responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 348


وإذا تعذّر البدل أو كان رفع الخبث مفوّتا للوقت دون الحدث ، أو كان للماء عوض قدّم رفع الحدث .
ومع إمكان تحصيل بدل الماء يلزم رفع الخبث إن لم يتوقّف تحصيله على ما يضرّ بحاله في رفع الخبث ، أو حصل فيهما إمكان العوضين .
ولو أمكنه نزع النجس والصلاة عرياناً ، فالظاهر أيضاً تقديم رفع الخبث والصلاة مستوراً على رفع الحدث .
ولو أمكنه حفظ الماء المستعمل في رفع حدثٍ أو خبثٍ مع طهارته لطهارة ثانية ساغ له ذلك ، ووجب للواجب .
ومتى قصر الماء عن رفع تمام الخبث أتى بالممكن . وفي تخفيف الحكم احتمال الإلحاق بتقليل الجرم ، ومع قصوره عن بعض الأعضاء في رفع الحدث لا يلزم استعماله ، وينتقل إلى التيمّم .
ولو دار الأمر بين عدّة نجاسات قدّم الأشدّ على الأضعف لاختلافٍ ذاتي أو عيني أو حكمي أو تعدّد جهة كنجاسة العين في ذي الدم ، كميتة المأكول ، أو عدم المأكوليّة فقط ، أو هما معاً .
وفي تقديم نجاسة البدن على نجاسة الثياب ، وتقديم الشعار على الدثار [1] ، والأقلّ على الأكثر ، والساتر للأهمّ على غيره وجه قويّ .
ولو قدر على تطهير بعض الدم ممّا يعفى عن قليله أو نقل الساتر للعورتين إلى غيره حتّى ينتقل إلى العفو قوي الوجوب .
ولو كان دائراً بين ما يمكن إزالته بغير الماء كباطن النعل والقدم ، وبين غيره ، جعل الماء لغيره ، وأزال غيره بغيره .



[1] الشعار : ما ولي الجسد من الثياب ، والدثار : ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار المصباح المنبر : 314 ، 189 .

348

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست