responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 213


ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتهما وانما ثبت بدليته منهما ضرورة < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في النية < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في النية إنما الأعمال بالنيات سواء جعلناها شرطا أو شطرا والركنية ثابتة في الفرض والنفل فلا نفل بدونها كما لا فرض بخلاف القيام وهي القصد إلى ايقاع الصلاة المعنية كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبا أداء أو قضاء قربة إلى الله والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء انما يجبان لأنهما انما تتعين بهما فيكفي قصد ايقاع فرض الظهر من هذا اليوم مثلا ومضى في الطهارة ايجابه والتعرض للوجه والكلام فيه وتبطل النية لو أخل بإحدى هذه النيات التي هي اجزاء لنية الصلاة والواجب القصد فهو حقيقة النية لا اللفظ كما يتوهم وجوبه بعض العامة بل التلفظ باخر اجزائها مما يوقع الشك في قطع همزة الله من التكبير أو الوصل فالاحتياط تركه ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وان قل لما مر في الوضوء ان حقيقتها القصد المقارن للمنوي وان ما قبله عزم وان كان ظاهر العبارة خروج عن حقيقتها وانها شرط لصحتها وكذا ذكر فخر الاسلام انه أطلق النية على مطلق القصد مجازا لكن ينبغي ان يحمل الكلام على أنه يجب في تحقق حقيقتها انتهاؤها مع ابتداء التكبير ولا يجوز الابتداء بها أول التكبير والانتهاء اخره كما في التذكرة للزوم خلو التكبير من النية ويجب احضار ذات الصلاة أي نوعها من اليومية والمنذورة ونحوهما وصفاتها الواجبة في التعيين والتميز من الوجوب والأداء والتمام ومقابلاتها فيقصد ايقاع هذه الحاضرة من الصلاة مثلا على الوجوه المذكورة لتتميز عن غيرها من افراد النوع المنوي بشرط العلم بوجه كل فعل من أفعالها من الوجوب والندب اما بالدليل أو بالتقليد لأهله أي لابد من العلم بوجوب الواجبات منها وندب المندوبات لئلا يخالف غرض الشارع فيوقع الواجب لندبه أو بعكس ولا بد من استناد علمه إلى أحد الطريقين لوجوب تلقى العبادات من الشارع ولذا لا تقبل ممن لا يؤمن بالشرع وان وافقته وقعت قربة إلى الله هذا ان لم يعارض الأدلة في نظره أو نظر مفتيه والا واقع ما تخير فيه لذلك الله من غير قصد إلى الوجوب أو الندب ويشترط ان يستديم القصد المذكور حكما إلى الفراغ من الصلاة أي بحيث لا يقصد ببعض الافعال غيرها أي غير الصلاة والافعال لما عرفت من وجوب مقارنة جميع اجزاء للاخلاص أي القصد إليها لله والمقارنة فعلا خارجا عن الطرق فأقيم مقامها حكمها وهو ان لا يحدث منافي القصد فلو نوى الخروج من الصلاة في الحال أو تردد فيه كالشاك في شئ واتى ببعض الافعال كذلك بطلت الصلاة كما في خلاف لوقوع بعض منها بلا نية وان لم يأت بشئ من اجزائها الواجبة كذلك بل رفض قصد الخروج أو التردد ثم اتى بالباقي اتجهت النية ويحتمل البطلان لكونه كتوزيع النية على الاجزاء فإنه لما نقص النية الأولى فلما نوى ثانيا نوى الباقي خاصة ولو نوى في الركعة الأولى مثلا الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية لمن قصد نقص النية غير نقضها والوجه عندي انه نقص للنية فان أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كايقاعه مع نية الخروج في الخال وان رفضه قبل ايقاع فعل كان كالتوزيع وكذا لو علق الخروج بأمر يمكن كدخول شخص فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل وقوعه وكذا ان لم يقع حتى أتم الصلاة والوجه عندي انه كالتردد في الاتمام فان دخل وهو فنذكر للتعليق مر عليه خرج قطعا وان دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضا وان لم نقل به عند التعليق لان التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية ويحتمله الصحة احتمالا واضحا لكون الذهول كرفض القصد ولو نوى ان قصد ان يفعل المنافى للصلاة من حدث واستدبار ونحوهما فإن كان متذكرا للمنافاة لم ينفك عن قصد الخروج وان لم يكن متذكرا لها لم تبطل الا معه على اشكال في أن نية المخرج كنية الخروج والأقوى العدم كما في مبسوط ويع والتحرير والمنتهى وفى المبسوط انه يأثم وفيه نظر الا ان يكون متذكرا للمنافاة وتبطل لو نوى بالرياء بكلها أو ببعضها مع القربة أولا معها للنهي المقتضى للفساد وفى الانتصار صحتها وان لم يثبت عليها نظر إلى أن الاخلاص واجب اخر وان النهى عن الريا لا الفعل بنية أو نوى به أي ببعضها غير الصلاة فإنها نية الخروج ولذا تبطل وان كان البعض ذكرا مندوبا وعليه منع ظاهر فإنه ان قصد بنحو سبحان ربى العظيم في المرة الثانية لتعجب لم يكن نوى الخروج ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا أما إذا كان ما نوى به غير الصلاة بزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة كزيادتها في كل قيام وقعود وركوع وسجود هذا مبنى على أمرين أحدهما بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق والثاني ان الاستمرار على هيئة فعل لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث واحتمال الصحة على هذا مبنى على أحد الامرين اما انه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر واما لان الكثير المتفرق لا يبطل ويجوز ان يريد بالكثرة الطول المفضى إلى الخروج عن حد المصلى ويكون المراد ان الوجه عدم البطلان الا مع الكثرة ويحتمل البطلان مطلقا لكونه نوى الخروج بذلك وضعفه ظاهر كما عرفت ويجوز نقل ا لنية من صلاة إلى أخرى وتجزي وتصح الأخرى بهذه النية وان خلى أولها عن نيتها بالنصوص في مواضع كالنقل من الحاضرة إلى الفائتة أو العكس أو من الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة أو من الفريضة إلى النافلة الناسي سورة الجمعة ولناسي الاذان ولطالب صلاة الجماعة ولا نفل إلى فرض الا على قول الشيخ في الصبي يبلغ في الصلاة فروع ستة الأول لو شك في ايقاع النية بعد الانتقال من محله وهو الشروع في التكبير لم يلتفت لقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح إذا خرجت من شئ فدخلت في غيره فشككت فليس بشئ وفى الذكرى في أثناء التكبيرة فالأقرب الإعادة وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى التكبير قلت اما على هذا القول فظاهر واما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل اتمامه وانما تنعقد بتكبير مقرون بالنية والأصل العدم واما بعد انعقادها فالأصل الصحة ولو شك في ايقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف النية ليقترن بها التكبير ولو شك فيما نواه بعد الانتقال انه ظهر أو عصر مثلا أو انه فرض أو نفل أو انه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام فيها أي ما قام إليها كما في الذكرى للأصل وقول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته وفى المبسوط ان تحقق انه نوى ولا يدرى نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا ولو لم يعلم يعلم شيئا مما قام إليه بطلت صلاته لعدم الترجيح ولو شك بعد الفراغ انه كان نوى الظهر أو العصر ففي التذكرة احتمال البناء على الطهر وان يصلى أربعا عما في ذمته يعني ان كان ما صلاه في الوقت المشترك وفى الذكرى ان الأقرب الأول الثاني النوافل المسببة أي المقيدة بأسباب خاصة لابد في النية من التعرض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء وصلاة الزيارة والطواف ليتميز المنوي ويتعين قال في التذكرة اما غير المقيدة يعنى بسبب وان تقيدت بوقت كصلاة الليل وساير النوافل فيكفي نية الفعل عن القيد وقال الشافعي لابد في الرواتب عن تعيين اضافتها إلى الفرائض في وجه وفي آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء وفي التعرض للنفلية اشكال ينشأ من أصالتها والشركة وفى النهاية الاحكام اما النوافل فاما مطلقة يعني عن السبب والوقت ويكفي فيها نية فعل الصلاة لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا قصد الصلاة وجب ان تحصل له قلت لكنه إذا أراد فعل ماله كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلاة الأئمة عليه السلام عينها قال ولابد من التعرض للنفلية على اشكال ينشأ من الأصالة والشركة قلت العدم أوجه عندي قال ولا يشترط لخاصتها ؟ وهي الاطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات واما معلقة بوقت أو سبب والأقرب اشتراط نيه الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبه الظهر على اشكال انتهى والأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر دون بعض

213

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست