نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 262
للاستخارة ضروب كثيرة الأول استخارة الرقاع وهي أقسام منها ان يأخذ ستة رقاع فيكتب في ثلث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه افعل وفي ثلث منها بدل افعل لا تفعل ثم يضعها تحت مصلاه ثم يصلي ركعتين فإذا فرغ سجد سجدة وقال فيها مائة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية ثم يستوى جالسا فيقول اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يضرب بيده إلى الرقاع فيشوشها ويخرج واحدة واحدة فان خرج في ثلث متواليات افعل فليفعل ما يريد وان خرج ثلث متواليات لا تفعل فلا يفعل وان خرجت واحدة افعل والاخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى خمس وليعمل على أكثرها ويدع السادسة وهي أفضل الضروب والأقسام ومنها ان يقصد مشاورة ربه وينوى الحاجة في نفسه ثم يكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم ويجعلهما في بندقتين من طين ثم يصلي ركعتين ويجعلهما تحت ذيله ويقول يا الله اني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة ثم يدخل يده فإن كان فيها نعم فليفعل وإن كان فيها لا لا يفعل ومنها انه إذا أهم بأمر أسبغ الوضوء وصلى ركعتين يقرء في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة مرة فإذا سلم رفع يديه بالدعاء وقال في دعائه يا كاشف الكرب مفرج الهم إلى اخره ويكثر الصلاة على محمد وال محمد ويكون معه ثلث رقاع على قدر واحد وهيئة واحدة ويكتب على رقعتين منها اللهم فاطر السماوات والأرض إلى اخره ويكتب في ظهر أحدهما افعل وعلى ظهر الأخرى لا تفعل وعلى الثالث لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إلى اخره ولا يكتب عليه أمر ولا نهى ويطوى الرقاع طيا شديدا على صورة واحدة وتجعل في ثلث بنادق شمع أو طين على هيئة واحدة ووزان واحد ثم يضعها في يد أحد يثق به ويأمره ان يذكر الله ويصلي على محمد واله وان لم يكن باشر بنفسه ثم يأتي ببعض الأعمال ثم تجال الرقاع وتعطى بيد المستخير فان خرجت افعل فعل وان خرجت لا تفعل فلا يفعل وان خرجت خالية أعاد ولهذا العمل توابع تطلب من المطولات ومنها ان يعمل عمل هذه الاستخارة ويجعلها في رقعتين على ذلك النحو من الوزن والهيئة وذكر افعل ولا تفعل ثم يضعهما في اناء فيه ماء وفيهما كتابة مذكورة في المطولات ومنها ان يكتب في رقعتين خيرة من الله ورسوله لفلان بن فلان ويكتب في أحدهما افعل وفي الأخرى لا تفعل ويترك في بندقتين من طين وترمى في قدح فيه ماء ثم يتطهر ويصلي ويدعو عقيبهما اللهم إني أستخيرك خيار من فوض إليك امره ثم يذكر الدعاء السابق ثم يسجد ويقول فيها استخير الله خيرة في عافية مائة مرة ثم يرفع رأسه ويخرج البنادق ويعمل بمقتضاها الضرب الثاني ان يستخير في اخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ويحمد الله ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله ويتم المائة والواحدة الضرب الثالث ان يستخير الله في اخر ركعة من صلاة الليل وهو ساجد مأة مرة ومرة ويقول استخير الله برحمته استخير الله برحمته استخير الله برحمته الرابع ان يسجد عقيب المكتوبة و يقول اللهم خر لي مأة مرة قال عليه السلام ثم يتوسل بنا ويصلي علينا ويستشفع بنا ثم ينظر ما يلهمه الله فيفعله فهو الذي أشار عليك به الخامس ان يطلب الخيرة من الله ثم يشاور فيه فالخيرة فيما اجراه الله على لسان المشير السادس ان يطلب الخيرة ويسئل الله ان يوفق له الخير ويصرف عنه الشر ويصرفه عن الشر فيكون ذلك انشاء الله تعالى السابع ان يستخير الله تعالى ويدعو فما وقع في قلبه ففيه الخيرة وهذه يقول فيها استخير الله مائة مرة وسبعين مرة وسبع مرات وثلث مرات ويزيد ويبعض باعتبار المطالب الثامن ما يقع في نظره إذا قام إلى الصلاة التاسع فتح المصحف والنظر إلى أول ما يرى فيه فيأخذ به العاشر قبض السبحة الحسينية ويضمر إن كان زوجا فهي حسنة وان خرجت فردا فلا أو بالعكس ولها قراءة ودعاء الحادي عشر ان يقبض كفا من الحصى ويضمر على نحو ما في السبحة الثاني عشر الاستخارة بعد الصلاة والصيام والصدقة والأولى في الصوم صوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والاستخارة يوم الجمعة ولها اعمال خاصة والمستفاد من مجموع الروايات انه لا يتعين فيها صلاة ولا دعاء ولا قراءة ولا ذكر ولا رقاع ولا قران ولا سبحة ولا عدد وانما هي بمنزلة الدعاء في أن يخير له ويدفع عنه الشر من غير بيان أو مع البيان في القلب أو مع البيان في المصحف أو السبحة أو الحصى أو الأعواد أو الجنوب أو بملاقات شئ أو مصادفة أو غير ذلك وينبغي تعمد أقوى أسباب القربة ذاتا أو كثرة في الأمور العظام وكل شئ على مقداره ولا بد من بيان أمور منها انها مستحبة حتى بالنسبة إلى الأعمال المندوبة فقد روى عن أحدهم عليه السلام أنه قال صلى ركعتين وأستخير الله تعالى فوالله ما استخار الله مسلم الا خار الله تعالى له البتة وانه من استخار الله راضيا بما صنع الله خار الله له حتما وانه ما استخار الله عبد قط في امره مائة مرة عند رأس الحسين عليه السلام فيحمد الله تعالى ويثني عليه الا رماه الله تعالى بخير الامرين وان الاستخارة في كل ركعة من الزوال وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وروى أنه عليه السلام استخار على الحج ومنها انه لا يجب العمل بها الا مع احتمال وقوع مفاسد عظيمة وحصول التجربة المؤدية إلى حصول المظنة ومنها انه لا بأس بالتوكيل عليها كسائر التوكيلات ومنها انه لا بأس بتغاير القابض والعاد والكاشف والقاري ومنها انه إذا استخار مقيدا بوقت كانت له الإعادة بعد مضيه والا فلا ومنها انه لو استخار على الفعل والترك فلا مانع ومنها انه لا بأس بالاستخارة على ترك مندوب أو فعل مكروه مع الشك في بقاء الرجحان ومنها انه ينبغي ان يكون على أفضل الأحوال من طهارة بقسميها وشرف زمان ومكان واستقبال ونحوها ووقوعها بعد العبادات ويختلف حالها باختلافها واختلاف مباشرها ومنها انها لا مانع من أن تكون مشروطة ومطلقة ولا مانع من الاستخارة على الاستخارة والاستشارة والاستشارة على الاستشارة والاستخارة ومنها ان الاستخارة على مجموع أشياء لا تنافي الاستخارة على الآحاد بخلاف الجميع ومنها ان قوة التوكل والاعتماد قد يكتفى بها عن الاستخارة ومنها أنه لو استخار
262
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 262