responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 253


فمتى دخل في مساحة الفرسخ بعض الأئمة أو المأمومين بكلهم أو بعضهم بطلت صلاتهم ونقص العدد بهم ان كانوا مما ينقص بهم مع حصول الاقتران والتقدم لاحدى الجمعتين في البداية يصحح المقدم ويفسد المؤخر ولا اعتبار للسبق في الغاية فلا اثر للسبق في الفراغ ولو لم تكونا ابتداء في أقل من الحد ثم تحركا أو أحدهما قليلا من الخطاء أو كانتا في سفينتين فتقاربتا أو على دواب فتقاربت في الأثناء قوى القول بالصحة بناء على أن ذلك شرط في الابتداء فينعكس الحكم بانعكاس الفرض وفي اعتبار المسافة من محل الاقدام أو الرؤس وجهان أقواهما ان يلحظ الاثنان ومد اليد أو الرجل بالعارض غير مخل والظاهر تسرية الحكم فيما وجب من الخطبة ويعتبر جهة المحاذاة دون طريق السلوك على الأقوى وعليه لو اختلف الطريقان حكم بالبطلان ولو حصل الاشتباه في المتقدم والمتأخر رجح جانب البطلان مع احتمال الحكم بالصحة فيهما منهما ظاهرا وفي خصوص معلوم التاريخ منهما ويبعدهما لزوم عدم أو قلة الثمرة في اعتبار الوحدة غالبا وإذا بان الاقتران اعادا جمعة مجتمعين فيها أو مفترقين بما يتحقق به الشرط مع بقاء وقتها ومع اشتباه السابق مع العلم بسبقه ( كذا بعد تعينه أو قبله أو اشتباه السبق بالاقتران يجب على كل منهما جمعه الخ ) بعينه فنسى التعيين أو لا بل علم بمجرد السبق يجب على كل منهما جمعة يجتمعان فيها ( مما وجد أو يفترقان حتى يبلغ الحد ؟ ) مع بقاء وقتها وظهرا معا وان أرادا صلاتها مع غيرهما خرجا عن المحل إلى مكان خال عن الاشكال ومع اشتباه السبق والاقتران يحتمل الالحاق بالأول والأخير ولا يحتسب بأحد الامامين ولا بالمؤتم بهما من العدد ولو بعد كل عن موضع صاحبه بفرسخ اتى كل منهما بجمعه وظهر ولا يصلى أحدهما ولا بعض تبعته مع الأخر أو بعض تبعته ولو تعذر البعد تعين الظهر في صورتي العلم بالسبق ووجب الجمع بينه وبين الجمعة مع اشتباهه مع الاقتران ولو انكشف بطلان أحدهما صحت الأخرى إن كان الدخول فيها مقرونا بالاطمينان بحصول شرطها والا فسدت الخامس الجماعة فلا تصح فرادى ولو تعذرت تعينت صلاة الظهر وهي شرط في الابتداء دون الاستدامة فلا يصح الابتداء بها فرادى وتدرك لادراك الجماعة بلحوق الامام راكعا بقى من الذكر شئ أو لا مطمئنا أو لا ومع عدم الادراك تفسد تكبيرته بخلاف غيرها من الصلوات ولا يجوز العدول منها إلى فرض أو نفل فان أدرك من الثانية ركوعها صحت ركعته وانفرد عن الامام بالثانية ولو شك في الادراك أو ظنه من غير اطمينان بنى على عدمه ولو فسدت صلاة الامام في الأثناء بحدث أو غيره أو ظهرت عدم قابليته أو عرض له عارض فيه كموت ونحوه بقى المأمومون على صلاتهم ويقدمون استحبابا بل احتياطا منهم من يأمهم فإن لم يكن أو لم يفعلوا اثموا على القول بالوجوب وصحت جمعتهم كما لو ظهر الحال بعد التمام ولا يجوز لهم العدول إلى الانفراد اختيارا السادس الإمامة فلا تصح فرادى الا إذا حدث ( مما وجد في الأثناء صح ) على المأمومين حادث أو ظهرت عدم قابليته عندهم فانفردوا عنه ( مما وجد على نحو ما سيجئ صح ) ولو كان الامام قابلا في زعم العدد المعتبر لم يجب الحضور على من علم عدم قابليته ولا تصح له جمعة أخرى في أقل من فرسخ وفي وجوب الخروج عليه خارج الفرسخ لاقامتها وجه قوي ولو ذهبت قابليته ثم عادت قبل العدول قوى الاستمرار على اشكال بخلاف ما إذا عادت بعده ولو حكم على الامام في الأثناء بالعزل فهل ينعزل بالعزل المطلق قبل الفراغ الظاهر لا وفي جواز العزل الخاص اشكال إما الانعزال فليس في حكمه اشكال السابع الخطبتان وأقلهما ما اشتمل على التحميد بلفظ الحمد لله وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بلفظ الصلاة وعلى الوعظ بمثل يا أيها الناس اتقوا الله وعلى سورة خفيفة والظاهر أن تخفيفها عزيمة مثل سورة الكوثر وما يقاربها واما الاشتمال على الشهادتين والوصية والاستغفار والدعاء لأئمة المسلمين ولهم وذكر الأئمة عليهم السلام على التفصيل فليس بلازم لكنه سنة ولا يلزم فيها ترتيب ولا موالاة سوى ما يخرجها عن الهيئة وصدق الاسم ولو شك بين الواحدة والثنتين بنى على الواحدة ولو شك في شئ من الأولى بعد الدخول في الثانية أو في الثانية حتى دخل في مقدمات الصلاة أو شك في بعض اجزائهما بعد الدخول في غيره فلا اعتبار بشكه وكذا كثير الشك وهما شرط في صحة صلاة الجمعة فلو تركت أحدهما أو بعض مما لم يلزم فيهما أو في أحدهما عمدا أو سهوا لم تنعقد الجمعة وأعيدت مع بقاء الوقت فان ضاق الوقت عنها وعن ركعة منها جئ بالظهر والأقوى سقوط الجمعة مع العجز عما يجب منها والأحوط الجمع بين الاتيان بها وبالمقدور من خطبتها وبينها مجردة مع العجز عن جميعها وبين الظهر ويشترط فيهما أمور منها الوقت وهو الزوال فلو وقعتا أو أحدهما أو شئ منهما قبل الوقت عمدا أو سهوا مطلقا أو بعد اجتهاد ولم يدخل الوقت في اثنائهما أو بينهما بطلتا وان دخل مع الاجتهاد ففيه وجهان على القول بصحة الصلاة بمثل ذلك وخيال الأولوية وعموم المنزلة ومنها قيام الخطيب حال التشاغل بأحدهما منتصبا مستقرا ( مما وجد في مكان مستقر صح ) غير ملتفت التفاتا فاحشا فإن لم يتيسر له ذلك فراكبا أو ماشيا أو في السفينة أو جالسا أو مضطجعا على الجانب الأيمن أو الأيسر أو مستلقيا مرتبا على نحو ما في الصلاة ومنها اتحاد الخطيب في الخطبتين وفيهما وفي الصلاة مع الامكان في وجه قوي والا جاز التعدد ومنها الفصل بينهما بجلسة للقائم و الماشي وبسكتة للراكب والجالس ومن خلفهم والظاهر اشتراط خفتها ومنها جميع شرائط الصلاة من رفع حدث أو خبث أو لباس أو مكان قابلين للصلاة وعربية وغير ذلك سوى الاستقبال والكلام بين الخطبتين ومنها اسماع العدد المعتبر مع الامكان فان كانوا أو بعضهم صما فلا باس والأحوط اشتراط جميع شرائط الصلاة وانتفاء منافياتها عدى ما نص على جوازه ويستحب فيها أمور اصغاء المأمومين وترك الكلام منهم ومن الامام وبلاغة الخطيب ومواظبته على فعل الفرائض والسنن وأوقاتها وفضيلته وجلالته وظهور الورع عليه وسلامته من العيوب لتملأ موعظته القلوب بحيث يتعظ الناس برؤيا حاله قبل سماع مقاله وحسن صوته وتأثيره في قلوب الناس وصعوده

253

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست