responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 149


وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف : الغسل في أحد عشر موطنا :
واحد فريضة والباقي سنة [1] إن كانت السنة بمعنى المستحب . ونحوه قول الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون من شرائع الدين : غسل الجمعة سنة [ - إلى قوله : - وغسل الاحرام - إلى قوله : - هذه الأغسال سنة ] [2] وغسل الجنابة فريضة [3] .
( و ) منها : غسل ( الطواف ) كما في الخلاف [4] والجامع [5] والإشارة [6] والمهذب [7] ، وقطع به جماعة من المتأخرين ، منهم الشهيد [8] وكذا في الكافي [9] والغنية [10] ، ولكن [11] عند الرجوع من منى ، لقولهما [12] وغسل زيارة البيت وعند الرجوع من منى ، وادعى الاجماع عليه في الغنية [13] .
ويفيده كلام الشيخ في النهاية ، لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من منى : ويستحب لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت ، ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ثم يزور ، ولا بأس أن يغتسل الانسان بمنى ثم يجي إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت ، ولا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم [14] ينقض ذلك الغسل بحدث ، فإن نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحبابا حتى يطوف وهو على غسل ، ويستحب للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطواف [15] .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 464 ب 1 من أبواب الجنابة ح 11 ، وفيه : أربعة عشر موطنا .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 938 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 .
[4] الخلاف : مسألة 63 ج 2 ص 286 .
[5] الجامع للشرائع : ص 33 .
[6] إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 130 س 36 .
[7] المهذب : ج 1 ص 231 .
[8] الألفية والنفلية : ص 95 .
[9] الكافي في الفقه : ص 135 .
[10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 3 .
[11] في ص ( وكذا ) .
[12] في ط ( وكذا ) .
[13] نفس المصدر السابق ص 493 س 5 .
[14] في س ، ص ، م : وما لم .
[15] النهاية ونكتها : ج 1 ص 534 .

149

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست