نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 279
< فهرس الموضوعات > الاقتران بين النية والمنوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام النية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرطيتها للعبادة < / فهرس الموضوعات > القربة منه إلا بعد إحرازها . ولو كانت العبادة ذات جزئيّات ، إذا انفردت استقلَّت ، وإذا اجتمعت انضمّت كأبعاض الزكاة والخمس والكفّارات ونحوها فإذا اجتمعت أغنت نيّة الجملة ، وكلّ منفرد يحتاج إلى نيّة مستقلَّة . ويجب الاقتران بين النية والمنوي اقتراناً عرفيّاً لا حكميّاً ، وتظهر الثمرة على القول بالإخطار وعلى القول بأنّها انبعاث النفس على الفعل للَّه تعالى يلزم الاقتران إلا نادراً . والمقدّمات القريبة كالبسملة في الوضوء ، وغسل الكفّين ، والمضمضة والاستنشاق فيه وفي الغسل اقتران النية بها كاقترانها بالأجزاء . والظاهر من السيرة القاطعة أنّ الحكم لا يجري في مقدّمات الصلاة من أذان أو إقامة أو دعوات بعدها ، أو التكبيرات الستّ ، وأنّه لا بدّ من اقتران النيّة بتكبيرة الإحرام . وقد تكون نيّة القربة من جهة الخصوصيّة مفسدة ، كمن نذر جمعة أو ظهراً ، أو قصراً أو تماماً ، أو ذِكراً أو قراءة أو سورة ، أو نحو ذلك في مقام التخيير ، فجاء بخلافه ، فإنّه إن قصد التقرّب بوفاء النذر بطل عمله ، وإن قصد المعصية صحّ . ولا يجوز القِران في النيّة بين العبادتين المترتّبتين كوضوء وغسل ، أو بينهما وبين الصلاة ، أو بين الصلاة والحجّ أو العمرة وهكذا لأنّ لكلّ عمل نيّة كما يظهر من الأخبار . المبحث الثالث : في أحكامها ، وهي عديدة : منها : أنّها شرط في الصلاة وغيرها من العبادات لا شطر ، وتظهر الثمرة في أنّها لا تفسد مع الإتيان بها خلواً من بعض شرائط تلك العبادة التي هي شرط فيها ، فإنّها لم تفسد لأنّها ليست منها . فنيّة الصلاة مثلًا بناءً على أنّها الإخطار إذ لو كانت هي القصد الباعث انتفت
279
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 279