نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 198
على الانكشاف للناظر من اي الجهات الست كان وعورة الصلاة مقصورة على ما عدى الأسفل ولذلك لم يوجب لبس السراويل والأقوى بطلان الصلاة بالتكشف للناظر من جهة الأسفل ولو انكشفت من جهة الاعلى حال القيام أو الركوع عمدا بطلت والانكشاف لنفسه أو لغيره في عورة الصلاة غير متفاوت بخلاف عورة النظر لان المدار في الأول على مطلق الانكشاف من دون تفاوت في الناظر ويختلفان بكيفية الستر فإنه لا فرق في عورة النظر في المحيط بين كونه متجافيا كبعض أقسام الدثار وكالفسطاط وبين كون الحاجب جدارا أو حفيرة أو غيرهما ولا بين كون الحفيرة ضيقة أو واسعة متصلة أو منفصلة وفي عورة الصلاة يعتبر هذا الترتيب ويعتبر اعتبار الملبوس واللبس فلو طرح الثوب طرحا لم يجز وإذا دار الامر بين ستر العورة المشتركة والخاصة بالصلاة قدم فيهما المشتركة التي هي مصداق العورة عند الاطلاق وإذا دار الامر بين ستر الدبر مع مستوريته بالأليتين وستر الفرج قدم الثاني والظاهر استواء الدبر المكشوف والفرج ولا يبعد تقديم الفرج لفضاعته واستقباله للقبلة وتقديم الذكر على الأنثيين وفي تقديم دبر الخنثى على أحد الفرجين وجه ومنها وجوب ستر ما بقى من العورة بعد القطع وستر الممكن منها مع الوصل والترتيب في الابعاض يتبع الترتيب في الأصل والزينة المتعلقة بما لا يجب ستره في النظر على الأصح والصلاة من خضاب أو كحل أو حرمة أو سواد أو حلى أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال أو قرامل من صوف ونحوه ونحوها يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى ومع كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمدا لا يبعد البطلان ويجب التستر عن النظر مع وجود الناظر وإن كان مع احتمال الاعراض وعمى البصر ومع احتمال وجود الناظر يحتمل سقوط الحكم ووجوب التستر وللفرق بين الظن والاحتمال القوي وبين الاحتمال الضعيف وجه ولعله الأقوى ولا بد في ستر عورة الصلاة من بيان أمور الأول انه لا يجب ستر رأس الصبية الشامل لأسفل الرقبة إلى أعلاها إلى أعلى القنة وفي ذكر هذا الحكم اشعار أو تصريح بصحة عبادة الصبى وكذا رأس ( كذا في بعض نسخ الأصل من دخلت بتمامها في الملك خاصة أو مشتركة قنا أو مكاتبة الخ ) من كانت مملوكة لمالك واحد أو متعدد قنا أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ما لم يعرض لها تحرير في الكل أو في البعض مضافا إلى المستثنى في الحرة وفي عموم الرخصة للشعر الموصول بشعرها للزينة بعد قطعه منها أو من أمة غيرها أو حرة أو رجل وشعرها الموصول بغيرها وللزينة بالحمرة أو السواد والتطيب والخطاط والحلى ونحوها اشكال والأقوى جوازه في الصلاة ولو تحررت بتمامها أو ببعضها أو بلغت الصبية في أثناء الصلاة وقد بقى منها ما يزيد زمانه على زمان التستر وجب ولو توقف على فعل مخل ببعض الشروط من فعل كثير أو استدبار قبلة ونحوهما قوى البطلان وللصحة وجه ولو لم يبق من الصلاة سوى ما يقصر زمان فعله عن زمان التستر كان يكون قبل السلام الأخير مثلا سقط وجوب التستر وصحت الصلاة على اشكال ولو لم يبق من الوقت سوى ما يفي بركعة من الصلاة أو بكلها على الأقوى ولزم من التستر التفويت أتمت وصحت ولو ترك الاستتار عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به بطلت صلاته ومع الغفلة والنسيان والجهل بالموضوع وعدم الاختيار أو عدم الشعور ككشف الهواء يقوى الصحة ولو فقد الساتر أو وجد ما لا يجوز التستر به في الصلاة وجب عليه بذل ما لا يضر بحاله من ثمن أو اجرة ولا يجب الاتهاب ولا قبول الهبة مجانا مع لزوم الغضاضة ولو وجد قطعا متفرقة وأمكن جمعها بخياطة ولو بأجرة لا تضر بالحال وجب ويجب تحصيل كل مرتبة تعلق بها الخطاب حتى الطين والوحل بنحو وجوب تحصيل الثياب ولو أمكن التستر في بعض الصلاة دون بعض وجب الاتيان بالممكن وتقدم المقدم على الأقوى وفي تخصيص الأركان وما هو أشد وجوبا في غيرها وجه ويجرى نحو ذلك في باقي الشرائط الاختيارية وإذا تعذر الساتر أو تعسر باقسامه وامن من الناظر أو كان حاضرا وامكنه دفعه بيسير ولو بمال لا يضر بالحال صلى قائما موميا برأسه مع الامكان وبعينيه معا ويحتمل الاكتفاء بالواحدة مع عدمه وان لم يا من الناظر صلى جالسا من غير فرق بين من يجوز له النظر كأحد الزوجين مثلا وغيره وإذا امن في بعض الصلاة دون بعض لحق كلا حكمه ويجب رفع المسجد في الواجب بالأصل وفي الواجب بالعارض في وجه قوي ويستحب في المستحب وإذا وجد المباح أو المشترك استحب ترجيح الفاضل من العباد أو من العبادة ومع التعارض ترعى الميزان الثاني انه كما يشترط الستر والساتر في الصلاة كذلك يشترط في اجزائها المنسية وركعاتها الاحتياطية وسجود السهو دون سجود الشكر والتلاوة وفي صلاة الجنازة وجهان الوجوب وعدمه والأقوى الأول الثالث ان كل من تمكن من شرط الساتر أو غيره بمقدار صلاة من فرضه التقصير تعين عليه القصر في مواضع التخيير ولو بذل له الساتر أو غيره من الشرائط بشرط التمام أو القصر تعينا الرابع ان من كان عنده من المال ما يفي بقيمة الماء لرفع الحدث أو الساتر رجح الساتر مع فقد جميع مراتبه ومع تيسر البدل الاضطراري حتى من المراتب المتأخرة من طين ونحوه أو عدم البدل عن الماء يقوى تقديم الماء ولو دار بين ترك التستر واستعمال المتنجس تخير على الأقوى والأحوط الأول وفي غير شرط الطهارة من الخبث من لبس جلد الميتة والحرير والذهب وما لا يؤكل لحمه يتعين التعري الخامس الخنثى المشكل والممسوح يأخذان بالاحتياط في الصلاة وغيرها في أصل الساتر ونوعه السادس انه قد ظهر مما مر ان التستر من الشرائط العلمية كالإباحة والطهارة الخبيثة واستقبال ما بين المشرق والمغرب ونحوها فمتى ظهر له عدم التستر بعد الفراغ أو في الأثناء ثم تستر صح ما فعل ولو صلى مع امام فظهرت مكشوفية عورته بعد الفراغ أو في الأثناء وعلم كونه غافلا أو جاهلا بالموضوع أو ناسيا للصلاة أو مسلوب الاختيار لهوى أو غيره أو شك في علمه وعدمه فيبنى على الصحة صحت صلاة المأموم ولا
198
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 198