responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 207


ان مؤذنا بليل فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما السنة فان ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان وروى أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما ابن أم مكتوم وكان يؤذن قبل الصبح وعلى ذلك الأكثر والحكمة فيه ظاهرة الا ان في الصحيح ان عمران بن علي سأل الصادق عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا باس لكن يستحب مع التقديم اعادته عنده كما كان يؤذن بلال بعد ابن أم مكتوم وروى أنه اذن قبل الفجر فامر بإعادته وللوقت اذان والأصل عدم سقوطه بما سبق وفى الناصريات والسرائر تساوى الفجر وغيره في أنه لا يجوز تقديم الاذان للأصل وامر صلى الله عليه وآله بلالا بالإعادة إذا اذن قبله ونهيه له عن الاذان حتى يستبين له الفجر والأصل معارض بالاخبار ولا الإعادة نقول بها ونهى بلال ان ثبت لما عرفت من ابن أم مكتوم كان يؤذن قبله < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في المؤذن < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في المؤذن وشرطه أي شرط صحة اذانه والاعتداد به الاسلام والعقل مطلقا أي للرجال كان الاذان أم للنساء اجماعا كما في التذكرة والذكرى والمنتهى والمعتبر ولأنه امين وضامن ولقوله صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم قال الشهيد مفصلا لما في نهاية الاحكام فان قلت التلفظ بالشهادتين اسلام فلا يتصور اذان الكافر قلت قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزيا أو حاكيا أو غافلا منا ولا وعدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود فلا يوجب التلفظ بهما الحكم بالاسلام قلت وأيضا جامع الكفر الاقرار بهما في النواصب والخوارج والغلاة ولا يق فلا يحكم باسلام أحد بعد تلفظه بهما لأنا نقول المسألة مفروضة فيمن نعلم كفره استهزاؤه أو أحد ما ذكر قال ولئن خلا عن المعارض وحكم باسلامه لم يعتد باذانه لوقوع أوله في الكفر انتهى قلت ويشترط الايمان فلا عبرة باذان غير الاثني عشري وان وافق اذانهم لأنه ليس أمينا ولا من الخيار ولا من من يصلى خلف من لا يقتدي به بالاذان لنفسه وخبر عمار انه سال الصادق عليه السلام عن الاذان وهل يجوز ان يكون من غير عارف قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان واذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به ويشترط الذكورة أيضا الا ان تؤذن المرأة مثلها أو المحارم لهذا الخبر وان لم يبقى على عمومه بجواز اذانها لهن ولأنها ان أسرت لم يسمعوا ولا اعتداد الا بما يسمع وان جهرت كان اذانا منهيا عنه فيفسد للنهي فكيف يعتد به كذا في المعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف وفيه ان النهى عن كيفية وهو لا يقتضى فساده وأيضا فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق ان سمعوه وأيضا فاشتراط السماع في الاعتداد مم والا لم يكن للجماعة الثانية ما لم يتفرق الأولى وزاد في المختلف انه لا يستحب فلا يسقط به المستحب لهم وهو أيضا مم وأطلق الشيخ في مبسوط اعتداد الرجال باذانها قال الشهيد ان أراد الاعتداد مع الاسرار فهو بعيد ولأن المقصود بالاذان الابلاغ وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله فإنه أندى منك صوتا وان أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية الا ان يق من قبيل الأذكار وتلاوة القران مستثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية انته وأنت تعلم أن شيئا من ذلك لا ينبغي الاعتداد وان لم يستثن الأذكار ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل واحد منهما بالنسبة إلى الاخر عورة ويكتفى الرجال باذان المميز اجماعا كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وللاخبار وليس فيها اشتراط التميز ولذا أطلق غير الفاضلين وفى نهاية الاحكام اما غير المميز فلا عبرة باذانه لعدم رشده فأشبه المجنون ويستحب كون المؤذن عدلا ليكن من الخيار أمينا اهلا للضمان ويعتد باذان الفاسق للأصل والعمومات خلافا لأبي على ويحتمل ان يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت مبصرا ليتمكن من معرفة الوقت بصيرا بالأوقات التي يؤذن لها ولا خلاف في جواز اذان غيرهما لان ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله والجاهل بالأوقات ليس أسوء حالا الا من الأعمى لكنهما انما يجوز لهما إذا سدر أولا يعتمد على اذانهما في دخول الوقت نعم إذا علما الوقت واذنا اكتفى بأذانهما للأصل والعمومات صيتا أي شديد الصوت كما في المحيط والمجمل والمقاييس والصحاح وتهذيب الأزهري ومفردات الراغب لما مر من قوله صلى الله عليه وآله القه على بلال فإنه أندى منك صوتا ولأن ابلاغه أبلغ والمنتفعين بصوته أكثر متطهرا اجماعا الا ممن أوجبه من العامة كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقد روى ولا تؤذن الا وأنت متطهر وروى حق وسنة ان لا يؤذن أحد الا وهو طاهر ولا يجب اجماعا وللأصل والاخبار الا في الإقامة فصريح المصباح وجمل العلم والعمل والمنتهى وظاهر يه والمقنع والسرائر والمهذب وجوبه فيها بمعنى اشتراطها به وهو الأقرب للاخبار من غير معارض قائما لقول أبى جعفر عليه السلام لحمران لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض ولأنه أبلغ في الابلاغ وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجتماع عليه ولا يجب للأصل والاخبار ولكنها في الاذان خاصة كما في المراسم والمعتبر ولذا قال الشيخ في يه ولا يقيم الا وهو قائم مع الاختيار نعم في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام الرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة وفى المقنع ان كنت إماما فلا تؤذن الا من قيام وقال المفيد لا بأس ان يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه وكان طول القيام يتعبه ويضره أو كان راكبا جاريا في سيره ولمثل ذلك من الأسباب ولا يجوز له الإقامة الا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار وفى المهذب وجوب القيام والاستقبال فيهما على من صلى جماعة الا لضرورة ويستحب القيام على علو كما في مبسوط وكتب المحقق لأنه أبلغ في الابلاغ ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان وهو في المحاسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يقول إذا دخل الوقت يا بلال أعلى فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان وفى نهاية الاحكام والتذكرة الاجماع عليه ويحرم الأجرة عليه وفاقا للأكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني اخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا وما أرسله الصدوق من أنه اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين والله انى لأحبك فقال له ولكني لأبغضك قال ولم قال لأنك تبغى في الاذان كسبا وتأخذ على تعليم القران اجرا وفى الخلاف الاجماع عليه وكرهه السيد للأصل وضعف الخبرين واستوجهه الشهيد في الذكرى ويحتمل إرادة التحريم كما في المختلف قل في نهاية الاحكام فإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة ولا يكفي ان يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا ولا يدخل الإقامة في الاستيجار للاذان ولا يجوز الاستيجار على الإقامة إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإنه فيه كلفة بمراعاة الوقت انتهى ويجوز الرزق من بيت المال كما في الخلاف مع عدم المتطوع كما في ظاهر قال في التذكرة اجماعا لحاجة المسلمين إليه وقال إذا وجد الأمين المتطوع لم يرزق يعنى الامام أحدا ولو وجد الفاسق قال الشافعي جاز ان يرزق العدل ولا باس ولو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة وفى نهاية الاحكام بعد القطع برزق الأمين إذا لم يتطوع ووجد فاسق يتطوع ولو وجد أمينا متطوعا وهنا اخر أحسن صوتا منه ففي جواز رزقه احتمال قال ولو تعددت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية

207

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست