نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 149
وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف : الغسل في أحد عشر موطنا : واحد فريضة والباقي سنة [1] إن كانت السنة بمعنى المستحب . ونحوه قول الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون من شرائع الدين : غسل الجمعة سنة [ - إلى قوله : - وغسل الاحرام - إلى قوله : - هذه الأغسال سنة ] [2] وغسل الجنابة فريضة [3] . ( و ) منها : غسل ( الطواف ) كما في الخلاف [4] والجامع [5] والإشارة [6] والمهذب [7] ، وقطع به جماعة من المتأخرين ، منهم الشهيد [8] وكذا في الكافي [9] والغنية [10] ، ولكن [11] عند الرجوع من منى ، لقولهما [12] وغسل زيارة البيت وعند الرجوع من منى ، وادعى الاجماع عليه في الغنية [13] . ويفيده كلام الشيخ في النهاية ، لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من منى : ويستحب لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت ، ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ثم يزور ، ولا بأس أن يغتسل الانسان بمنى ثم يجي إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت ، ولا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم [14] ينقض ذلك الغسل بحدث ، فإن نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحبابا حتى يطوف وهو على غسل ، ويستحب للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطواف [15] .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 464 ب 1 من أبواب الجنابة ح 11 ، وفيه : أربعة عشر موطنا . [2] ما بين المعقوفين ساقط من م . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 938 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 . [4] الخلاف : مسألة 63 ج 2 ص 286 . [5] الجامع للشرائع : ص 33 . [6] إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 130 س 36 . [7] المهذب : ج 1 ص 231 . [8] الألفية والنفلية : ص 95 . [9] الكافي في الفقه : ص 135 . [10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 3 . [11] في ص ( وكذا ) . [12] في ط ( وكذا ) . [13] نفس المصدر السابق ص 493 س 5 . [14] في س ، ص ، م : وما لم . [15] النهاية ونكتها : ج 1 ص 534 .
149
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 149