responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 119


مع الأصل وفي الروضة البهية ان الذراع ذراع الميت ولم أره في غيرها وقال الصدوق طول كل واحدة قدر عظم الذراع وان كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس قلت والشبر في حسن جميل المضمر وقال الحسن قدر أربع أصابع فما فوقها ويمكن فهمه ذلك من قول الباقر عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة توضع من أصل اليدين إلى الترقوة قال الشهيد والكل جايز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين فان فقد النخل فمن السدر فان فقد فمن الخلاف فان فقد فمن أي شجر رطب كان وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع لمرسل سهل المضمر ان لم يقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم يقدر على السدر فقال عود الخلاف ومكاتبة علي بن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث ع فيمن يموت في بلاد ليس فيها نخل فكتب عليه السلام يجوز من شجر رطب وعنه بطريق آخر انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يوجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن فكتب يجوز إذا أعوزه الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية وفي المقنعة والمراسم والجامع تقديم الخلاف على السدر وفي خبر علي بن إبراهيم يجعل بدلها عود رمان وفي النافع وشرحه نسبة جميع ذلك إلى القيل لضعف الاخبار < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في كيفية التكفين < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في الكيفية يجب التحنيط كما في الخلاف والجمل والعقود والوسيلة والنافع والشرايع وظاهر السرائر هو ظاهر الامر في الاخبار وفي الأول والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه وظاهر المراسم الاستحباب ويجب ان يبدأ بالحنوط قبل التكفين كما هو ظاهر قول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود الخبر وقولهم عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه وبرد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور ومسحوق فضعه على جبهته إلى قولهم ثم يحمل فيوضع على قميصه وصريح المراسم والسرائر والمنتهى ونهاية الأحكام وظاهر النهاية والمبسوط والمقنعة والوسيلة كونه بعد التأزير بالميزر ثم كلام المقنعة والمراسم والمنتهى بعد ذلك يعطى التأخير عن الباس القميص أيضا والظاهر جواز الكل وغيرها كتأخيره عن الباس القميص والعمامة كما في المهذب أو عن شد الخامسة خاصة ومعلوم ان تأخيره عنه أولى حذرا من خروج شئ فيمسح مساجده السبعة بالكافور كما هو المشهور ومنها إبهاما الرجلين كما في المهذب وفي الاقتصاد والسرائر والمصباح ومختصره طرف أصابع الرجلين وفي المقنعة والمبسوط والنهاية والاصباح ظاهرها والمقتصر على المساجد قول الصادق ( ع ) لعبد الرحمن بن أبي عبد الله اجعله في مساجده قال المحقق وكان القصد به والله أعلم تطيب مواضع العبادة وتخصيصها بمزيد التفضيل وزاد الحسن والمفيد والحلبي والقاضي والمصنف في المنتهى طرف الأنف الذي يرغم به وفي الفقيه انه يجعل على بصره وانفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى اثر السجود منه وفي المقنع يجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه وفي الخلاف الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اذنه ولا عينيه ولا فيه وفي خبر عثمن النواء عن الصادق ( ع ) لا تمس مسامعه بكافور وفي خبر حمران عنه ( ع ) ولا تقربوا اذنيه شيئا عن ؟ الكافور وفي مقطوع عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا تجعل في مسامع الميت حنوطا وفي حسن الحلبي عن الصادق ع إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره ؟ من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء وقال عليه السلام في خبر عمار واجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه قال ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور ولحمران انه سأله عن الحنوط يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله وفي خبر سماعة ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين ولعبد الله بن سنان إذا سأله عن الحنوط تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه وفي خبر الكاهلي والحسين بن المختار يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة وقال الصادقان عليهما السلام لزرارة في الصحيح إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وعنهم عليهم السلام في خبر يونس ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل ؟
مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه إلى قوله ولا تجعل في منخريه ولا بصره ولا مسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا كذا في الكافي وفي التهذيب وامسح بالكافور على جميع مغانبه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه وحمل الشيخ لفظة في في ؟ اخبار الجعل في المسامع على معنى على والواجب المسح بأقل اسمه كما في الجمل والعقود والوسيلة والسرائر والجامع وان لم ينص فيه على الوجوب وذلك للأصل ويسقط مع العجز عنه والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلاث وفاقا للمشهور لاخبار الحنوط الذي نزل به جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله فقسمه ثلاثة أقسام وغيرها وعن القاضي ثلاثة عشر درهما ونصف ودونه في الفضل أربعة دراهم كما في المقنعة والسرائر والشرايع والخلاف وفيه الاجماع عليه والمعتبر وفيه نفي الخلاف عنه وبعض نسخ المراسم وفي كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والاصباح والجامع أربعة مثاقيل لقول الصادق عليه السلام في خبر الكاهلي والحسين بن المختار القصد وفي بعض النسخ الفضل من الكافور أربعة مثاقيل وفسرها ابن إدريس بالدراهم قال الشهيد نظرا إلى قول الأصحاب قال فطالبه ابن طاوس بالمستند والأدون درهم كما في النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والشرايع والسرائر والجامع والمعتبر ونفي فيه الخلاف عنه وفي المقنعة والخلاف والاقتصار وجمل العلم والعمل والمراسم وفي كتب الصدوق مثقال لمرسل ابن أبي نجران ؟ عن الصادق عليه السلام وفي مرسل أخرى له عنه ( ع ) مثقال ونصف وفي المنتهى ان المراد بالمثال الدرهم وعن الجعفي مثقال وثلث ثم ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه المقادير كما في المنتهى وظاهر الأكثر لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم وابن سنان ان السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث وقيل بالدخول للأصل ولاطلاق الاخبار بان القصد من الكافور أربعة مثاقيل وبأن أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال أو مثقال ونصف وتردد في السراير وظاهر التذكرة ونهاية الأحكام ويستحب ان ؟ يقدم الغاسل غسله للمس أو للوضوء على التكفين ان اراده كما في النهاية والمبسوط وكتب المحقق والسرائر والجامع وعلل في المنتهى بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة قال فإن لم يتمكن من ذلك يعني الغسل استحب له ان يتوضأ لأنه إحدى الطهارتين فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه وفي التذكرة بان الغسل من المس واجب فاستحب الفورية ولم يعلل الوضوء بشئ وفي المعتبر لان الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان فان الامر به على الفور فيكون التعجيل به أفضل قلت ويمكن المعارضة باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم وفي الخصال عن أبي بصير وابن مسلم عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهم السلام من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه

119

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست