نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 226
الصلوات الثلث ليست من الرواتب التابعة للفرائض وانما ذكرتها لشباهتها بها فلا يجرى فيها القضاء ولا يسقط ما كان منها بعد رباعية في مقام القصر والأحوط تركها على القول بمنع التطوع في وقت الفريضة والنوافل في السفر مع سقوط الوتيرة فيه تساوى ركعاتها ركعات فرائض الحضر ويكون نوافل الحضر نوافل السفر وكانها مقصورة في السفر وينبغي شدة المحافظة على النوافل ولا سيما الرواتب فقد روى عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون بصلاة النوافل وروى أنها تكملة للفرائض إما كل نافلة لفريضتها أو مطلقا وان الله تعالى يقول إن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبطش بها ان دعاني أجبته وان سئلني أعطيته وان تارك النوافل الراتبة بلا سبب يلقى الله تعالى مستخفا متهاونا مضيعا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وروى أنه إذا لم يقضها كفر عن كل ركعتين بمد فإن لم يقدر فعن كل أربع فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار وان من فاتته منها نوافل كثيرة لا يعرف عددها صلى قضاء عنها صلوات كثيرة لا يعلم عددها من كثرتها البحث الثاني في كيفياتها مطلقا النوافل كلها ثنائية كهيئة الفريضة الثنائية الا انها لا يجب فيها سورة بعد الفاتحة ويجوز تبعيضها وقرانها والعدول منها إلى غيرها من اي صورة شاء توحيدا أو جحدا أو غيرهما وفي اي وقت شاء ويستحب فعلها واكمالها والقرآن فيها ولا يخل بها الشك بين الواحدة والثنتين بل يتخير بين البناء على الأكثر وهو الأفضل والبناء على الأقل وعدم تعيين الاستقرار إذا لم يكن في محل قرار ولا الاستقبال ولا السجود بالجبهة وباقي المساجد بل يكتفى بالايماء ولا رفع المسجد بل يكتفى بايماء الرأس ولو تعذر فبالعينين وهذا على طريق الرخصة دون العزيمة فلو تمكن من الركوع أو السجود على الوفق وفعل جاز على الأقوى فتصح ركوبا في سفينة أو على حيوان ومشيا وعدوا في أحد الوجهين مع الاختيار ولا القيام مع الاستقرار فيجوز الجلوس دون الاستلقاء والاضطجاع على أحد الجنبين اختيارا في أقوى الوجهين ولا الكون في غير الكعبة وفي تخصيص الاحكام بغير ما وجب بالالتزام وجه قوى ولا سجود السهو ولا عمل الاحتياط ولا قضاء الأجزاء المنسية ولا جهر ولا إخفات والظاهر أنها لاحقة للذات لا لخصوص الندب وكلها فيها القنوت قبل الركوع واحدة أو ثنائية شفعا أو لا ( كذا قبل الركوع صح ) وروى في الوتر قبله وبعده ولا تزيد على ركعتين وصلاة الأعرابي وهي على ما رواه زيد بن ثابت عشر ركعات أربع وأربع وثنتان ( كذا كل واحدة بسلام ) بتسليمات ثلث وصلاة التسبيح بجعل الأربع بسلام واحد كما يظهر من الصدوق وصلاة أربع موصلة ليلة الجمعة كما في المصباح يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله غير ثابتة ودليل اعتبار ضعيف الاخبار في السنن انما يجرى حيث لا يعارض حجة ولا قاعدة كما إذا كان داخلا في العموم كما وكيفا ووضعا وزمانا ومكانا وانما أفاد الضعيف رجحان خصوصية فلم يكن فيه معارضة ولا مدافعة لدليل ولا لقاعدة ويستحب في أول ركعة منها التعوذ وأكمله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والتوجه بقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى اخرها وقراءة السور القصار في نوافل النهار ونافلة المغرب والمطولات في نوافل الليل ( والجهر في نوافل الليل صح ) والاخفات في نوافل النهار وقراءة الجحد في الأولى من نوافل الزوال ومن نوافل المغرب ومن نوافل الليل وقراءة الاخلاص ثلثين مرة في اولتي صلاة الليل وفي كل واحدة من ركعتي الشفع بعد الحمد ثلث مرات سورة الاخلاص وفي ركعة الوتر بعد الحمد سورة الاخلاص ثلاثا و المعوذتين مرة مرة وروى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرء في الثلث تسع سور في الأولى التكاثر والقدر والزلزلة وفي الثانية العصر والنصر والكوثر وفي الثالثة الجحد وتبت والتوحيد وروى في الأولى من الشفع سورة الناس وفي الثانية الفلق وفي الوتر قل هو الله أحد ثلثا والمعوذتين وروى أن تقصير الفريضة وتطويل النافلة من العبادة وان من العجب قبول صلاة من لم يقرء انا أنزلناه في صلاته وانه ما زكت صلاة من عبد لم يقرء في صلاته فيها بقل هو الله أحد وفي خصوص اليومية روى أنه من مضى عليه يوم واحد صلى فيه الصلوات الخمس ولم يقرء التوحيد في شئ منها قيل له يا عبد الله لست من المصلين وفيها دلالة على رجحانها في النوافل ( كذا وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مائة مرة بين نافلة الفجر وفريضتها وتستحب بعد الفراغ من استغفار الوتر قول هذا مقام العائذ ( بك ) من النار سبع مرات ) وروى ادخال صلاة جعفر في نافلة الليل فتدخل قرائتها واذكارها فيها ومن شرائطها الاستقرار في جميع أحوالها ويتضاعف الحكم حال الاتيان بأقوالها وافعالها من قراءة وذكر وركوع وسجود وتشهد وتسليم ونحوها ويعتبر في الهوى بالنسبة إلى ما زاد من حركته فلو تحرك لسبب سكت عن أقواله وتعمد المفضول من أحواله ثم من أقواله < فهرس الموضوعات > المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة < / فهرس الموضوعات > المبحث الثامن في أفعال الصلاة والأعمال المرتبطة بها المشبهة لأجزائها والبحث فيها في مقامات ( الأول في المقدمات صح ) والنظر فيها في أمور منها انه ينبغي الاقدام عليها بعشق ورغبة وهمة عالية لا متكاسلا ولا متناعسا خاشعا خاضعا ذليلا خائفا وجلا ممثلا للجنة والنار بين يديه مترقبا لملك الموت متى يؤمر عليه متأهبا للحساب وحصول الثواب وحلول العقاب متحذرا من الشيطان متحفظا من الرياء والعجب وحب السمعة التي قل ما يخلو منها انسان روى أن زين الساجدين ( صلى الله عليه وعلى ابائه الطاهرين ) عليه الصلاة والسلام وعلى ابائه الطاهرين إذا أراد الوضوء أصفر لونه والعمدة في هذا المقام امعان النظر التام في أن لباس الامكان في الموجود القاضي عليه بمساواة العدم والوجود فاض عليه بالعبودية وبالمعبودية لواجب الوجود فصفة السلطان والجبروت لا يليق الا لرب الملك والملكوت والوقوف على عدم لا يليق الا بمن ساوى وجوده العدم وبذلك تتقوم حقيقة العبادة والعبودية ومتممها الأعمال الصورية المتعلقة بالأبدان والأقوال المتعلقة باللسان فهي جلوتها وتلك حقيقتها لان لكل حق حقيقة و لكل ثواب نورا فبمثل ذلك يعرف ان الحقيقة هي الحقيقة الشرعية المنصوص عليها بالأدلة الشرعية لا ما جرت على السن الفرقة المبدعة
226
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 226