responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 252


ويجوز جعله حقيقيا .
والتراب وإن طهر من الخبث فهو لا يطهر من الحدث ، [ لأن التيمم ] [1] لا يرفعه وإن أريد بالخبث جميع أنواعه في أي محل كان ، فهو لا يطهر منه .
وفي الذكرى إذ [2] يمكن [3] أن تكون العلة في اختصاصه بها [4] من بين المائعات اختصاصه بمزيد رقة ، وسرعة اتصال وانفصال بخلاف غيره ، فلا ينفك من أضدادها ، حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة ، وأجزاء منه يظهر عند طول مكثه [5] . وإنما يطهر منها المطلق مطلقا ( ما دام على أصل الخلقة ) ذاتا وصفة .
( فإن خرج عنها ) بنفسه ، أو ( بممازجة طاهر ) أو مجاورته .
[ والاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى ] [6] ، ( فهو ) باق إجماعا كما في المنتهى [7] والتذكرة [8] والغنية [9] ( على حكمه ) من الطهارة والتطهير فإنهما المذكوران مطابقة والتزاما وإن كره التطهير بالأجر والشمس فلا يتغير به شئ من الحكمين .
( وإن تغير أحد أوصافه ) الثلاثة الآتية ، أو مطلقا ويكون تكريرا للخروج عن الخلقة ، وتأكيدا للبقاء على حكمه . أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمه بنفسها ، فإنها أمر خارج عنها ، وإن لم يتغير بها شئ من أوصافه .
ونسب في الذكرى [10] البقاء على الطهارة مع التغير إلى الشهرة ، مع أن الظاهر الاتفاق . ولعله لما ذكره من أن الشيخ لم يحتج له في الخلاف بالاجماع .
وقال الشافعي ومالك وأحمد - في رواية - وإسحاق : إن تغير بما لم يخالط



[1] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[2] س و ص و م و ط ( إنه ) .
[3] في ص ( لا يمكن ) .
[4] في نسخة ط ( لها ) .
[5] ذكرى الشيعة : ص 7 س 19 .
[6] ما بين المعقوفين ساقط من ك .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 5 س 8 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 8 .
[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 29 .
[10] ذكرى الشيعة : ص 8 س 7 .

252

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست