responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 225


اتمام سورة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع وفى تسعر إشارة إلى أنه ان أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة فيتبعه فيها من غير منافي للصلاة لم يجب لأصل والخبر وعن زرارة في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قرء سورة في ركعة فغلط أيدع المكان غلط فيه يمضى في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا باس به وان قراء اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع ولا تعلق له بما نحن فيه لأنه في النوافل أو التقية الا ان توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على الايجاب ومع الانتقال يعيد البسملة لأنها جزء من كل سورة الذي اتى به جزء المعدول عنها فلا يجزى عن جزء المعدول إليها وقد يتردد فيه وكذا تعاد البسملة لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة وقصد سورة فقرء غيرها لما عرفت وهو ان سلم ففي الأخير ولذا قال الشهيد ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزاء لرواية أبي بصير السابقة يعنى صحيحه مع الحلبي والكناني ولصدق الامتثال قيل ولا حاجة إلى القصد في الحمد وإذا تعينت السورة بنذر أو نحوه أو لم يعلم غيرها لانصرافها حينئذ إليها ومريد التقدم أو التأخر خطوة أو اثنتين يسكت خال التخطي لوجوب القيام عند القراءة والتخطي مشى وقول الصادق عليه السلام في حبر السكوني يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرء فقال الشهيد وهل الكف واجب توقف فيه بعض المتأخرين والأقرب وجوبه لظاهر الرواية ولأن القرار شرط في القياس انتهى وفى الشرح وفى رواية انه يجر رجليه ولا يرفعهما ويؤيده الخروج عن هيئته المصلى بالقيام على قدم واحدة < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الركوع < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الركوع وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا في أية صلاة وأية ركعة كان على المشهور للأصل والاخبار خلافا للمبسوط ففيه انها لا تبطل بتركه في الأخيرتين من الرباعية سهوا ان ذكره بعد السجود بل يسقط السجود ويركع ثم يسجد فهو بالحقيقة نفى الركنية السجود بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته نعم حكى قولا من الأصحاب بان من نسي سجدتين من ركعة اية ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده وجعل الركعة الثانية أوله والثالثة ثانية والرابعة ثالثة وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة وعن حكم بن حكيم في الصحيح انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها فقال يقضى ذلك بعينيه قال أيعيد الصلاة قال لا ويحمل على بقاء المحمل وانما يجب في كل ركعة مرة الا في صلاة الكسوف وشبهه من الآيات ان كانت ركعتين ففي كل منهما خمس مرات ويجب فيه الانحناء بقدر يتمكن معه من وضع يديه كما في يع أي كيفيته كما في النافع وشرحه والاصباح على ركبتيه قال في المنتهى كالمعتبر وهو قول أهل العلم كافة الا أبا حنفية فإنه أوجب مطلقا الانحناء وفى الذكرى ونهاية الاحكام وضع راحتيه وفى التذكرة ان عليه اجماع من عدا أبا حنيفة والراحلة اما الكف كما في الديوان أو ما فوق الأصابع منها كما في السامي وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك واجب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك لتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها ولا يكفي الانحناء كذلك ولا المركب عنه ومن الانحناء لخروج عن معنى الركوع قال في التذكرة ونهاية الاحكام لابد ان ينوى بالانحناء غير الركوع فلو قرء اية سجدة فهو ليسجد فلما بلغ حدا الركوع بدا له ان يجعل ركوعا لم يجزئ بل يجب ان ينتصب ثم يركع قال لان الركوع الانحناء ولم يقصده يعنى انما الأعمال بالنيات وانما يتميز الانحناء للركوع منه لغيره بالنية قال في يه ولافرق بين العامد والساهي على اشكال قلت من حصول هيئة الركوع وعدم اعتبار النية لكل جزء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة غايته ان لا ينوى غيره عمدا ويجب فيه الطمأنينة فيه بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وفى خلاف الاجماع على ركنيتها ومعناها كما فيها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وان قل وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكير بن محمد الأزدي عن الصادق عليه السلام المروى في قرب الإسناد للحميري إذا ركع فليتمكن ويحب بقدر الذكر الواجب كما في ير وكتب المحقق لتوقف الواجب وهو الذكر راكعا عليها وهو انما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب والا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكيه بعض جسده هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه قال لا باس إذا شق عليه والصبر إلى أن يفرغ أفضل ويجب الذكر فيه للاجماع كما في الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنهى والتأسي والاخبار كما ستسمع بعضها من تسبيح وشبهه على رأى وفاقا للمبسوط والسرائر للأصل ولصحيح هشام بن الحكم انه سأل الصادق عليه السلام يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قال نعم كل هذا ذكر الله وصحيح هشام بن سالم انه سأله عليه السلام يجزئ عنى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله أكبر قال نعم واقتصر في به والجامع على هذا الذكر بدل التسبيح والتعليل في الأول بكونه ذكرا لله يقيد العموم وكذا قوله عليه السلام في خبر مسمع يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قد رهن مترسلا وفى صحيحه لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قد رهن وفى السرائر نفى الخلاف عن اجزاء مطلق الذكر والمشهور تعين التسبيح للاحتياط ولقول أبى جعفر عليه السلام لأبي بكر الحضرمي ومن لم يسبح فلا صلاة له ولزرارة في الصحيح انه سأله عليه السلام يجزئ من القول في الركوع والسجود ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ وفيه ان اجزاؤها لا ينافي اجزاء غيرها وظاهر خلاف الاجماع عليه ويجب الرفع منه والطمأنينة فيه للاجماع والاخبار والتأسي ويكفي في هذه الطمأنينة مسماها وطويل اليدين بحيث تصلان ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء وعليه ان ينحني كالمستوي الخلقة لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء ( المذكور ويكفي قصيرهما الانحناء صح ) كالمستوي كفاقدهما والعاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن فلا يسقط الميسور بالمعسور ومنه ان لا يقدر الا على الانحناء على أحد جانبيه ولعله إذا تردد نيته إلى بلوغ الكف الركبة وبين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب الأول فان عجز عن الانحناء أصلا ولو بالاعتماد على شئ أومأ برأسه ان أمكنه كما في خبر إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام والا فبعينه بالتغميض كما مر والقائم على هيئته الراكع خلقة أو الكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا كما في يع ان لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمى الراكع للفرق أي تحصيلا للافتراق من القيام اللازم للركوع وفى المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة انه لا يجب وهو الأقوى لتحقق حقيقة الركوع وانما المنتفى هيئة القيام فان أمكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب واستشكل في التحرير ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الانحناء إلى حد أقل الركوع أو إلى الحد الذي يريده وهو ما قبل الطمأنينة متصلا بها أو شرع في النهوض قبل اكماله أي الذكر عامدا أو لم يعده راكعا مطمئنا بطلت صلاته لوجوب ايقاع الذكر بتمامه راكعا مطمئنا هذا ان تم وجوب الاطمينان بقدر الذكر أو النهوض ولا يؤثر شئ منهما افساد الصلاة ولو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت ولكن عليه مع الامكان الانحناء زيادة حتى يأتي بالذكر راكعا وكذا لو عجز عن الرفع أو الطمأنينة فيه فان افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة إلى ما يتعمد عليه وجب تحصيله ثم الاعتماد وفى ثمنه والأجرة ان افتقر إلى أحدهما ما يقال في الماء للوضوء ويستحب التكبير قبله ولا يجب وفاقا للأكثر

225

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست