نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 272
ببعض على اشكال مبنى على احتمال كون المسافة شرطا علميا أو وجوديا ولو دخل في القصر فعلم بعدم المسافة قبل الخروج أتم وإذا انعكس الامر فان ركع في الثالثة كان كمن أتم والا هدم ولو قصد مسافة فنقصت بعد الدخول بقلع مرتفع أو تسطيح أو بالعكس فان أتم الصلاة قبل العمل أو العلم مضت وان حصل العارض في الأثناء كان على نحو المسألة السابقة وان حصل قبل الشروع انقلب الحكم ثالثها استمرار حكم القصد بالا ينقضه بما ينافيه ولا يشترط استمراره فالنوم والغفلة والنسيان والاغماء والجنون ليست من النواقض وينقضه العزم على عدمه أو التردد فيه فتنهدم المسافة قبل بلوغها بحصول أحدهما فلو قصر قبل الهدم صح ما عمله ولو حصل الهادم في الأثناء ولو بعد التشهد وقبل التسليم المخرج أتم وليس عليه حكم السهو للتسليم الغير المخرج ومنتظر الرفقة ان اطمئن باللحوق قصر والا أتم فان رجع إلى قصد السفر لم يحتسب ما مضى من المسافة وكذا من ردته الريح والممنوع عن السفر يحتسب محل الضرب دون محل الترخص عملا بعموم السفر وظهور اعتباره في حق الوطن وقد تلحق به الإقامة والعشرة بعد الثلثين في وجه وفي السفينة يضعف الاحتمال والمعتبر استمرار القصد في أصل طبيعة المسافة فلا يخل به العدول من طريق إلى اخر ولو عزم على قاطع مما سبق في أثنائها انتقض استمراره إذا اتى بشئ منها بعد الانصراف عن محل العزم وفيه اشكال ومع التردد في الاتيان به ابتداء في غير الوطن واستدامة اشكال والاحتمال الضعيف لا اعتبار به ويكفى قصد الولي واستمرار قصده عن المولى عليه من صبي أو مجنون فإذا عقل في الأثناء ولو بقى أقل من المسافة قصر ولو قصد مسافة فزعم بلوغها وعزم على ترك ما زاد ثم ظهر اشتباهه ضم ما بقى إلى ما مضى ولا تنقطع مسافته ولو توقف بعد الخروج عن محل الترخص منتظرا للرفقة باقيا على العزم فذهل عن صلاته حتى فات الوقت ثم عدل عن السفر قضى صلاة السفر على اشكال ولو ترخص جاهلا أعاد ولو أفطر كفر رابعها بلوغ محل الرخص في الخارج من الوطن أو موضع الإقامة أو عشرة بعد مضى الثلثين مترددا دون أسباب التمام الباقية وإن كان الحاق السفينة بها غير خال عن الوجه فإنه يكفي فيها الضرب بالوصول إلى مكان لا يسمع فيه الاذان ممن يؤذن حول اخر بيوت البلدان أو القرا أو الاعراب ولا يشخص فيه شكل الجدران ويعتبر فيه التوسط في البلد فان خرجت عن الاعتدال اعتبر منتهى جدران محله تساوى البلد المتوسطة وفي الرائي والسامع والرؤية والسماع والمؤذن ومكانه والاذان والأرض وشكل الجدران طولا وعرضا ولونا ويعتبر الخلو عن شدة الهواء وكثرة الغوغاء ويكفى أحد الامرين على الأقوى ويجرى البلوغ مع عدم القصد والمشكوك فيه لا رخصة فيه ومع تعارض البينتين يحكم بالقصر ويحتمل التمام ولا يجب الفحص عن حاله ومن كان مضطجعا مثلا على نفس الحد ورأسه مما يقرب من المؤذن ولا يسمع لو كان رأسه في مكان قدميه الحق بغير السامع لو قام في محل القدمين على اشكال يجرى ذلك في قطع المسافة وإذا اختلف الراؤن والسامعون والكل غير خارجين عن الاعتدال تبع النافي المثبت ما لم يتهمه فينتفى الظن عنه وحينئذ يعمل كل على رأيه أو سماعه وفي ايتمام بعض ببعض اشكال والأقوى الجواز في غير الأخيرتين وفيهما أشد اشكالا وانما جاز لان نية القصر والاتمام لا يتوقف عليها صحة ولا يترتب عليها فساد وفي ارجاع البلد الصغير إلى المتوسط بحسب العرض والتقدير وجه ويختلف الحال بزيادة البيوت ونقصها ويتبدل الحكم بتبدل حدود البلد زيادة ونقصا على ما هو الأقوى وليس لخصوص الاذان والجدران خصوصية بل الحكم يعمهما ويعم ما يشببههما من صوت صادر عن جماد أو حيوان أو انسان يشبه الاذان في ارتفاعه وشجر وجذوع وخشب ونحوها ومع فقد المؤذن والجدران والسمع والابصار يبنى على التقدير ان أمكن والا فعلى التقليد ولا يكفي الاعتبار بالصوت الواحد ولا بالصوت الضعيف بل المدار على مقدار الاذان الذي يتضمن الاعلام عادة والمدار في البحر على فرض الماء أرضا متساوية خامسها كون السفر وغايته الباعثة عليه مباحين من أول المسافة إلى اخرها فيجرى الحكم في الجميع أو البعض فيجرى فيه فلو كان نفس السفر معصية كالسفر بعد النداء يوم الجمعة وسلوك المكان المغصوب وتارك وقوف عرفة وحضور صلاة العيد حين وجوبها وسالك الطريق المخوف وسفر العبد الآبق وعمال الظلمة في باب العمالة ومطلق الطاعة والزوجة الناشزة والمطلقة الرجعية وعاصي الوالدين في سفره مع نهيهما ولزوم طاعتهما ونحو ذلك أو كانت غايته معصية كقطع الطريق لسرقة مال محترم أو قتل نفس محترمة أو حضور الملاهي أو مواجهة ظالم للاستعانة على المظالم أو صيد اللهو دون صيد التجارة واكل اللحم وفي صور الضم يقدم اللهو أو مع ظن التلف ونحو ذلك وسفر النزهة من المباح ولا عبرة بالمقارنات الغير المقصودة كالمعاصي المتفقة في الطريق من غير قصد وكذا المقارنات الداخلة المقصودة من المبدء كالدابة والسرج والرحل وتوابعهما والنعل واللباس والمحمول من نفقة ونحوها في ثيابه ونحوها لاشتراكهما في كونهما معصية في السفر ولا يكون السفر بهما سفر معصية أو إلى معصية والأحوط في القسم الأخير الجمع ولو كانت المقارنات منفصلة غير متصلة كعبد أو خادم أو رفيق أو دابة مصحوبة أو حملها ونحو ذلك جرى فيها الاحتياط الا انه أضعف منه في سابقه ولو كان السفر لأجل نقلها كان سفر معصية ولو كان مضادا لوفاء دين أو أداء حق كتسليم أمانة أو حق قصاص أو تعلم واجب ونحو ذلك من المنافيات كان داخلا في حكم المباحات ولو عدل عن قصد المعصية أو ارتفعت في الأثناء لوحظت المسافة من حين العدول والارتفاع ولو شاركت الطاعة المعصية في الباعثية كان المدار على المعصية مع الأصالة فيهما أو في كليهما أو اشتراكهما في السببية على الأقوى ولو لم يكن المحرك هو العزم على المعصية مع العلم بحصولها في أثنائه أو بعد انتهائه أو لم يعلم ولم يكن احتمالها باعثا على العزم ( مما وجد على أنه ان تمكن فعل صح ) جرى فيه حكم المباح ولو كان احتمالها هو الباعث دخل في حكم سفر
272
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 272