نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 348
وإذا تعذّر البدل أو كان رفع الخبث مفوّتا للوقت دون الحدث ، أو كان للماء عوض قدّم رفع الحدث . ومع إمكان تحصيل بدل الماء يلزم رفع الخبث إن لم يتوقّف تحصيله على ما يضرّ بحاله في رفع الخبث ، أو حصل فيهما إمكان العوضين . ولو أمكنه نزع النجس والصلاة عرياناً ، فالظاهر أيضاً تقديم رفع الخبث والصلاة مستوراً على رفع الحدث . ولو أمكنه حفظ الماء المستعمل في رفع حدثٍ أو خبثٍ مع طهارته لطهارة ثانية ساغ له ذلك ، ووجب للواجب . ومتى قصر الماء عن رفع تمام الخبث أتى بالممكن . وفي تخفيف الحكم احتمال الإلحاق بتقليل الجرم ، ومع قصوره عن بعض الأعضاء في رفع الحدث لا يلزم استعماله ، وينتقل إلى التيمّم . ولو دار الأمر بين عدّة نجاسات قدّم الأشدّ على الأضعف لاختلافٍ ذاتي أو عيني أو حكمي أو تعدّد جهة كنجاسة العين في ذي الدم ، كميتة المأكول ، أو عدم المأكوليّة فقط ، أو هما معاً . وفي تقديم نجاسة البدن على نجاسة الثياب ، وتقديم الشعار على الدثار [1] ، والأقلّ على الأكثر ، والساتر للأهمّ على غيره وجه قويّ . ولو قدر على تطهير بعض الدم ممّا يعفى عن قليله أو نقل الساتر للعورتين إلى غيره حتّى ينتقل إلى العفو قوي الوجوب . ولو كان دائراً بين ما يمكن إزالته بغير الماء كباطن النعل والقدم ، وبين غيره ، جعل الماء لغيره ، وأزال غيره بغيره .
[1] الشعار : ما ولي الجسد من الثياب ، والدثار : ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار المصباح المنبر : 314 ، 189 .
348
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 348