responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 230


غير المؤذن على الأقوى ومنها انه لا يجوز اخذ الأجرة عليهما ولو كانت هي الداعية على الفعل فسدا والا حرمت وصحا واذان النائب أجبرا عن الميت داخل في حكم المعاملات ومنها انه لا بأس بأخذ شئ عليهما لا بقصد المعاوضة من ارتزاق وغيره ومع قصد المعاوضة يحرم ومنها انه لا بد من المحافظة على هيئات الفصول فلو حذف الألف من أول اسم الله تعالى أو الوسط أو أكبر أو أحد طرفي الا أو أول اله أو وسطه أو أول اشهد أو وسط الصلاة والفلاح أو ولد واوا من ضمة الهاء أو الدال أو الميم أو أزاد ألفا على الف اشهد أو هاؤه أو حاء حي أو ياؤه أو الفان أو نونها أو ميم العمل أو صاد الصلاة أو أخل بادغام في كلمة إما في كلمتين فلا بأس أو أخل بحركة بنائية أو حركة بنية أو اعراب فألحن في فصل بطل ما فيه الخلل خاصة ان لم يدخل ذلك عمدا في ابتداء النية ومنها الجزم فإنه مستحب فيهما ولا يلزم الفصل فيهما ونحوهما لو قلنا بثبوته في غيرهما لان الانقطاع غير القطع ولو وصل أو فصل فرق بين همزة الوصل والقطع ومنها دخول الوقت فلا يجوز الاتيان بأحدهما قبل دخوله بقصد التأذين الا اذان الصبح بقصد الاعلام فإذا انكشف عدم دخوله في واحد منهما أو بعض منه أعاد سواء دخل وهو فيه أو لا على الأقوى ومنها انه لا يجوز للقادر في وجه الاقتصار على بعض الفصول ويأتي العاجز بما أمكن ومنها سقوطهما رخصة عمن أدرك الجماعة في صلاة يستحبان فيها أداء أو قضاء مع امام وجماعة مؤدين أو قاضين مع امام معتمد امام أو منفرد مريد للاقتداء به من رجل أو امرأته أو يكون إماما لهم في وجه في صحراء أو بيت أو مسجد قبل حصول التفرق عرفا وصدورهما منهم على الوجه الصحيح ولو صدر أحدهما فقط اقتصر عليه في الاكتفاء واتى بغيره وفي الاكتفاء بالتكميل مع الاقتصار على البعض أو فساد غيره اشكال ولو خرج الامام وبقى المأمومون أو بطلت صلاته كذلك لم يكن تفرق استناب أو لم يستنب ولو علم فساد صلاتهم أو جماعتهم فلا اعتبار بهم ولو كانوا مكتفين باذان وإقامة مسموعتين فلا اعتبار فيهما ولو كان في أحدهما إماما صار الداخل أو منفردا في الفريضة المقارنة والمتأخرة ولو افترق المقصرون عنه وبقى المتمون اتبع الاسم ولو دخل في تكبيرة الاحرام أو أتمها ثم علم بفساد الصلاة منهم قوى الحاقه بالناسي وجرى الحكم في غير مريد الجماعة وجيه ولا فرق في التفرق عند الدخول أو بعد الوصول داخل في المسجد أو خارجه والحاق طول المكث به قوي وفي الحاق الموت والارتداد به اشكال وللفرق بين نقل النفس وعدمه وجه وفي جرى الحكم في المأموم الواحد أو الاثنين ومع التردد بين جماعتين فتفرقت إحديهما ومع التفرق في صلاة لم يدركها وعدمه فيما ادركها واجتماع الجماعة بعد تفرقها برجوعها إلى مواضعها اشكال ومنها إعادة الأذان والإقامة إذا وقعا من منفرد ثم أراد الجماعة ومنها سقوطهما عمن سمعهما من جامع أو منفرد منفردا أو جامعا وإذا أسقطا شيئا من الفصول أتمه ويجرى في المسموع من واحد أو متعدد على وجه التبعيض وهل يسقط الجميع بسماع البعض أو البعض أو لا الظاهر الأخير ويغنى السمع عن الاستماع وان سمع غير عازم على الصلاة ثم أرادها لم يعدهما والظاهر أن كراهة الكلام في الأثناء مخصوصة بالمؤذن والحاكي دون السامع مع احتمال ذلك فيه وسماع الاذان الناقص لسفر أو عجلة يجزي عن مثله وفي غيره اشكال وسماع المرأة اذان مثلها أو أذان الرجال مسقط وكذا سماعه اذانها على وجه يحل في وجه قوي والاذان المعاد استحبابا كغيره وسماع لوك الأخرس لسانه لا يلحقه بالحكم ومنها انه من نسيهما أو نسى بعضهما فذكر قبل القراءة بل قبل الركوع استحب له استيناف الصلاة ومنها انه يستحب الفصل بينهما بقعود أو ركعتين أو خطوة أو تسبيح أو سكتة أو نفس أو ذكر تحميد أو غيره وفي اذان المغرب الأولى الاقتصار على اقصر الفواصل من نفس أو خطوة أو سكتة أو تحميدة أو تسبيحة أو نحوها وفي اذان الظهرين بركعتين فيهما أفضل من النافلة وتعميم الحكم لباقي الفرائض غير بعيد ومنها انه يجوز القيام بهما عن الغير فيسقطان عنه مع الدخول معه في الصلاة وعدمه ومع إرادة الصلاة وعدمها ومنها كراهة الكلام القاطع للصلاة فيهما على الفاعل والحاكي وفي الإقامة أشد وبعد قول قد قامت الصلاة ملفوظة أو مسموعة من مقيم الجماعة أشد كراهة ومنها حرمة الاشتراك في أحدهما ومنها جواز التعدد فيهما من متعددين في النيابة لأنها اسقاط وإن كان الأولى ترك ذلك ومنها انهما مستحبان للصلوات الخمس والجمعة دون ما عداهما وفي غيرهما من الصلوات الواجبة بالأصالة مع الجماعة يقوم قول الصلاة ثلثا مقامه ولا يجوز الاتيان به ومنها انهما مستحبان فلا حرج في تركهما الا ان الإقامة أشد استحبابا ومنها انهما يستحبان للولادة بعد قطع السرة في الاذن اليمنى الاذان وفي اليسرى الإقامة وخلف المسافر ومنها ان المأمومين يؤذنون قبل الامام ويقيمون فإن لم يجئ قدموا سواه ومنها انه لا بد من حفظ النفس من الرياء فيهما والعجب كغيرهما من العبادات ومنها انه يجب تركهما إذا لم يبق وقت يسع الصلاة ويسعهما وإذا دار الامر بينهما فالإقامة أولي وإذا دار بين غيرهما وبين أحدهما من قنوت أو طول سورة أو ذكر قدما عليه ومنها انه لا يجوز العدول من أحدهما إلى الأخر مع احتساب ما مضى من الأخر ومنها انه اذن للمرأة في الاكتفاء عنهما بالتكبيرتين والشهادتين مرة مرة أو بالشهادتين كذلك فقط والظاهر لحوق الخنثى والممسوح هنا بالذكر ومنها انه لا يكتفى فيهما بفعل امرأة ولا خنثى مشكل ولا ممسوح عن ذكر ولا خنثى مشكل ولا ممسوح والأقوى عدم الباس في النيابة عن المحارم والأجانب مع عدم سماع الصوت ومنها ان أمر الاذان مأذون فيه لمن شاء واما الإقامة فباذن الامام ومنها ان للمجتهد اختيار مؤذن ومقيم وامام في المساجد مع عدم قيد التولية لغيره ولا يجوز تعديته والظاهر عدم لزوم الرجوع إليه نعم منعه معتبر مع المصلحة ومنها رجحان اختلاف المؤذن والمقيم ومنها ان الإقامة أفضل من التأذين في غير

230

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست