responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 237


سنان ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك وقول الكاظم عليه السلام في خبر أخيه علي بن جعفر المروى في معاني الأخبار الرغبة ان تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك وفى المعتبر هو قول الأصحاب وفى المقنعة رفعهما حيال صدره وليبسطهما مضمومتي الأصابع الا الابهامين مستقبلا بباطنهما السماء فورد ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين وحكى المحقق استقبال ظاهرهما السماء قولا وجواز الامرين قلت باستقبال ظاهرهما السماء في الدعاء اخبار كما في قرب الإسناد للحميري عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام بالموقف على بلغة رافعا يده إلى السماء عن يساره والى الموسم حتى انصرف وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوز ساعة بعد ساعة بسبابتيه وعن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يقول إذا سالت الله فاسأله بباطن كفيك وإذا تعوزت فبظهر كفيك وإذا دعوت فبإصبعيك ويستحب ان يكون مكبرا قبل القنوت عند الرفع له وفاقا للأكثر والاخبار عن علي بن بابويه خلافه وعن المفيد انه تركه في اخر عمره قال الشيخ لست اعرف به حديثا صلى الله عليه وآله وفى جمل العلم والعمل وقد روى أنه يكبر للقنوت ويستحب النظر إلى باطن كفيه فيه قال الشهيد قاله الجماعة قلت لما في المعتبر والمنتهى من أنه يكره التغميض والنظر إلى السماء للاخبار فتعين النظر إليه تمام للاقبال على الصلاة والخضوع وهو تابع للصلاة في الجهر والاخفات كما حكى عن المرتضى والجعفي لعموم صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهر وانما يتم لو لم يعارضه وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة القنوت كله جار ولذا استحب في غيره الجهر مطلقا كالمحقق ومر عن أبي على استحباب ان يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه واخفات المأموم أقرب كما في الذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعوه شيئا وفى خبر حفص بن البختري وينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا وقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير لا يسمعن الامام دعاك خلفه ويستحب التعقيب بالاجماع والنصوص وهو الاشتغال بالذكر والدعاء بعد الفراغ من الصلاة جالسا ولا يجب للأصل ولصحيح هشام انه سئل الصادق عليه السلام انى اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال إن كنت على وضوء فأنت معقب وخبر حماد بن عثمان انه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال يدلج وليذكر الله عز وجل فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه نعم ورود الجلوس في بعض الأذكار وبعد صلاة الغداة وهو مستحب اخر ولا عبرة بظاهر ما في الصحاح من أنه الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة ويستحب بالمنقول وغيره والأول أفضل وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام فقال أبو جعفر عليه السلام في خبر صالح بن عقبة ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام وقال الصادق عليه السلام لأبي هارون المكفوف لم يلزم عبد فشقي وفى خبر خالد القماط تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى من صلاة الف ركعة في كل يوم < فهرس الموضوعات > الفصل الثامن في التروك < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن في التروك تبطل الصلاة عمدا أو سهوا فعل ما ينقض الطهارة اما عمدا فبالاجماع والنصوص واما سهوا فعليه السيد في الناصرية والمحقق وبنو حمزة وإدريس وسعيد والكندري والشيخ في صلاة النهاية قطعا وخلاف ومبسوط احتياط والجمل والاقتصار ظاهر الأصل عدم الافتراق وعموم خبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن يخرج منه جب القرع قال إن كان ملطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة وخبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام فيمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الركعة الرابعة فقال إن كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعمد وفى الناصرية الاجماع وفى خلاف من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان أحدهما وهي الأحوط انه يبطل الصلاة ونحوه عن مصباح السيد قال الشيخ واما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة واجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربا فقال انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا فان تكلمت ناسيا فلا باس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقيل إن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء فتشهد ثم سلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته انتهى وعن مصباح السيد نحو من ذلك والخبر ان صحيحان وفى اخر خبر الفضيل في يب قلت فان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة قال السيد فيه لو لم يكن إلا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو الوضوء مع نصيه فيه على عدم انتقاضها بغير البول والغايط والريح والنوم الغالب على العقل وما يجرى مجراه من الاغماء والمرض وحمل الشيخ الوضوء على الاستحباب بعيد في الغاية قلت يجوز ان يراد بالانصراف الاتمام وبما بعده انه يتوضأ بعد الحدث لما يستقبله ويعتد بما مضى ما لم ينقضهما بتعمد الكلام أو الانحراف عن القبلة لما يجده فان تكلم كذلك بنحو أخ أو وأي أو غير ذلك وانقلب عن القبلة من شدة ذلك لا عن عمد فلا باس عليه واما الحدث فموضوع المسألة انفاؤه ويؤيد إرادة تعمد الكلام التصريح به في الفقيه ففيه لفظ الخبر كذا ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمدا واما خبر أبي سعيد القماط انه سئل سمع رجلا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصابت شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا الذي كان يصلى فيه فيبنى على من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في الركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله فمع الضعف السند والاشتمال على سهو النبي صلى الله عليه وآله يحتمل ان يكون السائل انما سئل عن أن ذلك الرجل ينتقض صلاته بما وجده أولا فأجاب عليه السلام بالصحة والبناء على صلواته أي الاعتداد بها ما لم يتكلم عمدا وان التفت سهوا لشدة ما يجده ويكون قوله بمعنى خروج بعد الاتمام ونفى الباس عن البناء والموضع الذي خرج منه المكان الذي فيه مصلاه من بيت أو مسجد أو غيرها ومن للتبعيض حالا عن مصلاه أي مصلاه الذي من ذلك الموضع والمنزل منزلة من سهى فانصرف هو الذي التفت واما خبر زرارة فلا باس بالعمل به لصحته وتأيده ؟ ولخبر عبيد بن زرارة انه سئل الصادق عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيف فيتشهد وما في محاسن البرقي من خبر ابن مسكان عنه عليه السلام نحوا من ذلك ولأنه بمنزلة نسيان التشهد وحمله الشيخ في كتابي الاخبار تارة على الحدث بعد الواجب من التشهد قبل المندوب منه وأخرى على المتيمم كما أفتى المفيد انه ان أحدث في الصلاة من غير تعمد وجد الماء تطهر ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم يستدبر أو يتكلم عامدا أو حكى عن الواسطة لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم انهما سألا أحدهما عليهما السلام رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وصحيحهما قال قلت كذا في يب وفى الفقيه قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضره الصلاة إلى أن قال زرارة دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ولا طلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد وفى المعتبر ان الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الرواية ويتعين حملهما على غير صورة العمد لان الاجماع لا تصارمه الرواية ونحوه التذكرة قال الشيخ ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث ان يبنى على ما مضى من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف من

237

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست