نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 258
والعمل بأصل بقاءها في سعة وقتها ولو لم يسع وقت الخسوفين الصلاة فلا وجوب ولو دخل مبتدأ فظهر الضيق بطلت ولو تأخر فضاق وأدرك ركعة قوي القول بادراكها وان لم يدرك جاء حكم قضاءها وجاهل الآية حتى ينكشف لا يلزمه قضاءها الا في الكسوف والخسوف مع احتراق القرص والتارك عامدا أو ناسيا عليه فعلها أداء في الأداء وقضاء في القضاء وإذا عارضت مضيقتها مضيقة الفريضة قدمت عليها الفريضة وإذا عارضت موسعة الفريضة أو النافلة مضيقة أو موسعة وجب تقديمها وان عارضت موسعتها موسعة الفريضة رجح تأخيرها ولو عارضت النافلة مضيقة أو موسعة رجح تقديمها ومع المعارضة مع الواجبات الغير اليومية والجمعة كالملتزمات يحتمل الحكم بتقديم غيرها ويقوى القول بالتخيير بينها الرابع في احكامها وهي أمور منها ان حالها حال اليومية في قيامها وجلوسها وجميع أفعالها سوى ما ذكر ويجوز من جلوس وحال المشي والركوب وفي السفينة وفي الكعبة مع الاضطرار على تفصيل تقدم ومنها انه لو دخل في صلاة أية فوقعت ثانية أتم وفعل الأخرى وهكذا ومنها انه مع احتراق القرص يجب القضاء مطلقا ولا غسل ومع العمد والاحتراق يستحب معه الغسل ومع العمد ولا احتراق أو الاحتراق ولا عمد القضا بلا غسل ومع عدمهما لا شئ فيهما ومع عدم العلم في الآيات الأخر يقوى السقوط والأحوط الاتيان بها ومنها ان الكسوف والخسوف والزلزلة أنواع وما عداها نوع واحد ومنها انه يجوز العدول من موداة إلى مؤداة أو مقضية أو مقضية إلى مقضية أو مؤداة سابقتين على اشكال لا لاحقتين ولا مقارنتين والأحوط تركه مطلقا ومنها انه لا يجوز الائتمام فيها بجمعة أو عيدية أو يومية ولا بالعكس ولو انكشف الحال بعد النية مضى على حاله وبنى على الانفراد مع عدم المانعية ولا تحتاج إلى تجديد النية ولو علم بعد الفراغ فلا بأس ومنها انه لا فورية فيها زائدة على المتعارف مع سعة الوقت والأحوط مراعاة المضايقة في الفور ولا توقيت في غير الكسوفين ومنها انه لا تجب بحدوث وآية في إقليم اخر ومنها انه يجوز ائتمام المفترض فيها بالمتنفل وبالعكس ومنها انه إذا فات المأموم ركوع واحد من الأولى فلا يدخل الا في الثانية وإذا أدركه في الركوع الأول من الأولى أو الثانية بعد التكبير حسب له الركعة على نحو اليومية ولو لحقه في السجود فلا يبعد القول باستحباب السجود وإعادة التكبير في الثانية إن كانت باقية والا اتى بها منفردا أو في جماعة أخرى ومنها ان شرائط اليومية من لباس أو مكان أو غيرهما جارية فيها ومنها انه لا يجب الفحص عن حصول الآية وعدمه بل يبنى على أصل العدم حتى يعلم بحصولها بخلاف سعة الوقت وعدمه فإنه يتعين عليه التعرض لهما بمجرد العلم بها الخامس في سنتها وهي أمور منها الإطالة في قرائته وذكر ركوعه وسجوده وقنوته فقد ورد انه يقرء فيها الكهف والحجر الا ان يكون إماما تشق على المأمومين اطالته وفيه تأييد لاعتبار تمام الانجلاء ومنها الجماعة في أدائها وقضاءها وفرضها ونفلها ويختلف فضلها ( قلة وكثرة صح ) بكثرتها وقلتها ومقبولية المأمومين ويجرى فيها ماسن في الفرائض وما كره فيها سوى ما استثنى ومنها مساواة كل من الركوع والسجود والقنوت والقراءة ومنها التكبير لرفع كل ركوع سوى الخامس والعاشر فان فيهما التسميع على نحو ما في غيرها من الصلوات ومنها القنوت بعد القراءة على رأس كل زوج فيكون فيها خمس قنوتات ولو اقتصر على قنوت الخامس والعاشر فلا بأس ومنها استحباب الإعادة إلى الانجلاء أو الارتفاع مع القطع به أو مظنة شرعية و منها ان يكون تحت السماء ومنها الدعاء بدلا عنها إذا لم يعدها مستقبلا متطهرا ومنها وضوء الحائض والنفساء وجلوسهما ذاكرتين بمقدارها ومنها ان ينادى عوض الاذان الصلاة ثلثا في أدائها وفي القضاء في جماعة يحتمل السقوط من رأس والثبوت لكل واحدة والرخصة بالاكتفاء بالأولى على نحو مقتضيات الفرائض ومنها وضع مناد أو ضرب شئ له صوت رفيع حتى يبلغ الخبر أهل المحل من وضيع ورفيع ولا بأس بالمعتاد في هذه الأوقات من ضرب أواني النحاس لتعلم بالخسوف والكسوف عامة الناس وفيه تأييد لاستحباب ايقاظ النائم للصلاة < فهرس الموضوعات > المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض < / فهرس الموضوعات > المبحث العاشر في الصلوات الواجبة بالعارض وفيها أبحاث الأول ان الالزام إن كان من جهة أمر يعود إلى المخلوق إما لمالكية المأمور أو لمعاوضة بينهما جاز فيه التعلق بالمندوبات من العبادات و المكروهات وانتقلت إلى الوجوب إن كان بملزم شرعي من عهد أو نذر أو شبههما فلا كلام في تعلقه بالمندوب ومنها وحصول الامتثال به وفي حصول الامتثال مع التعلق بالمطلق لانطباقه عليه وإذا تعلق بالخاص فان توجه إلى القيد على تقدير الاتيان بالعمل كالكون في الحمام أو غيره من أماكن الكراهة أو وقت طلوع الشمس أو غروبها أو غيرها من أزمنتها أو اللباس الأسود أو غيره من اللباس المكروه لم ينعقد وان تعلق بالعمل مقيدا قوى الانعقاد وان تعلق بكل منهما على الانفراد لزم الأصل دون الصفة ومع التعلق بالصفة لا يجوز العدول إلى الأفضل الثاني ان صلاة التطوع ان غايرت الفرض لأمر يعود إلى الحقيقة كالقران في صلاة النبي صلى الله عليه وآله أو الوصي عليه السلام أو الزهراء عليها السلام والوصية ونحوها وكالتبعيض في الغفيلة والهدية ونحوها والجلوس في الوتيرة على الأقوى انعقدت فيها صيغة الالزام واما ما يظهر من الاخبار لمن له ذوق سليم وطبع مستقيم ان مدار اختلاف التطوع انما هو للتسامح في شانه وعدم الاعتناء به على نحو الفرض كجواز الجلوس والركوب والمشي والقرآن والتبعيض والاقتصار على الفاتحة والكون في الكعبة أو السفينة وجواز البناء على الأكثر وقراءة العزائم ونحوها فيتمشى فيه حكم الفرض وربما كان اسم المكتوبة والفريضة يعمها وكذا المستحبات بالعارض لاحتياط بإعادة أو قضاء أو لتبرع لأنها عوض الفريضة فيجرى عليها حكمها والظاهر أن الوجوب لأمر الولي أو أحد الوالدين لا يخرجها عن حكم التطوع الثالث انه إذا قيد عددا من الصلوات أو اطلق فالظاهر النوافل رواتب أولا ذوات أسباب أو لا ويدخل فيها الوتر و ان قيد ركعة وأطلق احتمل الاقتصار على الوتر والاجتزاء بغيره لدخولها فيه ومثل ذلك يجرى في الثالثة والخامسة وكل فرد ولعل
258
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 258