responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 413)


وأقم واستفتح فان كنت قد ركعت فأقم على صلاتك وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم وخبر الشحام في الرجل ينساهما ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وان كان قد ركع قرء فليتم صلاته ولعله الامر بالإقامة لكونها آكدا والمراد الأذان والإقامة ونحوه صحيح الحسين بن أبي العلا فيمن نسي الإقامة ولكن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وهي لا ينافي الأول لجواز ان يكون الوجه ان الرجوع قبل القراءة اكد منه بعدها واما اختصاص رجوعها بما قبل الركوع فللأصل والاخبار ونسيان الإقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى وفاقا للحسن وقال أبو علي يرجع ما لم يقرء عامة السورة الحسين بن أبي العلا ولكنه انما تضمن بعض السورة في الصحيح ان علي بن يقطين سئل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة فقال إن كان فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن فرغ من صلاته فليعد وحمل في المختلف على ما قبل الركوع للاجماع على العدم بعده وعمل به الشيخ في كتابي الاخبار واما نسيان الاذان وحده فذكره الحسين وانه يرجع له في الصبح والمغرب ما لم يركع ولم أظفر له بسند الا وجوبه لها وليس في يع والتلخيص الا نسيانه والرجوع له ما لم يركع ويمكن ان يريد نسيانهما ثم اقتصر في يع على نسيان المنفرد ولعل التخصيص لاكتفاء الجامع باذان غيره من الجماعة وبعد نسيان الجمع أو للتنبيه بالأدنى على الاعلى كما في الايضاح واما خبر زكريا بن ادم انه سأل الرضا عليه السلام كنت في صلاتي في الركعة الثانية وانا في القراءة ذكرت انى لم أقم كيف اصنع قال اسكت موضع قرائتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك وقد تمت صلاتك فشاذ مجهول الرواة ينبغي ان يطرح وعمل به الشيخ في كتابي وهو كما في الذكرى مشكل لاشتماله على كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار واما وجو مضى العامد فلحرمة ابطال الصلاة من غير معارض وقيل في يه والسرائر بالعكس وكذا الجامع في الاذان وقد يكون المراد كليهما وكأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي على الترك عمدا واستندوا في النسيان بالأصل مع النهى في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر نعمان الرازي ان كان دخل المسجد ومن نيته ان يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ( ولا ينصرف وصحيح زرارة انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة فليمض صلاته صح ) فإنما الاذان سنة وأطلق في المبسوط والمهذب ان تاركهما يرجع لهما ما لم يركع وخص في مبسوط بالمنفرد وقال الحسن ان من نسي الاذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة واذن وأقام ما لم يركع وكذا ان نسي الإقامة من الصلاة كلها يرجع إلى الإقامة ما لم يركع قال فإن كان قد ركع مضى في صلاته والا اعاده عليه الا ان يكون تركه متعمدا استخفافا فعليه الإعادة وهو ظاهر في الإقامة ويحتمل الاذان < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتركوها ومن أفعالها النية وان كانت شرطا لوجوب مقارنتها لجميعها حكما وفيه فصول ثمانية الأول لقيام وهو قبل النية مقدمة لها وعندها وفى التكبيرة لا وقيل الركوع ركن في الصلاة الواجبة أي جزء منها لو أخل به عمدا عالما أو جاهلا أو سهوا مع القدرة عليه بطلت صلاته بالنصوص والاجماع الا في بعض اجزاء النية على الشرطية وكذا ان زاد فان الزيادة انما يتحقق بزيادة النية اما ( أو التكبيرة أو الركوع وما يأتي في السهو صح ) في السهو من أن الزيادة لا تبطل بنية على تقسيمه إلى الركن وغيره وحد الانتصاب بنصب فقال الظهر كما قال عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه من لم يقم صلبه فلا صلاة له وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز في قوله تعالى فصل لربك وانحر النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره وفى نهاية الاحكام لو انحنى ولم يبلغ حدا الراكعين فالأقرب عدم الجواز لعدم صدق اسم القيام وفى التذكرة والذكرى القطع بذلك مع الاقلال أي عدم الاعتماد على ما يزول بزواله كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمسك نحرك وأنت تصلى ولا تستند إلى جدار وأنت تصلى الا أن تكون مريضا وسأله ابن بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصى أو حايط فقال لا والظاهر أن التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد وذكر انه عند تعارضه والانحناء يفرق البقاء مسمى القيام والافتراق عن الراكع ولا يخل به اطراق الرأس والأقرب ما في الذكرى والدروس من وجوب الاعتماد على الرجلين معا وان صدق القيام بدونه للتأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى فان عجز عن الاقلال دون الانتصاب انتصب معتمدا على شئ كما سمعته في صحيح ابن سنان والشافعي قول بسقوط القيام عنه فان عجز عن الانتصاب قام منحيا ولو إلى حدا الركوع لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولم يوجبه الشافعي في أحد قوليه إذا لم يمكنه الا منحنيا إلى حد الراكع لخروجه عن القيام ولا يجوز الاعتماد على شئ مع القدرة على الاستقلال الا على رواية علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له ان يستند إلى حايط المسجد وهو يصلى أو يضع يده على الحايط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا باس وهي صحيحة عمل بها الحلبي فكرهه قال الشهيد والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له قلت لان حقيقة الاستناد الانضمام والاعتماد للمتعدي بعلى يفيد القاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته فان الميسور لا يسقط بالمعسور فيقوم عند النية والتكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس واما خبر عمار وأحمد بن الحسن عن الصادق عليه السلام فيمن وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائما ثم ذكر فقال عليه السلام يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه بالصلاة وهو قائم فيما يجب عليه القعود والا للعجز بل للعذر وافتتحها قائما عمدا والنسيان اما بمعنى الترك أو لنسيان القعود حتى قام ثم تعمد الافتتاح قائما أو للعري وافتتحها قائما عمدا أو نسيانا وفى نهاية الاحكام انه إذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع فالأولى القيام قاريا ثم الركوع جالسا لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه فإذا انتهى الركوع صار عاجزا يعنى ويحتمل الابتداء بالجلوس ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى يركع عن قيام كما في يه ومبسوط والسرائر والمهذب ولة ومع لأنه أهم من ادراك القراءة قائما مع ورود الاخبار بان الجالس إذا قام في اخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم لكن الاخبار يحتمل اختصاصها بالجلوس في النوافل اختيارا والمهذب وما بعده يحتمل تجدد القدرة كالمسألة الآتية ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لم يسقط عنه القيام كما قالت به الحنيفة بل قام وأومأ بهما لان كلا منهما واجب بانفراد فلا يسقط بتعذر غيره وان تعارض القيام والسجود والركوع بان يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع جلس واتى بهما لأنهما أهم وكذا ان تعارض القيام والسجود وحده ويحتمل فيهما القيام لما سمعته عن نهاية الاحكام ويمكن التخيير ولو عجز عن القيام أصل أي في جميع الصلاة فخوف مرض أو عدو أو حصول مشقة شديدة صلى قاعدا في جميعها بالنصوص والاجماع مستقلا لعموم النهى عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما والميسور لا يسقط بالمعسور قدر على المشي أولا كما يعطيه اطلاقه هنا وفى سائر كتبه سوى التذكرة إذ لم يرد بالمشي قول ولا فعل وكما أن فيه انتصابا ليس في

211

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست