نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 239
تكرار السورة الواحدة في ركعتين ورخص في التوحيد ومراعاة أفضل السور واجزها وأوفقها بالمقاصد وقول كذلك الله ربي ثلثا بعد قراءة التوحيد ثم القراءة متبعة فتبنى على الرواية دون الدراية فلا تجوز القراءة باللحن ولا بما وافق العربية وخالف السيرة المرعية ويجوز القراءة مع الموافقة لاحد القرائات السبع بل العشر كما مر وعن الصادق عليه السلام أنه قال إن ابن مسعود إن كان لا يقرأ بقراءتنا فهو ضال واما نحن فنقرء على قرائة أبي وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان الرجل الأعجمي من أمتي ليقرء القران بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته محمول على الاضطرار أو على لكنة عجمية لا تخرجه عن اسم العربية وروى أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله تعالى ولعل المراد بالملحون ما فقد بعض شرائط القبول لأن الظاهر أن اللحن في السنن غير مفسد ولو غلط في بعض حروف اخر الكلمة تخير بين اعادتها من الأصل وبين الاقتصار على التتمة مع عدم فصل مخل ولو أعاد كلمة أولها همزة وصل واقتصر عليها قطع الهمزة وان أعادها وما قبلها حذفها ولو حصل له شك في كلمة أو بعض كلمة قرء بالوجهين وصحت على الأقوى وفي أثناء الصلاة اشكال واحتمال وجوب الرجوع إلى سورة أخرى غير خال عن الوجه ولا سيما إذا كان في محل العدول ويجب على العامي الرجوع إلى العارف في معرفة الصحيح من القراءة والاذكار الواجبة واللحن في المستحب لا يقضى بفساده والدعاء بالفارسية في قنوت أو غيره لا يفسد الصلاة والأحوط اجتنابه ولو شك في صلاته السابقة هل كانت قرائتها صحيحة أو لا بنى على الصحة ومتى دخل في شئ منها قليل أو كثير وشك فيما سبق فلا اعتبار بشكه وكذا كثير الشك ( مما وجد ويكره قرائة سورة واحدة في ركعتين صح ) ولا بأس بقراءة شئ من القران في القنوت مما يلائم الدعاء إذا قصد به الدعاء بل مطلقا ولا يدخل في القران والتبعيض ويحرم التأمين بعد الفاتحة وفي أثناء الصلاة مطلقا للنصوص لا لأنه ختام فهو كلام ولا لكونه اسما من أسماء الله تعالى لعدم ثبوت ذلك وعدم المنع على تقدير ذلك ولا لأنه اسم اللفظ لا للمعنى كسائر أسماء الافعال إذ الكل في محل المنع ولو قصد به الدعاء دون الخصوصية احتمل الجواز والاحتياط في تركه مطلقا ولو قالها تقية فلا مانع ومن كان مستأجرا على قراءة سورة مستقلة أو في ضمن القران فان ظهر له غلط بعد التمام أعادها من رأس مع فوات الموالاة ومن استؤجر على قرائة القران فلم يعلم بالخطأ حتى قرء غير ما أخطأ فيه من السور المتعقبة أو ختم وأتم فليس عليه سوى إعادة تلك السورة هذا إذا لم يدخل في البين شرط ولا اتبع الشرط وحكم قضاء القراءة كحكم أدائها في الكيفية وروى أنه يستحب التحميد سبعا والتسبيح سبعا والتكبير سبعا والحمد والثناء ثم القراءة الخامس الركوع وهو في اللغة الانحطاط بعد الرفعة والاقتصار بعد الغناء قال لا تهن الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفعه وقد يلحق بها الضعف بعد القوة والطعن بالسن بعد الكهولة والفتوة والعجز بعد القدرة وربما رجعت في الآخرة إلى الأول وفي الشرع فضلا عن المتشرعة تقويس الظهر على البطن والصدر بحيث تنال أطراف أصابعه مع استواء خلقته على ركبتيه كما ينبئ عنه ظاهر العرف وآداب المرأة أو ما قام مقامه والأحوط اعتبار راحتيه والى المستوى المرجع مع عدم الاستواء ( كذا ومع نقص الكفين من الأعضاء فلو انخنس الخ ) في الأعضاء بقصر اليدين أو طولهما أو ارتفاع الركبتين عن محلهما أو هبوطهما فلو انخنس بان قوس بطنه وصدره على ظهره أو قوس أحد جانبيه على الأخر أو خفض كفليه أو رفع ركبتيه فأمكن وصول كفيه إلى غير ذلك اختيارا مما يخرجه عن الاسم لم يعد راكعا ولو انحط بقصد عدم الركوع أو خاليا عن القصد أو أتم الانحطاط بعدم القصد أو قصد العدم وبلغ محل الركوع أو تجاوزه لم يجر عليه حكم وان قلنا بعدم اشتراط النية استقلالا في الأجزاء لان ذلك لا يكون الا حيث لا يقع الاعلى على وجه واحد بخلاف ما إذا كانت ذات وجهين أو وجوه فإذا وقع منه ذلك عاد إليه بعد القيام تجاوز حد الراكع أو لا وركع فلو هوى قاصدا للصلاة بالغا حد الركوع ولم يركع أعاد الاعتدال والهوى وان ركع فسد وفسدت الصلاة ولو تعذر الانحناء على الوجه المعهود انحنى إلى أحد الجانبين ولو امكنه التبعيض بمقدار الواجب اتى بالممكن من صفة الاعتدال ومثل ذلك يجرى في هوى السجود حيث لا يبلغ وضع الجبهة أو بلغها من غير قصد الصلاة على الأقوى فيهما ووضع الكفين غير معتبر في حقيقته وهو ركن تفسد الصلاة بنقصه وزيادته عمدا مع العلم بالحكم وجهله وسهوا ونسيانا في جميع الصلوات من واجبات ومندوبات وفي جميع الركعات ويتحقق بالدخول في السجود الأول الا من المأموم السابق للامام فيه فإنه يرجع قائما مع الامام ثم يركع معه مع مظنة ادراكه قبل الركوع أو مطلقا على اختلاف الوجهين ويجب في كل ركعة مرة الا في صلاة الآيات وتجب فيه الطمأنينة والاعتماد والاستقرار بقدر الذكر الواجب مع الاختيار والذكر والطمأنينة واجبان مستقلان وان وجبا له ولو لم يذكر اطمأن ساكتا بمقداره وكذا السجود ولا يبعد القول بركنية الاستقرار من جهة نقصه لفوات الركوع الشرعي بفواته وإن كان الأقوى خلافه فلو جاء بشئ من الذكر قبل اتمام الهوى أو في ابتدائه متعمدا مختارا لم يجتزء بذلك وهل تصح صلاته بعوده مع الاتيان بالذكر على النحو المعهود أو لا فيه وجهان أوجههما الأول ويجب بعد الانتصاب الاستقرار بحيث ينتصب الفقار وان تعسر أو تعذر سقط وجوبه ولو سقط على الأرض قبل الركوع قام وركع ومن عجز عن الطمأنينة أو نسيها حتى دخل في السجود وقلنا بعدم الركنية صحت صلاته فالجالس يركع عن جلوس ونسبة الجلوس إلى ركوعه كنسبة القيام إلى ركوعه ويقوى فيه عدم وجوب رفع الفخذين وبعضي الساقين عن العقبين وفي جواز رفع القدمين وبقاء الحالة الأولى اشكال ولو امكنه القيام مع التقويس وجب ويقدم فيه الأقرب فالأقرب ومتى ارتفع العذر بعد تمام الذكر الواجب فلا إعادة ويجرى
239
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 239