responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 205


خاتم فصه فيروزج ان أرده خائبا أو بالجزع اليماني لأنه يرد مردة الشياطين ويسبح ويستغفر واجره لصاحبه ولان الصلاة فيه سبعون صلاة أو بالحديد الصيني لترتب القوة عليه أو بالخواتيم المتعددة للجمع بين الخواص ويستحب نقش الخاتم إما كنقش خاتم ادم عليه السلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أو خاتم نوح عليه السلام لا إله إلا الله الف مرة رب اصلحني أو خاتم إبراهيم عليه السلام الذي أمر بلبسه لتكون النار عليه بردا وسلاما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لا حول ولا قوة الا بالله فوضت أمري إلى الله أسندت ظهري إلى الله حسبي الله أو خاتم موسى عليه السلام اصبر توجر أصدق تنج أو خاتم سليمان عليه السلام سبحان من النجم الجن بكلماته أو خاتم عيسى عليه السلام طوبى لعبد ذكر الله من اجله وويل لعبد نسى الله من اجله وورد في كثير منهم عليهم السلام ان النقش كان بغير ما ذكر وهو منزل على تعدد الخواتيم وعن الصادق عليه السلام من كتب على خاتمه ما شاء الله ولا قوة الا بالله استغفر الله امن من الفقر المدقع أو خاتم النبي صلى الله عليه وآله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أو خاتم علي عليه السلام الله الملك أو خاتم الحسن عليه السلام العزة لله أو خاتم الحسين عليه السلام ان الله بالغ أمره أو أحد خواتيم علي بن الحسين عليهما السلام فان نقش خاتمه الياقوت لا إله إلا الله الملك الحق المبين والفيروزج الله الملك الحق والحديد الصيني العزة لله جميعا والعقيق ثلثة أسطر ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر الله أو خاتم الباقر عليه السلام كخاتم الحسن عليه السلام العزة لله أو خاتم الصادق عليه السلام الله خالق كل شئ أو خاتم الكاظم عليه السلام حسبي الله وفيه ورده أو خاتم الرضا عليه السلام ما شاء الله لا قوة الا بالله وروى غير ذلك ويكره التختم بالسبابة والوسطى وترك الخنصر لأنه عمل قوم لوط وتحويل الخاتم لغير عدد الركعات فان تحويله لذكر الحاجة ونحوه من الشرك الخفي وهو اخفى من دبيب النمل ولا باس بتحلية النساء والصبيان قبل البلوغ والسيف والمصحف بالذهب والفضة ويكره التختم بالحديد فان الكف لا يطهر اي لا تتنزه وبغير الفضة مطلقا سوى الذهب فإنه يحرم تختم الرجال فيه ثم إذا حصل التعارض بين مستحب ومكروه رجح الاجتناب الا إذا قوى مرجح الاستحباب وبين المستحبات والمكروهات بعض مع بعض لا بد من ملاحظة الميزان وهذا المقام مما يفضى بإطالة الكلام ويجرى فيما بين المتجانسات والمختلفات < فهرس الموضوعات > القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث المكان وهو إما الفراغ الشاغل للجسم أو الجسم المحيط من جميع الجوانب كبيت سد بابه أو قربة شد فمها أو المحيط بما عدى جهة العلو أو ما يستقر عليه الجسم وتختلف حال العبادات باختلاف معانيه من جهة التصرفات من جهة الاعلى والأسفل ونحوها فحرمة الفراغ ومسقط الجسم وما كان بجانب العلو أو أحد الجانبين كلا أو بعضا أو مركبا من اي الأقسام التراكيب باعثة على الفساد والكلام في مكان المصلي وفيه مقامات الأول فيما يتوقف عليه قابليته من الشروط وهي عديدة < فهرس الموضوعات > في بيان شرائط مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > الأول ان يكون مباحا بملك عين أو منفعة أو اذن مالك متسلط شرعا ولا يدخل الغاصب في الاذن العام أو شرع بحيث لا يتوجه إليه منع التصرف أو الانتفاع بوجه من الوجوه في ارض أو فضاء أو فراش أو خيمة أو صهوة أو اطناب أو حبال أو أوتاد أو خف أو نعل أو مركوب أو سرجه أو وطائه أو رحله أو نعله أو باقي ما اتصل به أو بعض منها مع الدخول في الاستعمال وان قل أو سقف أو جدار أو بعض منهما ولو حجرا واحد أو إباحة البيت مع إحاطة جدار الدار المغصوب لا يخرجه عن حكم الغصب بخلاف سور البلد مع العلم بالغصب والاختيار عالما بالحكم أو جاهلا به و الأصل فيه بعد أصل بقاء الشغل وطلب يقين الفراغ بعد الشك ودخول الغصب في المقوم أو في الممنوع من التصرف قول أمير المؤمنين عليه السلام في البشارة لكميل يا كميل انظر إلى م ( ما ) تصلي فيه وعلى ما تصلي عليه فإن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول وهو شاهد في باب اللباس أيضا وإذا نقحنا العلة باعتبار ارتكاب المحرم في مقام العبادة انجر إلى العبادات البدنية والى العبادات القولية في وجه إما التروك والقلبية فلا والرواشن المخرجة مع الاضرار في حق مخرجها أو من كان استعماله يبعث على استمرارها في حكم الغصب كغيرها من الموضوعات في المشتركات العامة من المغصوب ومع جهل الموضوع لنسيان أو غيره أو الجبر تقوى الصحة وان شغلت الذمة بعوض المنفعة في بعض الأقسام والتصرف بمكان الغير كسائر أمواله من دون اذن قولية أو فحوائية ولو مع احتمال الاذن ولو بظن ( غير ) شرعي في غير التسع المستثنيات وفي مكان المارة لو قلنا بها في أحد الوجهين إذا لم يستلزم لبثا زائدا على مقدار الاختيار وفي الأراضي المتسعة لغير الغاصب ومقومية التي يلزم الحرج في المنع عنها والاذن بالدخول والجلوس والنوم ونحوها لا يستلزم الاذن بالصلاة الا مع قرينة الحال أو المقال وفي الالتزام بالنذر يثبت سلطان للمنذور له دون باقي الملزمات الا من باب الأمر بالمعروف والأقوى ان للمجتهد الاجبار ولو اذن بصلاة واحدة مخصوصة اقتصر عليها ومع الاطلاق يتخير بين الرباعية والثلاثية أو الثنائية وذات الركعة الواحدة مع قابلية كل منها والأحوط الأخيرة والمتصرف بالمشترك المشاع ولو كان للشريك من الألف جزء من دون اذن الشريك أو من قام مقامه غاصب فلو كان لأرباب الزكاة أو الخمس حصة جزئية ولو جزء من الف لم يضمن في مكان أو غيره دخل في المغصوب ولو اذن له في الصلاة فدخل ثم امره بالقطع أو نقله عن ملكه لم يجب القطع ولو نافلة ويقوى استحقاق الأجرة على مقدار ما بقى لو كان له اجرة ولو كان عن فحوى فانكشف الخلاف قطع ويجب على المأذون مطلقا الا يزيد على المتعارف فيجوز الاتيان بالندب المتعارف مع عدم عروض المنع ومع العروض يقتصر على اقصر ما يجزى وأقله ولو خص الاذن بصلاة دون غيرها اختص الجواز بالمأذون بها ولو عين المقصورة أو التامة تعين حكمه في مقام التخيير كما في اللباس المغصوب ومنه الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية وسجود السهو بناء على الفورية وإجازة المالك بعد العمل لا تصححه وغصب المكان الموقوف ممن دخل تحت الوقف بمنزلة غصب الملك في الخاص وفي العام والمشترك بين المسلمين يقدر بمقدار الحاجة للمغصوب منه ويحتمل قويا الاكتفاء برفع يد الغصب واعراض المغصوب منه فلو دفع شخصا في وقف خاص أو عام أو مشترك بين

205

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست