنة إلى يوم القيمة ولا يتعين عدم الوجوب وصحيح زرارة ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ع عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وان شاء ثلثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا تعد ان يلحق ذلك

263

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست