responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 124


التكرير ولو بعد الدفن ولم ينقل واستدل الشيخ في الكتابين بأنه لا دليل عليه وللعامد قول بالجواز لما روى من صلاته عليه السلام على النجاشي والجواب انه صلى الله عليه وآله خفض له كل مرتفع حتى رأى جنازته كما في الخصال والعيون عن محمد بن القسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن علي العسكري عن ابائه عليهم السلام أو انه صلى الله عليه وآله دعا له كما في خبر حريز عن زرارة وابن مسلم وفى المبسوط والسرائر تقييد الغائب بكونه في بلد اخر ولعلهما انما قيداه بذلك لان الأصح عند الشافعية انه انما يجوز الصلاة على الغائب في بلد اخر لا في ذلك البلد لامكان حضوره ولذا استدل في المنتهى بأنها لا يجوز على الحاضر في البلد مع الغنية فعدم الجواز مع الكون في بلد اخر أولى ولو اضطر إلى الصلاة عليه من وراء جداد ففي صحتها وجهان من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى ثم على الصحة في وجوبها قبل انه الدفن وجهان ولو امتزج قتلى المسلمين مثلا بغيرهم صلى الجميع صورة وأفرد المسلمون منهم بالنية كما في الخلاف والمبسوط والغنية وفى السرائر والمعتبر فينوي الصلاة على المسلمين من هؤلاء ووجهه ظاهر واحتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة لما في خبر حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله في بدر لا تواروا الا كميشا يعنى صغير الذكر وقال لا يكون الا في كرام الناس وامر علي عليه السلام بمثل ذلك كما في الكتابين وذكر فيهما انه ان صلى على كل منهم صلاة بشرط ايمانه في النية كأني احتياطا ثم ذكر انا لو قلنا بالصلاة على الجميع وافراد المسلمين بالنية كان قويا وهو عندي أولى وأحوط ( ولذا اقتصر عليه غير صح ) < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في المصلي < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في المصلى يجب الصلاة كفاية على كل مكلف علم بالموت ولكن الأولى بها أي بالتقدم فيها والإمامة هو الأولى بالميراث كما في خلاف ومبسوط والسرائر والجمل والعقود وكتب المحقق والإشارة وفى الخلاف وظاهر المنتهى الاجماع عليه ولعله المراد بالولي كما في المقنع ورسالة علي بن بابويه والمراسم وبالأولى بالميت كما في يه والغنية وجمل العلم والعمل وفى شرحه للقاضي والغنية الاجماع على أولوية وهو يعم الذكور والإناث كما ينص عليه قولهم ان الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب فإن كان الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون اذنها فإن لم يأذن وأرادت التقدم أمت النساء وفى الاقتصاد والمصباح ومختصره والجامع ان الأولى هو الأولى بميراثه من الرجال وفى المقنعة الأولى بالميت من الرجال ويدل على تقدم الأولى به مع الاجماع المحكى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب قالوا وقول الصادق عليه السلام في مرسلي البزنطي وابن ابن أبي عمير يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد يدل على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها يقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن ودليل ان الأولى به هو الأولى بميراثه مع الاجماع ان ثبت ان ذلك قرينة شرعية على الأولوية وعن أبي على أن الأولى بالصلاة على الميت امام المسلمين ثم خلفائه ثم امام القبيلة وفى الكافي أولى الناس بامامة الصلاة امام الملة فان تعذر حضوره واذنه فولى الميت ومن يوهل للإقامة ويجوز ان لا يخالفا المشهور لكن يسمع الان تقديم ابن أبي على الجد على الابن وهو ظاهر في أنه لا يرى أولوية الأولى بالميراث مطلقا ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره فالابن وابنه أولى من الجد لأنه لا يرث معه خلافا لأبي على لان له الولاية عليه وعى أبيه ولأنه أرفق فدعاؤه إلى الإجابة أقرب والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما لان له القرابة من الجهتين مع أن الأخ للأب لا يرث معه وهل الأكثر ميراثا أولى من الأقل ميراثا قطع به في نهاية الاحكام كما يعطيه كلام الشيخ وابن حمزة وفرع عليه أولوية العم من الخال والأخ للأب من الأخ للام وعلل في المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لا حدهما بالتقرب بسببين وكثرة النصيب وأولية الأخ لا للأب منه للام بكثرة النصيب وكون الام لا ولاية لها فكذا من يتقرب بها ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للام والعم على الخال إلى الشيخ وقال فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى والأب أولى من الابن كما في مبسوط وخلاف والوسيلة والشرايع والسرائر مع أنه أقل نصيبا ولذا عد في باب الغرق أضعف ولذا قال ابن حمزة واما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث الا إذا حضر الأب والابن معا فان الأب أحق من الابن انتهى نعم له الولاية على الابن ومزيد الحق والشفقة قال الشيخ وابن إدريس ثم الجد من قبل الأب والام ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال وعند مالك الأخ أولى من الجد وفى أحد قولي الشيخ تساوى الإخوة للأبوين ولا حدهما وفى المنتهى يلزم على قوله يعنى الشيخ ان العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال قال ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لام كان الأخ من الام على قوله ره أولى من الاخر وهو أحد قولي الشافعي والزوج أولى من كل أحد لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها وخبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلى عليها قال الزوج قال الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم وهما وان ضعفا لكن العمل عليهما قال الشهيد لا اعلم مخالفا من الأصحاب وسأله عليه السلام حفص بن البختري عن المرأة تموت ومعها أخوها أو زوجها أيهما يصلى عليها فقال أخوها أحق بالصلاة عليها وسأله عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله عن مثل ذلك فقال الأخ وحملا على التقية والذكر من الوارث أولى من الأنثى مع تساويهما إرثا كما في مبسوط والسرائر والشرايع والاصباح وفى المنتهى لا خلاف فيه لأنه أولى بالولاية والإمامة الا إذا نقض لصغر أو جنون فالأقرب كما في الذكرى ان الولاية للأنثى ويحتمل الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن الا بعد والى وليه والحر أولى من العبد مع التساوي في الطبقة بل مع كون العبد أقرب لأنه لا يرث معه ولانتفاء ولايته عن نفسه فعن غيره أولى وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وانما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة للمأمومين وان كان فيهم من هو أولى بها منه والا قدم من يختاره ويجوز له ذلك مع استجماعه الشرائي وهل يستحب تقديمه الأكمل وجهان من الأكملية ومن اختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة ولو تعدوا أي الأولياء الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم للإمامة الأرجح استحبابا كما في المكتوبة وإذا قدم للإمامة قدم من يقدمه وترتيب الرجحان هنا وفى ير والشرايع والبيان الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح وان كان صريح تلك الكتب ذكر مراتب الأولياء ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه وكذا في تلك الكتب الا في ير فلم يذكر الأفقه فيها رأسا ولعل الفارق وان نص تقديم الأقرأ صريح في قراءة القرآن ولا قران في صلاة الأموات مع عموم أدلة تقديم الأعلم والأفقه والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة وهو خيرة التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام لعموم خبره ولاعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء ولأنها لو لم يعتبر يعتبر الاقرار رأسا ولم يقولوا به نعم انما ذكر في الارشاد الأفقه ثم لبس في الخلاف والمبسوط والسرائر والاصباح والمنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة للأصبح ذكر بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة نعم في الأخير بعد الأسن وبالجملة

124

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست